حكم عمالي — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430245644

أحكام محكمة الاستئنافعماليالدمام١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439309894/1443
رقم الحكم:4430245644
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439309894 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430245644 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٠٩٨٩٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركة (...) للخدمات الطبية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، قيدت قضية وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة لها جلسة في ٨/١١/١٤٤٣، حضر فيها وكيل المدعية المشار إليه أعلاه، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وفيها سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه وعن بيناته فأحال على ما قدّمه في صحيفة الدعوى، والتي تضمنت: يتقدم المدعي بصفته المشتري ضد المدعى عليه بصفته البائع في شركة (...) للخدمات الطبية وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٢٥٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)،، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٤م -تقريباً-،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في (عدم قيام المدعى عليه بسداد مديونية في ذمته للغير قبل بيع نشاط المجمع على المدعي، ولم يتم الاتفاق مع المدعي على سداد هذه المديونية عن المدعى عليه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م، مما تسبب بـ(صدور حكم للغير والتنفيذ عليه ضد المدعي وذلك بإلزامه بسداد مبلغ غير مسؤول عنه لتعلقه بالمدعى عليه)، استناداً على(عقد المبايعة وملحق المديونيات المتفق عليه بين الطرفين)، وتعويضي بمبلغ قدره أربعة آلف وخمسمائة ريال (٤٥٠٠) ريال سعودي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتحمل المسؤولية والتعويض بمبلغ وقدره (٤٥٠٠) أربعة آلاف وخمس مئة ريال، وفي سبيل إثبات دعوى موكلته قدم الحكم الصادر على موكلته وعقد مبايعة (...) وملاحقه، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها دفع بعدم صفة موكلته بالدعوى، إضافة الى عدم لجوء المدعية الى المصالحة وفق اشتراط نظام المحكمة التجارية والبند الثامن من اتفاقية المبايعة بين الطرفين، وفي تاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٤٣هـ قدمت المدعية مذكرة ملخصها: (أولاً: ذكرت وكيلة المدعى عليها بعدم صفة موكلتها في هذه الدعوى، إضافة إلى عدم لجوء المدعية إلى المصالحة وفق اشتراط نظام المحكمة التجارية والبند الثامن من اتفاقية المبايعة بين الطرفين، وردنا على ذلك هو: أن في دفع وكيل المدعى عليها بعدم صفة موكلتها مردود عليها لوجود العديد من الإثباتات على ذلك والتي من بينها عقد تأسيس (شركة (...) للخدمات الطيبة) وكذلك خطاب الغرفة التجارية الصادر بتاريخ ١٨/٠٧/١٤٤٢هـ الموافق ٠٢/٠٣/٢٠٢١م من قبل المدعى عليها أصالة لموكلي والمتعلق ببيع نشاط (...)، إضافة إلى عقد المبايعة بين الطرفين والمبرم في ٠١/٠٨/١٤٤٢هـ الموافق ١٤/٠٣/٢٠٢١م والذي أقرت به المدعى عليها وكالة من خلال استنادها إلى أحد مواده وهذا ما يؤكد عدم صحة دفعها بانعدام صفة موكلتها في الدعوى. ثانياً: وفي قول وكيل المدعى عليها بأننا لم نلجأ للمصالحة... فردنا على ذلك هو: غير صحيح ما ذكرت من جانب، وهو التزامنا بالتقدم في منصة تراضي للمصالحة، ومن جانب آخر لم يتم التواصل معنا من قبل المنصة أو المصلحين العاملين بها، وإلا فإن موكلي وقبل أن يتوجه برفع الدعوى قام باللجوء لمنصة تراضي ولكن المنصة وبناءً على آخر تحديثاتها لاسيما بعد نقل القضاء التجاري لمنصة ناجز فإنها لا تقبل تقديم طلب صلح طالما أن الخلاف متعلق بأيقونة (التجاري) وعلى ذلك فإنها تُحيل المتقدم لديها للتوجه لتقديم صحيفة الدعوى بناجز والتي هي بدورها ستحيله إلى المصالحة، ثالثاً: ولقد توجهنا بتقديم دعوى في المحكمة العامة بالخبر ضد المدعى عليها بنفس هذه المطالبة وتم الحكم فيها بعدم الاختصاص وصدر بذلك صك الحكم ذي الرقم (٤٣٢٠٢١٢٠٨) وتاريخ ٢٥/٠٥/١٤٤٣هـ ولقد تضمن صك الحكم ما يناقض دفع وكيل المدعى عليها في الجلسة الماضية، علاوة على ما تم ضبطه بين وكلاء الطرفين في صك الحكم من الدفوع الموضوعية والتي تتعلق بهذه الدعوى). وفي تاريخ ٦ / ١ / ١٤٤٤هـ قدمت المدعى عليها مذكرة ذكرت فيها: (أولًا نؤكد على ما سبق الدفع به من دفوع شكلية والتي تخص عدم لجوء المدعية للمصالحة وعدم صحة إخطار المدعية لخلوه من البيانات الواردة بنظام المحاكم التجارية، وما أرفقه المدعي وكالة (التقاطه لمنصة تراضي) لا توجد عليه أي بيانات تخص الدعوى وان ما ورد من ملاحظة لا يصح ان يلغى ما ورد بالنظام من وجوب اللجوء للمصالحة، كما نؤكد على إقامة الدعوى قبل الاون حيث ان المدعية لم تقدم ما يفيد سدادها لمبلغ المطالبة حتى تعود به على المدعى عليها ونبحث صحة تلك المطالبة من عدمه. ثانيا فيما يخص الموضوع: ١- ورد في العقد المحرر بين الطرفين ملحق مديونية والتي يتحملها المشتري(...) والذي له الحصة الأكبر (٨٥%) وذلك بموجب عقد التنازل السابق إرفاقه والمبين به المديونية والرواتب المتأخرة حاصة وان موضوع الدعوى هي مطالبة براتب أحد العاملين بالشركة لذا فالمدعية هي المسؤولة عن سداد وصرف رواتب ومستحقات العاملين لديها وليس الشركاء وفقاً لنظام الشركات ونظام العمل كون أن المسؤول عن صرف الأجور هو رب العمل (شركة (...) للخدمات الطبية) والتي لم تتغير انما تغيرت فقط حصة ونسبة ملاك الشركة والشركاء فيها لذا فالمدعى عليها بصفتها الان شريكة بنسبة وقدرها ١٥% ليست مسؤولة عن المديونيات الخاصة بالشركة كون ان ذمة الشركة منفصلة عن ذمة الشركاء وان مسؤولية الشركاء في سداد الديون واردة على سبيل الحصر في حالات محددة بنظام الشركات لا تتحقق في هذه الدعوى. ٢- على فرض صحة ادعاء المدعي لمبلغ المطالبة موضوع الدعوى (٤٥٠٠ ريال) وهو ما يمثل راتب شهر مستحق لأحد العاملين في الشركة وان المدعية قامت بسداده فان المشتري (...) مالك الحصة الأكبر بالشركة ومديريها الحالي ملزم وفقاً لبنود عقد التنازل ان يقدم كشف بالمديونية وما يفيد سداده لمبلغ (٣٢٠٠٠٠٠)ريال الذى يمثل اجمالي مديونية الشركة المدعية حتى نتأكد ان مبلغ المطالبة موضوع الدعوى ليس من ضمن تلك المديونية وقد سبق للشركة المدعية ان أرسلت خطاب للمدعى عليها بعقد اجتماع للاطلاع على تفاصيل المبالغ المسددة كمديونية ولم يقم بذلك حتى الان، لهذا وقبل النظر في طلب المدعية نطلب من المدعية تقديم ما يفيد سداد المديونية الواردة بعقد التنازل وذلك بتقديم ميزانية وقائمة بالمديونية المسددة منها لبيان ان كان المبلغ موضوع المطالبة ضمن تلك المديونية ام لا، عليه نلتمس من فضيلتكم رد دعوى المدعية لعدم استحقاقها). وفي تاريخ ٢١ / ١ / ١٤٤٤هـ قدمت المدعية مذكرة ذكرت فيها أن الدعوى ليست تعويض وإنما مديونية سابقة في ذمة المدعى عليها مقابل تخلفها عن دفع أجرة الموظفة (...) والتي كانت تعمل في (...) وتحت إشراف المدعى عليها، كما تنكر فيها شراكة المدعى عليها مع المدعية واستندت على حكم من محكمة الاستئناف برقم (٤٣٣٣٧١٩٥٩) وتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٤٣هـ كما ذكرت أن الملحق للعقد الموضح فيه المديونيات التي تلتزم بها المدعية ذكر فيه رواتب شهري يناير وفبراير وأن رواتب شهر ديسمبر لعام ٢٠٢٠ ليست مذكورة من ضمن الملحق كما أنه جاء في الصفحة الثانية من الملحق "لا يتحمل المشتري أي رواتب أو مستحقات موظفين من بدل إجازات أو نهاية خدمة وتعتبر علاقته العمالية بالموظفين المسجلين على التأمينات الاجتماعية