حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531181378
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4531181378
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4571436722لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531181378 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم4571436722لعام1445ه المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: إنه بتاريخ 13/03/1444هـ الموافق 09/10/2022م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية) بثمن إجمالي قدره (49,404.00) تسعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وأربعة ريالاً سعوديًا، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، استنادًا إلى (فاتورة التوريد). وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (49,404.00) تسعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وأربعة ريالاً سعوديًا. وأرفق ما رآه سندًا لدعواه من: اتفاقية تسهيلات ائتمانية، فاتورة توريد ممهورة بختم العميل، كشف حساب للعميل. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة في 25/12/1445هـ، وافتتحت الجلسة التحضيرية إنفاذًا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبليغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته وبيناتها، أحال على صحيفة دعواه. وبسؤاله عن بيناته، أحال على ما ورد في طي الصحيفة من فاتورة متضمنة مبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها، مقررًا اكتفاءه بذلك، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها، رأت صلاحية الفصل فيها، وعلى إثره رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (49,404) تسعة وأربعون ألفاً وأربعمائة وأربعة ريال، وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني أبشر حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وحيث أبرز وكيل المدعي بينته على دعواه والتي تمثلت في أصل فاتورة المؤرخة في 1/1/2023م ، والمتضمنة مبلغ المطالبة ممهورةً بختم المدعى عليها، ولكون هذه المستند معتمد من المدعى عليها بختمها الممهور عليها كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ الشركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغًا وقدره (49.404) تسعة وأربعون ألفًا وأربعمائة وأربعة ريالاً سعوديًا. والله الموفق.