حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531174962
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571412003/1445
رقم الحكم:4531174962
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571412003 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531174962 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤١٢٠٠٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعي:ة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٠٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي: للمدعى عليه (بهارات وتوابل) عدد (٩٠) (كليو من بهارات متنوعة والاضافة إلى ١٥٠ كرتون قرنفل) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٧/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٠٤م بثمن إجمالي قدره (٤٩١,٦٢٥.٠٠) أربع مئة وواحد وتسعون ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها(١٤٧,٤٨٧.٥٠) مائة وسبعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي و خمسون هلله تحل بتاريخ١٤٤٥/٠٧/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٠٤م، ودفعة قدرها(٣٤٤,١٣٧.٥٠) ثلاث مئة وأربعة وأربعون ألفًا ومائة وسبعة وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله تحل بتاريخ١٤٤٥/٠٨/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٠٤م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٠٤م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة تسليم المنتجات). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في السداد مما أدى إلى (عدم استطاعة موكلي استيراد المنتجات عدم سدادالمدعى عليه:). ؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه: بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٩١,٦٢٥.٠٠) أربع مئة وواحد وتسعون ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٩,١٦٢.٠٠) تسعة وأربعون ألفًا ومائة واثنان وستون ريال سعودي. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، وتقدم وكيل المدعي: بمذكرة برقم (٤٥١٢٢٣٩٦٥٩) بتاريخ ٢٣/١٢/١٤٤٥هـ جاء فيها ما نصه : إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٠٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي: للمدعى عليها، بهارات وتوابل عدد (١١٥) كيلو من بهارات متنوعة وتفصيلها كما يلي :(٢٥) كيلو فلفل أسود حب، (٢٥) كيلو كمون حب سوداني، (١٥) كيلو كزبرة حب هندي، (١٠) كيلو ليمون اسود صومالي، (١٥) كيلو عدس أحمر، (٢٥) كليو قرنفل (مسمار) بثمن إجمالي قدره (٤٩١,٦٢٥) أربع مئة وواحد وتسعون ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي (مرفق رقم ١- أمر الشراء من الصادرالمدعى عليه:) لم تسدد المدعى عليه:منه شيء حتى الآن، وقد استلم المدعى عليه:كامل المبيع بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٠٤م (مرفق رقم ٢- استلام المبيع منالمدعى عليه:) وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: ١-دفعة قدرها (١٤٧,٤٨٧.٥٠) مائة وسبعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي وخمسون هللة، تحل بتاريخ١٤٤٥/٠٧/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٠٤م والتي تمثل نسبة وقدره (ثلاثون في المائة) من أجمالي قيمة المبيع عند التوريد. ٢- ودفعة أخرى قدرها (٣٤٤,١٣٧.٥٠) ثلاث مئة وأربعة وأربعون ألفًا ومائة وسبعة وثلاثون ريال سعودي وخمسون هللة تحل بتاريخ١٤٤٥/٠٨/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٠٤م والتي تمثل باقي قيمة المبيع. علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٠٤م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه:بما يـلي: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٩١,٦٢٥) أربع مئة وواحد وتسعون ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٩,١٦٢) تسعة وأربعون ألفًا ومائة واثنان وستون ريال سعودي هذه دعوانا. أهـ . وحيث عقد لها جلسة في هذا اليوم وفيها حضر عن المدعي: ، وكيله/(...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما تبين عدم حضور المدعى عليه: أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (١٠٧٧١٣٣٠٧) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ ٢٣/١٢/١٤٤٥هـ ، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه: ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة المدعي: وكالة عن إنهاء النزاع صلحًا فأجاب بتعذر ذلك، ثم سألت الدائرة المدعي: وكالة عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلًا أحصر طلبي في إلزام المدعى عليه:بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٩١,٦٢٥.٠٠) أربع مئة وواحد وتسعون ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريالًا. ٢-والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٩,١٦٢.٠٠) تسعة وأربعون ألفًا ومائة واثنان وستون ريالًا هكذا أجاب، ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلًا أحصر البينة في طلب الشراء المقدم من المدعى عليه:وسند استلام المنتجات المذيل بتوقيع وختم المدعى عليه:هكذا أجاب، ثم جرى سؤاله عن محل المنازعة فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى هكذا قرر، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن عقد بيع بين تاجرين، وحيث نصّ نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة على ما تختص المحكمة بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، ولأن وكيل المدعي: حصر دعواه في تسليم الثمن وقدره (٤٩١,٦٢٥.٠٠) أربع مئة وواحد وتسعون ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريالًا، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٩,١٦٢.٠٠) تسعة وأربعون ألفًا ومائة واثنان وستون ريالًا ، وقدم في سبيل إثبات صحة دعواه طلب الشراء المنسوب تقديمه من المدعى عليه:والمذيل بختم منسوب للمدعى عليها وسند استلام المنتجات المذيل بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الإثبات والتي نصها: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. ، ولما نصت عليه المادة الخامسة من نظام الإثبات والتي نصها: لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم. ، ولأن المدعى عليه:لم تحضر وتقدم ما ينال من بينات المدعي:ة، وبناء على الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي نصها: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. كما نصت الفقرة الثالثة من نفس المادة ما نصه: يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. ، وقد قررت على الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، والتي نصها: إذا تخلف الخصم عن الحضور، أو امتنع أو لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، أو أي دفع أو طلب متصل به -بحسب الأحوال-، وذلك دون إخلال بأي أثر آخر رتبه النظام. ، واستنادًا إلى المادة الخامسة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات والتي نصها: لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والأدلة على خلاف ذلك، وتقدر المحكمة حجيته في الإثبات مع التسبيب لذلك. ، وبناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي نصها: يعد المحرَّر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، ولأن الأصل عدم السداد، استنادًا إلى القاعدة الحادية عشرة من المادة العشرون بعد السبعمائة من نظام المعاملات المدنية والتي نصها الأصل في الصفات العارضة العدم. ، وبناء على المادة الخامسة والأربعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية والتي نصها: يلزم المشتري أداء الثمن قبل تسلُّم المبيع؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك. ، واستنادًا إلى المادة السابعة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية التي نصها: في العقـود الملزمـة للجانبين، إذا لم يـوف أحـد المتعاقديـن بالتزامـه، فللمتعاقـد الآخر بعـد إعذاره، المتعاقـد المخـل أن يطلـب تنفيـذ العقـد أو فسـخه... ، ولمّا تبين استحقاق المدعي: لمطالبته وتبين ثبوت الحق بموجب البينات المقدمة من المدعي:ة وتبين مطل المدعى عليه:بعدم سدادها باعتبار أن الأصل عدم السداد، فتنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعي: للتعويض عن مصاريف التقاضي لمطل المدعى عليه:في أداء الحق دون مسوغ معتبر، حتى ألجأت المدعي: لرفع الدعوى، واستنادًا إلى المادة العشرين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية ونصها كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض ، ولمّا كانت أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليه: في السداد والتي يعود فحصها إلى المحكمة ناظرة القضية؛ والدائرة إذ تتصدى للنظر في الأتعاب فتؤسس ما تنتهي إليه على القاعدة السادسة عشرة من المادة (العشرون بعد السبعمائة) من نظام المعاملات المدنية ونصها (الضرر يُزال) ؛ وعلى ما نصت عليه المادة ١٦٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمتعلقة بمعايير تقدير التعويض عن الأضرار والتي تنص على وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: جسامة الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطلة المحكوم عليه، العرف، أو العادة المستقرة، رأي الخبير عند الاقتضاء وبناء عليه انتهت الدائرة إلى استحقاق المدعي:ة للتعويض المشار له في منطوق الحكم وترى فيه جبر الضرر الحاصل، وتقضي الدائرة بمنطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا/ إلزام المدعى عليه:(شركة (...) للتجارة شخص واحد ( ... ) بأن تدفع للمدعي ((...) ( ... ) مبلغًا قدره (أربع مئة وواحد وتسعون ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريالًا). ثانيًا/ إلزام المدعى عليه:بأن تدفع للمدعي مبلغًا قدره (تسعة وأربعون ألفًا ومائة واثنان وستون) تمثل التعويض عن أضرار التقاضي؛ لما هو موضح في الأسباب. والله أعلم وأحكم .