حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430253228
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470127977/1444
رقم الحكم:4430253228
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470127977 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430253228 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470127977 لعام 1444هـ المدعي: شركة كوكا كولا السعودية لتعبئة المرطبات المدعى عليه: مطعم ردهة المرح لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 02/09/1440ه الموافق07/05/2019م- تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه عبارة عن (كوكاكولا، فانتا، سبرايت، مياه) وتاريخ ابتداء التعامل 02/09/1440ه الموافق07/05/2019م بثمن إجمالي قدره (50,000.00) خمسون ألف ريال لم يسدد منه شيئا، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 02/09/1440ه الموافق07/05/2019م- تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب/ فواتير). وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (6,898.46) ستة آلاف وثمانمائة وثمانية وتسعون ريالا وستة وأربعين هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف الحساب المؤرخ في 07/08/2022م بمبلغ قدره (6,898.46) ستة آلاف وثمانمائة وثمانية وتسعون ريالا وستة وأربعين هلله. 2- فواتير عدد (6) بمبلغ قدره (6,898.46) ستة آلاف وثمانمائة وثمانية وتسعون ريالا وستة وأربعين هلله ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 08/04/1444ه وملخصها: حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة وبعد دراسة الدائرة للدعوى، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بثمن بيع (مواد غذائية)، ولقد تخلفت المدعى عليه عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (10) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (30) من المحاكم التجارية:(1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها ورقة فواتير بكامل مبلغ المطالبة ذيلت بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليه ولم تعترض عليها والختم والتوقيع من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (29) من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه وليد خالد عبدالكريم الزامل سجل مدني رقم (...) صاحب مطعم ردهة المرح لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة كوكا كولا السعودية لتعبئة المرطبات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦,٨٩٨.٤٦) ستة آلاف وثمان مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي و ستة وأربعون هلله والله الموفق.