حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430277608

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449054414/1444
رقم الحكم:4430277608
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449054414 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430277608 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٥٤٤١٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتسويق المدعى عليه: (...) الوقائع: عقدت الدائرة جلسة مرئية عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٩ هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية (...)، بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، رغم تبلغه، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن بينتها على صحة الدعوى؟ فذكرت بأنها تتمثل في مطابقة الرصيد بمبلغ المطالبة والمذيل بختم مؤسسة المدعى عليه، بالإضافة إلى فواتير مذيلة بختم مؤسسة المدعى عليه، لذا طلبت إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة والحكم به. وبسؤالها هل لديها مزيد بينة؟ اكتفت بما قدمت. وباطلاع الدائرة على ملف القضية فتبين وجود مطابقة الرصيد بمبلغ المطالبة، فأفهمتها الدائرة بإرفاق أصل مطابقة الرصيد عبر النظام خلال خمسة أيام عمل من تاريخه، وعليه رفعت الجلسة . عقدت الدائرة جلسة مرئية عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣ هـ وملخصها: تشير الدائرة إلى عدم إمكانية الدخول إلى برنامج التميز لوجود خلل تقني. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٥ هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ، كما لم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه ولا من ينيبه رغم تبلغه ، كما انه لم يقدم رده عبر النظام ، وعليه قررت الدائرة السير في حقه حضورياً ، وبالاطلاع على ما أرفقته وكيلة المدعية تبين انه كشف حساب ممهور بختم مركز الخط السريع بمبلغ ٥١١٦.٣٨ ريال خمسة ألاف ومئة وستة عشر ريال وثمانية وثلاثون هللة وهو أكثر من مبلغ المطالبة وعليه تم سؤال وكيلة المدعية عن هذا الاختلاف فقالت: تم سداد مبلغ ألف ريال هكذا أجابت وبسؤالها أيضاً عن السجل التجاري للمدعى عليه قالت: هي مؤسسة ومالكها (...) واسم المؤسسة على اسمه و مركز (...) للتسويق وهو تابع للمؤسسة هكذا أجابت ، كما قررت وكيلة المدعية الاكتفاء بما تقدم ، وعليه رأت الدائرة قفال باب المرافعة للتصدي للحكم . الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى و المستندات ، وحيث طلبت المدعية إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٤,١١٦.٣٨) أربعة آلاف ومائة وستة عشر ريال و ثمانية وثلاثون هلله ، وهو ما يمثل قيمة المبيع ، كما قدمت بينة على دعواها تتمثل في مطابقة الرصيد و الفواتير المختومة من قبل مؤسسة المدعى عليه ، وحيث أن ذمة المؤسسة وذمة مالكها واحدة بناء على تعميم نائب وزير العدل رقم ١٣/ت/٧٥٩٨ وتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٠هـ ، وبناء على مطابقة الرصيد على مطبوعات المدعية والممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه، وتضمنت الإقرار بما يفوق المبلغ محل المطالبة، وحيث اقرت المدعية أن المدعى عليه سدد جزء من المبلغ وهذا سبب اختلاف القيمة ، وبما أن مطابقة الرصيد تعد إقرار من قبل من صادق عليه ، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه إذا لم يشوبه ما يلغيه ، وعليه رأت الدائرة الحكم في الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) بدفع مبلغ وقدره (٤,١١٦.٣٨) أربعة آلاف ومائة وستة عشر ريال و ثمانية وثلاثون هلله لشركة (...) للتسويق ، لما هو مبين في الأسباب ، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث