حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531186066
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571451265/1445
رقم الحكم:4531186066
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571451265 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531186066 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٤٥١٢٦٥ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها نه بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مواد عذائية) عدد (٢) (مواد غذائية) ،بثمن إجمالي قدره (١٥,٠٥٥.٣١) خمسة عشر ألفًا وخمسة وخمسون ريال و واحد وثلاثون هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (١٢,٠٠١.٧٧) اثنا عشر ألفًا وواحد ريال و سبعة وسبعون هللة تحل بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٠٩م ودفعة قدرها (٣,٠٥٣.٥٤) ثلاثة آلاف وثلاثة وخمسون ريال أربعة وخمسون هللة تحل بتاريخ١٤٤٥/٠٢/٢١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٠٦م ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥,٠٥٥.٣١) خمسة عشر ألفًا وخمسة وخمسون ريال و واحد وثلاثون هللة ، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: فاتورة على مطبوعات شركة(...)المحدودة والمتضمنة مبلغ وقدره (١٢,٠٠١.٧٧) اثنا عشر ألف وواحد وسبعة وسبعون هللة ، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٦هـ حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت الى ما ورد في صحيفة الدعوى ثم قررت قائلة: نحصر دعوانا بالمطالبة بمبلغ قدره: (١٢,٠٠١.٧٧) لسداد جزء من مبلغ المطالبة، وأحصر أدلتي بما أرفقته بطيات القضية وهي عبارة عن فاتورة ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها وأكتفي بما قدمت، عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة . الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها لسداد جزء من مبلغ المطالبة و قدره: (١٢,٠٠١.٧٧) اثنا عشر ألف وواحد ريال وسبعة وسبعون هللة ، وبما أن المدعية وكالة قدمت بينتها المثبتة لحقها وهي عبارة عن فواتير مستلمة، كما هو مشار إليه بالوقائع ووفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره (١٢,٠٠١.٧٧)، والله الموفق.