حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430301578
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470312132/1444
رقم الحكم:4430301578
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470312132 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430301578 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي االحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم القضية رقم 4470312132 لعام 1444ه المدعي: شركة جذب التنمية للتجارة المدعى عليه: شركة راس القمة للنجارة القابضة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (المدعي مستأجر والمدعى علية مؤجر مستودع)، ومبررات الطلب (تم اكتشاف خيانة أمانه من المستودع التي تم وضع بضائعنا فيه حيث تم بيعها بالسوق السوداء وتم اكتشافها من قبلنا بإثبات الفواتير وتم رفع بلاغ للجهات الرسمية وتم تحويلها من شرطة الشفا إلى نيابة وسط الرياض بالمرفقات وتم قيدها بالنيابة بالمرفقات وهى تحت إجراءات التحقيقات وعلية تم الطلب من شرطة الشفا باستلامنا البضاعة المتبقية بالمستودع وهى بكميات كبيرة ولكن تم الرفض من قبلهم لعدم الاختصاص وتم طلبنا من المحقق بالنيابة العامة لاستلام بضائعنا حتى لا يتفاقم الضرر الجسيم الواقع علينا من هذا السارق وتم الرفض لعدم الاختصاص وأفادونا أن الاختصاص ينعقد للمحكمة وعلية فان هذه الإجراءات الطويلة وعدم السماح لنا باستلام بضائعنا بسبب السرقة وحيث أن المدعى عليه يرفض تسليمنا بضائعنا ابتزازا منه حتى يتم توقيع مخالصه تبرئة من خيانة الأمانة، وذلك بتاريخ في تاريخ اثنا عشر شهر اثنين عام ألف وأربع مائه وأربع واربعون أما مبررات حالة الاستعجال: (بضائعنا بالمستودع لدى المدعى عليه وجزء منها تم سرقته وبيعه بالسوق من نفس المستودع والان نطلب استلام بضائعنا قبل انتهاء صلاحيتها حيث ان نشاط شركتنا متوقف بسبب تمسك المدعى عليه بعدم تسليمنا البضاعة نطلب من فضيلتكم رفع الظلم والضرر الجسيم الواقع علينا والذي قد يتسبب في خسارتنا للوكالة خاصه أن بضائعنا مسروقه منذ شهرين وهي حتى الان تحت إجراءات التحقيقات)، وليس عندي استعداد لتقديم ضمان عند طلبه ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب . وقد عقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 21/4/1444ه في هذه الجلسة المرئية حضر وكيل المدعية المثبتة هويته بالمحضر، وتشير الدائرة إلى أنه جرى عقد هذه الجلسة بعد شطبها بناء على طلب المدعي وكالة إعادة السير بنظرها بتاريخ 20/04/1444 هـ وسألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه فأحال إلى ما ورد في صحيفة دعواه وبعد الاطلاع على الدعوى وتأملها رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها قررت رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى طلب الإذن له بالتصرف واستعادة بضائعه الموجودة في مخازن المدعى عليها؛ لوجود تعديات على البضاعة، ولما كان النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، كما في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من: نفسها)، وبما أن المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية حددت اختصاصات المحاكم التجارية، وليس من ذلك ما يشمل النزاع القائم بين الطرفين والذي لا يصدق عليه وصف الأعمال التجارية بضوابطها المقررة نظاماً، حيث أن تقديم خدمات التخزين والحفظ في حقيقتها أعمال مهنية ولا توصف بالأعمال التجارية، ويتقاضى مقدم خدمة الحفظ والتخزين مقابل ذلك أتعاباً لا أرباحاً، ولا يعد صاحبها تاجرا إلا إذا كانت على وجه التبعية كما هو مستقر عليه في القضاء التجاري، وأكد على ذلك التعميم رقم (۳۳۹۲) وتأريخ 1439/۰۲/۱۲هـ الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إذ نص على أن (أعمال تقديم الخدمات) لا تعد من قبيل الأعمال التجارية الأصلية؛ ولما كان الأمر كذلك فإن هذه الدعوى تخرج عن عداد الأعمال التجارية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.