حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430253362
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470126526/1444
رقم الحكم:4430253362
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470126526 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430253362 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470126526 لعام 1444ه المدعي: مؤسسة (....) المدعى عليه: (....) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها حديد، وتاريخ ابتداء التعامل 1443/05/25ه الموافق 29/12/2021م بثمن إجمالي قدره (46,863) ستة وأربعون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وستون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/05/25ه الموافق 29/12/2021م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (46,863) ستة وأربعون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وستون ريال، وقدم سنداً لدعواه المستند الآتي: اتفاقية جدولة على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 1443/05/25ه الموافق 29/12/2021م، بجدولة المدعى عليها للمدعية مبلغ قدره (46,863) ستة وأربعون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وستون ريال على أربعة دفعات، مذيل بختم وتوقيع الطرفان. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: صحة الاتفاقية ودفعت بعدم تسليم المدعية للمبيع. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/08ه وفيها: حضر المدعي وكالة، كما حضرت المدعى عليها وكالة، وسألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن اتفاقية الجدولة فأجابت بأن الاتفاقية صحيحة لكن كانت على أن تسلم المدعية المبيع ولم تقم بتسليم المبيع ولم تقدم مستند استلام، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب بأن المبيع تم استلامه قبل الاتفاقية وقامت المدعى عليها بمحاولة السداد. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بثمن بيع (حديد)، ودفعت المدعى عليها بعدم استلام المبيع، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها ورقة اتفاقية جدولة تقر فيها المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة ذيلت بختم منسوب للمدعى عليها ولم تعترض عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (29) من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها من إنكاره للاستلام لأن ورقة اتفاق جدولة المديونية لم تتضمن أي شرط أو إشارة للبيع وعليه فأن ورقة الجدولة تعد إقرار من المدعى عليها ضمناً بالاستلام واستقرار المبلغ في الذمة مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (....) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (....) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (....) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٦,٨٦٣.٠٠) ستة وأربعون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وستون ريال سعودي والله الموفق.