حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430273694

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470028909/1444
رقم الحكم:4430273694
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470028909 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430273694 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم 4470028909 لعام 1444ه المدعي: نصر بن عمر بن مقبول الحطامي المدعى عليه: محمد المختار محمد بلول الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن فهد البادي بالوكالة رقم (435670833) عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها، سبق لمورث المدعى عليه أن قام ببيع (150,000) سهم من أسهم شركة الاسمنت الأبيض سجل تجاري رقم (...) واستلم ثمن المبيع البالغ قدره (4,500,000) ريال وكان ذلك في منتصف عام 2002م ولم يقم مورث المدعى عليه بتسليم المبيع فتقدم موكلي إلى ديوان المظالم فصدر حكم الدائرة التجارية الثالثة عشر بالرقم 294 / دتج/13 لعام 1426ه بالقضية رقم 3235/ 2/ ق لعام 1426ه القاضي بإلزام مورث المدعى عليه بتسليم موكلي الأسهم محل البيع والبالغة (150,000) سهم من أسهم شركة الاسمنت الأبيض وحيث أن هذا الحكم لم يتم تنفيذه رغم محاولات موكلي المتكررة بذلك وقد توفي مورث المدعى عليه في شهر شعبان من عام 1443ه وآلت التركة إلى ورثته ولتعلق حق موكلي بالتركة لكونه ديناً ثابتاً بالذمة لذا أطلب إلزام ورثة المختار بن محمد بلول رحمه الله ومن ضمنهم المدعى عليه بتسليم المبيع لموكلي على وفق ما جرى تفصيله. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 19/ 2/ 1444ه عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر المدعى عليه أصالة وفي سبيل التحقق من الاختصاص وشروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من المدعي وكالة تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. ثم استوضحت الدائرة من المدعي وكالة هل شركة الاسمنت الأبيض شركة مساهمة عامة فذكر بأن الشركة شركة مساهمة عامة وسبق أن تم تقديم دعوى ضد الشركة لدى لجنة منازعة الأوراق المالية وحكم بعد الاختصاص وأن على موكلي رفع الدعوى ضد البائع وهو مورث المدعى عليه وصدق من استئناف اللجنة، ولأن القضية صالحة للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بتسليم (150,000) سهم من أسهم شركة الاسمنت الأبيض سجل تجاري رقم (...)، والذي استلم ثمنها مورثه في منتصف عام 2002م ولم يقم بتسليمها حتى تاريخه، ولأن النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها استناداً للمادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/ 1/ 1435 ه، ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ولما كانت الدعوى تتعلق بطلب تسجيل أسهم لشركة الاسمنت الأبيض وهي مدرجة في السوق المالية، فإن الدعوى تكون داخلة ضمن اختصاص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، المنصوص عليه في عجز الفقرة (و) من المادة (27) من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/ 6/ 1424ه، ونصها: (و- ترفع الدعاوى المتعلقة بالقرارات الخاصة بتسجيل الأوراق المالية المدرجة في السوق إلى اللجنة). كما أن الفقرة (ب) من المادة (60) من نفس النظام نصت على: (ب - يقع باطلاً أي اتفاق أو عقد يتم إبرامه بشأن صفقة تتعلق بالأوراق المالية بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام، ولا يحق للوسيط المخالف الاحتجاج بالاتفاق أو العقد في مواجهة الطرف الآخر، ويجوز للطرف الآخر أن يطلب فسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى يكون قد دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد، بشرط أن يقوم بإعادة الأموال أو الممتلكات الأخرى التي تلقاها بموجب الاتفاق أو العقد. وتختص اللجنة بالدعاوى المرفوعة بناء على هذه المادة)، فما ورد في آخر الفقرتين ينص صراحة على اختصاص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بنظر هذه الدعاوى إذ أن المادة الأولى من النظام عرفت اللجنة بأنها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، ولذا فإن الدائرة تنتهي إلى انحسار اختصاصها الولائي عن نظر هذه الدعوى. ولا ينال من ذلك قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم 3452/ ل/ د /2021م لعام 1443 في الدعوى المقامة من المدعي ضد شركة الاسمنت الأبيض السعودي إذ أن اللجنة ردت الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة ولم تحكم بعد اختصاصها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430273694 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم 4470028909 لعام 1444ه المدعي: نصر بن عمر بن مقبول الحطامي المدعى عليه: محمد المختار محمد بلول الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص الوقائع في طلب وكيل المدعي بإلزام المدعى عليه بتسليمه (150,000) سهم من أسهم شركة الاسمنت الأبيض سجل تجاري رقم (...)، والذي استلم ثمنها مورثه في منتصف عام 2002م ولم يقم بتسليمها حتى تاريخه، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر هذه الدعوى، وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية. وفي هذه الجلسة حضر وكيل المستأنف فيما تخلف عن الحضور المستأنف ضده او من يمثله، وسألت الدائرة الحاضر متى قدم طلب الاستئناف ومتى كان تاريخ تسليم الحكم؟ فأجاب بأنه قدم طلب الاستئناف بتاريخ 23 / 3 / 1444ه وسلمت الدائرة الابتدائية الحكم بتاريخ 29 / 2 / 1444ه، وافهمته الدائرة بأن مدة الاعتراض على احكام عدم الاختصاص هي عشرة ايام وبذلك يكون طلبه قد قدم بعد فوات المدة فتفهم ذلك، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: وبدراسة هذا الاعتراض ومرفقاته والتحقق من ما تم تقييده في النظام؛ وبما أن المدة المقررة نظامًا لمثل هذا الحكم هي عشرة أيام ؛ فقد ظهر للدائرة أن المستأنف قدم طلب الاستئناف بعد نهاية المهلة المحددة بأكثر من عشرة أيام وفق ما تم بيانه في الوقائع؛ ما يكون معه تجاوز المهلة المحددة نظامًا ومخالفة الإجراءات الشكلية لقبول طلب الاستئناف؛ وبما أنه نصت الفقرة (2) من المادة (79) من نظام المحاكم التجارية على" تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص وعلى الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة (عشرة) أيام من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم"؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلب الاستئناف. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب الاستئناف، وذلك لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث