حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531077819
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571299541/1445
رقم الحكم:4531077819
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571299541 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531077819 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٩٩٥٤١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي: الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٤/١١/٠٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي: للمدعى عليه عدد (١٠) صناديق للشاحنات، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٤/١٢/٠٦هـ بثمن إجمالي قدره (٦٠٠,٠٠٠) ست مئة ألف ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٥هـ، وطالب بـإلزام المدعى عليه: بتسليم الثمن وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ست مئة ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في شيك صادر عن مؤسسة (...)، المحرر لأمر المدعي: برقم (٠٠٠٠٥٢) المسحوب على مصرف (...)بتاريخ ٢٠١٣/١٠/٢٠م والمتضمن مبلغاً قدره (٦٠٠,٠٠٠) ست مئة ألف ريال. ٢- محرر عادي متمثل في ورقة اعتراض على شيك بتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٠هـ على مطبوعات مصرف (...) للشيك رقم (٠٠٠٠٥٢) وتاريخ ٢٠١٣/١٠/٢٠م. ,وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/١١هـ: حضر وكيل المدعي:، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه: رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي: عن دعواه، أحال إلى ما أرفقه في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته، أحال إلى ما أرفقه في ملف القضية المتمثل في شيك، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي: طلباته في إلزام المدعى عليه: بتسليم الثمن وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ست مئة ألف ريال، وبما أن المدعي: وكالة طلب قيمة صناديق شاحنات، وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه الشيك المقدم من المدعى عليه:، وورقة الاعتراض من المصرف، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المتوجب على المدعى عليه: بعد تبلغه حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الإثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليه: بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع المدعى عليه: فرصة الدفاع عن نفسه، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام (...) س.م ( ... ) بأن يدفع لـــ(...) س.م ( ... ) مبلغاً وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال. وبالله التوفيق.