حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531176205

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571419505/1445
رقم الحكم:4531176205
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571419505 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531176205 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤١٩٥٠٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضحــة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٦\٠١\٢٠٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعي:ة للمدعى عليها منتج كرتون بعدد (١٠) كراتين، بثمن إجمالي قدره (٧٩,٠٥٣) تسعة وسبعون ألفًا وثلاثة وخمسون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليه:كامل المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليه:بتسليم الثمن قدره (٧٩,٠٥٣) تسعة وسبعون ألفًا وثلاثة وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد بتاريخ ٠٣\٠١\٢٠٢٤م على مطبوعات المدعي:ة، على مبلغ قدره (٧٩,٠٥٣) تسعة وسبعون ألفًا وثلاثة وخمسون ريال ممهور بختم أطراف الدعوى وتوقيع منسوب لـموظفالمدعى عليه:. ٢- محرر عادي متمثل في اتفاقية تسهيل ائتمانية على مطبوعات المدعي:ة والمبرم بين أطراف الدعوى وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٤\١٢\١٤٤٥هـ: حضر المدعي: وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليه:رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي: وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله البينة على دعواه، أجاب بأن بينته هي عقد التسهيلات ومطابقة الرصيد، وعليه وبعد اطلاع المحكمة على ملف القضية ومرفقاتها، قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، ولما حصر المدعي: وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه:بتسليم الثمن قدره (٧٩,٠٥٣) تسعة وسبعون ألفًا وثلاثة وخمسون ريال، وبما أنه قدم في سبيل إثبات طلبه مطابقة رصيد الممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، ولاعتباره حجة حيث أن القضاء قد استقر على أن الأختام تعبر عن إرادة أصحابها مالم يثبت العكس، وجرى العرف التجاري على توثيق معاملات التجار وعقودهم بأختامهم لما تعطيه هذه الأختام من الثقة في هذه التعاملات ولذلك كان كل تاجر مسؤول عن أختامه، مما يؤكد صحة الاعتداد بــمطابقة الرصيد المقدم من المدعي: وكالة وكفايته في إثبات تعلق ذمة المدعى عليه:بمبلغ المطالبة بهذه الدعوى، استنادا للفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦\٠٥\١٤٤٣هـ، ونظراً لتخلف من يمثل المدعى عليه:عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها فقد أسقطت حقها في الدفاع، وعدت الدعوى حضورية في حقها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥\٠٨\١٤٤١هـ، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه:شركة (...)سجل تجاري رقم ( ... ) بأن تدفع مبلغاً حالاً قدره (٧٩,٠٥٣) تسعة وسبعون ألفًا وثلاثة وخمسون ريال للمدعية الشركه(...) سجل تجاري رقم ( ... ) وذلك لما هو موضح في الأسباب، والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث