حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430265395
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470229357/1444
رقم الحكم:4430265395
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470229357 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430265395 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470229357 لعام 1444هـ المدعي: مصنع (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتــلخص وقائع هذه الدعوى في أنـــه تقدم وكيل المدعي إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعـــوى حاصلها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب هياكل فولاذية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 1442/08/29هـ الموافق 2021/04/11م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (5،868،364.81) خمسة ملايين وثمان مئة وثمانية وستون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وستون ريال وواحد وثمانون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (5،868،364.81) خمسة ملايين وثمان مئة وثمانية وستون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وستون ريال وواحد وثمانون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (4،435،707.96) أربعة ملايين وأربع مئة وخمسة وثلاثون ألفًا وسبعمئة وسبعة ريال وستة وتسعون هلله، والمتبقي (1،432،656.85) مليون وأربع مئة واثنان وثلاثون ألفًا وست مئة وستة وخمسون ريال وخمسة وثمانون هلله، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/08/29هـ الموافق 2021/04/11م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (5،868،364.81) خمسة ملايين وثمان مئة وثمانية وستون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وستون ريال سعودي وواحد وثمانون هلله بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (23) في 1442/10/21هـ الموافق 2021/06/02م بمبلغ قدره (1،578،772.01) مليون وخمس مئة وثمانية وسبعون ألفًا وسبع مئة واثنان وسبعون ريال سعودي وواحد هلله، و(فاتورة) رقم (12) في 1443/07/16هـ الموافق 2022/02/17م بمبلغ قدره (74،215.71) أربعة وسبعون ألفًا ومئتان وخمسة عشر ريال سعودي وواحد وسبعون هلله، و(فاتورة) رقم (30) في 1442/12/28هـ الموافق 2021/08/07م بمبلغ قدره (892،840.16) ثمان مئة واثنان وتسعون ألفًا وثمان مئة وأربعون ريال سعودي وستة عشر هلله، و(فاتورة) رقم (33) في 1443/02/4هـ الموافق 2021/09/11م بمبلغ قدره (1،025،425.34) مليون وخمسة وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي وأربعة وثلاثون هلله، و(فاتورة) رقم (40) في 1443/03/11هـ الموافق 2021/10/17م بمبلغ قدره (758،894.17) سبع مئة وثمانية وخمسون ألفًا وثمان مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي وسبعة عشر هلله، و(فاتورة) رقم (48) في 1443/04/26هـ الموافق 2021/12/01م بمبلغ قدره (378،842.58) ثلاث مئة وثمانية وسبعون ألفًا وثمان مئة واثنان وأربعون ريال سعودي وثمانية وخمسون هلله، و(فاتورة) رقم (11) في 1443/07/16هـ الموافق 2022/02/17م بمبلغ قدره (139،483.85) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي وخمسة وثمانون هلله، و(فاتورة) رقم (24) في 1443/09/17هـ الموافق 2022/04/18م بمبلغ قدره (225،964.62) مئتان وخمسة وعشرون ألفًا وتسع مئة وأربعة وستون ريال سعودي واثنان وستون هلله، و(فاتورة) رقم (28) في 1443/10/25هـ الموافق 2022/05/26م بمبلغ قدره (536،409.92) خمس مئة وستة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وتسعة ريال سعودي و اثنان وتسعون هلله، و(فاتورة) رقم (29) في 1443/11/20هـ الموافق 2022/06/19م بمبلغ قدره (257،603.63) مئتان وسبعة وخمسون ألفًا وست مئة وثلاثة ريال سعودي و ثلاثة وستون هلله. 2- عدم تجهيز المدعى عليها للموقع ومنعها لموكلتي من استكمال العمل. 3- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (حبس معدات)، وذلك بتاريخ 1444/03/21هـ الموافق 2022/10/17م، مما تسبب بـ(حبس المعدات)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (معدات مستأجرة تكبت موكلتي قيمة إجارها لمنع المدعى عليها موكلتي من استلامها) ومقدار التعويض المطلوب (155،249.00) مائة وخمسة وخمسون ألفًا ومئتان وتسعة وأربعون ريال سعودي. 4- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد مما أدى إلى (تعيين محامي)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (158،790.00) مائة وثمانية وخمسون ألفًا وسبع مئة وتسعون ريال سعودي. وانتهى إلى طلبه إلزام المدعى عليه بـ: 1-دفع المبلغ المتبقي وقدره (1،432،656.85) مليون وأربعمئة واثنان وثلاثون ألفًا وستمئة وستة وخمسون ريال سعودي وخمسة وثمانون هلله لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. 2-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (استحال التنفيذ) لقاء فسخ عقد مقاولات. 3-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (155،249.00) مائة وخمسة وخمسون ألفًا ومئتان وتسعة وأربعون ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات. 4-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (158،790.00) مائة وثمانية وخمسون ألفًا وسبع مئة وتسعون ريال سعودي. هذه دعواي. وبقيد الدعوى قضية بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت نظرها وعقدت لها جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) بموجب الوكالة رقم: (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها؟ أحالت على ما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤالها عن أسانيدها على دعواها؟ أحالت على ما تم إرفاقه مع صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى والاسانيد على وكيلة المدعى عليها قدمت مذكرة جوابية وهذا نصها: (أولًا: استنادًا على نص المادة الخامسة والسبعون (75) من نظام المرافعات الشرعية، ولما تشترطه من إبداء الدفع المتعلق بعدم الاختصاص المكاني قبل ابداء أي طلب أو دفاع في الدعوى، حيث أن توزيع الاختصاص المكاني يتعلق بالنظام العام لذا فإن التزام الدائرة بالفصل في اختصاصها المكاني بنظر أي من الدعاوى المعروضة أمامها يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل النظر أو الدخول في موضوعها، وبناء لما جاء في الفقرة الثانية من البند الرابع والعشرون في العقد المبرم بين المدعية شركة (...) والمدعى عليها شركة (...) (مرفق رقم 1)، والذي ينص على ”يتم تسوية المنازعات التي لم يتم تسويتها ودياً عن طريق التحكيم في لجنة التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولي (...)… حيث وضح البند المشار إليه أعلاه انه في حال وجود نزاع بين طرفي العقد فتكون تسوية النزاع عن طريق التحكيم في لجنة التحكيم الاقتصادي والتجاري (...). ثانيًا: استناداً على نص المادة السادسة والعشرون من العقد المبرم بين الطرفين والتي تنص على ” يخضع تشكيل عقد المفاضلة من الباطن وصلاحيته وتفسيره وتنفيذه لقوانين (...). لذلك ولجميع ما سبق نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي لعدم استنادها على مستند نظامي) وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت قائلة: صحيح أن هناك شرط تحكيم ولكنه يخص العقد رقم: (...) ودعوانا متعلقة بالعقد رقم: (...)، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على العقد المترجم والمرفق مع لائحة الدعوى فوجد بأن المادة رقم: (24) منه تنص على أنه في حال وجود نزاع بين طرفي العقد فتكون تسوية النزاع عن طريق التحكيم في لجنة التحكيم الاقتصادي والتجاري (...)، ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ماتقدم وحيث طلبت وكيلة المدعية بفسخ العقد المبرم بين موكلتها وبين المدعى عليها وإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (1،432،656.85) مليون وأربعمئة واثنان وثلاثون ألفًا وستمئة وستة وخمسون ريال والتعويض عن الأضرار وأتعاب التقاضي. وحيث دفعت وكيلة المدعى عليها بوجود اتفاق على التحكيم في العقد المبرم بين الطرفين. ولما كان قد نص في الفقرة الثانية من البند الرابع والعشرين في العقد المبرم بين الطرفين والمرفق بملف القضية على أنه ”يتم تسوية المنازعات التي لم يتم تسويتها ودياً عن طريق التحكيم في لجنة التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولي (...). ولما كان اتفـــــاق الطــــرفين علـــــى الاحتكـــام إلى التحكيم يُعد من الشروط الجائزة والمعتبرة، وقد تمسكت وكيلة المدعى عليها بهذا الشرط، وحيث نصت المادة الحادية عشرة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /34وتاريخ 24/5/1433هـ في الفقرة الأولى منها على أنه (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى) وحيث صادقت وكيلة المدعي على العقد وعلى ما تضمنه من وجود شرط تحكيم إلا أنها دفع بأن شرط التحكيم ورد في أحد العقود المبرمة بين الطرفين وليس العقد محل الدعوى، ولما كانت وكيلة المدعى عليها قد دفعت بوجود اتفاق تحكيم وكان ذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم جواز نظر الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر هذه الدعوى.