بالشركة من تاريخ ٢ / ٣ / ٢٠٢١م"، كما جاء في الفقرة منه ما نصه "أي مبلغ لم يذكر بهذه الاتفاقية يعتبر مديونية شخصية باسم البائع (...) ولا يتحمل المشتري أي تبعات للمديونية ويكون بذلك إبراء ذمة لسجل رقم (...) وجميع أملاكه وفروعه الفرعية". وفي جلسة أخرى في تاريخ ١ / ٣ / ١٤٤٤هـ سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها هل هذه المطالبة خارج عقد المبايعة او متضمنه لذلك فأفادت بأنها متضمنة لعقد المبايعة كما اكدت على عدم صفة موكلتها في الدعوى وحيث ان الشركة قبل البيع كان الشركاء فيها موكلتها وشركة (...) المحدودة، وهو ما أكده وكيل المدعية مضيفا بأن الشركة محل البيع خرجت منها المدعى عليها شركة (...) المحدودة، كما أحال الطرفان الى ما سبق تقديمه، وفي جلسة أخرى في تاريخ ٧ / ٤ / ١٤٤٤هـ سألت الدائرة الطرفين هل لديهما ما يودان إضافته فقررا الاكتفاء بما تقدم وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة، ومذكرات الطرفين، ومستنداتهم، وحيث أن المدعية تهدف من دعواها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره أربعة آلف وخمسمائة ريال (٤٥٠٠) ريال كمديونية سابقة في ذمة المدعى عليها مقابل تخلفها عن دفع أجرة الموظفة (...) والتي كانت تعمل في (...) وتحت إشراف المدعى عليها، وحيث أن هذه الدعوى تقع ضمن اختصاص الدائرة وفق المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية وحيث أن الثابت لدى الدائرة أن المدعى عليها طرف في اتفاق بيع (...) للمدعية وحيث أنها استندت على بعض ما في هذا العقد وملاحقه وعليها توقيعها واسمها كما جاء في فقرة منه نصها "أي مبلغ لم يذكر بهذه الاتفاقية يعتبر مديونية شخصية باسم البائع (...)..." كما تقر بأنها هي من باعت على المدعية بناء على حكم المحكمة العامة رقم ٤٣٢٠٢١٢٠٨ وعليه قررت الدائرة السير في نظرها، ومواجهة المدعى عليها بها، وحيث أن المدعية قدّمت لإثبات دعواها الحكم الصادر ضدها من المحكمة العمالية برقم (٤٢١٦١٨٨٤٤) وقد ثبت فيه أن المطالبة كانت لشهر ديسمبر لعام ٢٠٢٠م بالمبلغ المذكور في دعواه، وحيث أن المدعى عليها تدفع بأن هذه المبلغ هو من ضمن المديونيات التي اتفق الأطراف أن تكون على المدعية وذكرت مفصلة في ملحق للعقد وقد اطلعت الدائرة على ملحق المديونيات ووجدت بندا ذكر فيه جميع الرواتب المتبقية لشهر يناير وفبراير، وحيث أن الراتب التي تطالب به المدعية (...) في المحكمة العمالية كان لشهر ديسمبر لعام ٢٠٢١ الأمر الذي يقتضي عدم دخول هذا الدين من ضمن ملحق المديونيات على المدعية في العقد المبرم بينهم كما أن الملحق ذكر في إحدى فقراته "لا يتحمل المشتري أي رواتب أو مستحقات موظفين من بدل إجازات أو نهاية خدمة وتعتبر علاقته العمالية بالموظفين المسجلين على التأمينات الاجتماعية بالشركة من تاريخ ٢ / ٣ / ٢٠٢١م" الأمر الذي يخرج معه تحمل المدعية للراتب المحكوم ضدها كما ذكر في نهاية الملحق "أن أي مبلغ لم يذكر في هذه الاتفاقية يعتبر مديونية شخصية باسم البائع (...) ولا يتحمل المشتري أي تبعات للمديونية..." وحيث أن المدعى عليها عجزت عن إثبات أن هذه المديونية هي من ضمن المديونيات المتفق عليها من ضمن الملحق وبما أن الاتفاق موقع من الطرفين ولم تنكره المدعى عليها بل كانت تستند عليه في دفوعها فإن ذلك كله يجعل الدائرة تطمئن لصحة الملحق، ولقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) وقوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا) رواه الترمذي. ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) صاحبة الهوية رقم (...) بأن تسلم للمدعية شركة (...) للخدمات الطبية صاحبة السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٥٠٠) أربعة آلاف وخمس مئة ريال فقط والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث