حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531174875

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571407481/1445
رقم الحكم:4531174875
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571407481 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531174875 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٠٧٤٨١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجاري ما نصه: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد بناء) عدد (٣٥٠) (عازل)،وتاريخ ابتداء/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٧م بثمن إجمالي قدره (٨٤,٥٢٥.٠٠) أربعة وثمانون ألفًا وخمس مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي سدد منه (٤٧,١٢٥.٠٠) سبعة وأربعون ألف، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٦٠.٠٠) ستون يوم وآلية التوريد بين الطرفين (توريد مواد بناء والسداد خلال ستين يوم)، علماً أن نشو/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٠٧م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد البيع + طلب فتح الحس�. ؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٧,٤٠٠.٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب، حيث عقد لها جلسة في هذا اليوم وفيها حضر عن المدعية، وكيله/(...)بموجب وكالة (داخلية) رقم (...)وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...)للمدعى عليه بتاريخ ٢، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة المدعي وكالة عن إنهاء النزاع صلحًا، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلًا أحصر طلبي في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٧,٤٠٠.٠٠) سبعة وثلاث�، ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلًا أحصر البينة في عقد البيع وطلب فتح الحساب الآجل وسندات الاستلام المذيلة بتوق�، ثم جرى سؤاله عن محل المنازعة فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وأن مبلغ المطالبة هو المتبقي من قيمة الفواتير هكذا قرر، وبعد اطلاع الدائرة على، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن عقد توريد، ومن ثم يكون النزاع المثال داخل ضمن اختصاص المحكمة التجارية وفقًا للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية والتي بينت اختصاصات المحكم�: (المنازعات التي تنشأ بني التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية)، وعن الموضوع ولما كان هدف المدعية من إقامة دعواها إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٣٧,٤٠٠.٠٠) والذي يمثل قيمة أعمال توريد قامت بها المدعية �، وتخلفت المدعى عليها عن الحضور للإجابة عن الدعوى، وبسؤال المدعية عن بينتها لدعواها، وفقًا لنص المادة من المادة الثالثة من نظام الإثبات والت�، أبرزت في سبيل إثبات ذلك عدة بينات، هي: فواتير من المدعية إلى المدعى عليها والتي تفيد فتح حساب بالآجل، وسندات استلام البضائع صادرة من المدعية، وبناء على الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي عليمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبناءً على المادة الخامسة من ذات النظام ونصها (لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين..)، ولأن المدعى عليها لم تحضر وتقدم ما ينال من بينات المدعية وقد قررت الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشرة من ذات النظام بأنه (إذا تخلف الخصم عن �، أو امتنع أو لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، أو أي دفع أو طلب متصل به -بحسب الأحوال-)، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين من ذات النظام من أنه (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك) ونصت الفقرة الثالثة على: (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) واستنادًا إلى المادة الخامسة من ذات النظام ونصها (ل ما لم ينص النظام والأدلة على خلاف ذلك، وتقدر المحكمة حجيته في الإثبات مع التسبيب لذلك)، مما تقرر المحكمة حجية الأدلة المقدمة من المدعية على �، وتنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...)للمقاولات المعمارية (...) بأن تدفع للمدعية (شركه (...)لمواد البناء (...) مبلغًا قدره (سبعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة ريال)؛ لما هو موضح في الأسباب. واستنادًا للفقرة (الأولى) من المادة (الثامنة والسبعين) من نظام المحاكم التجارية عليه فيعدّ هذا الحكم مكتسبًا للصفة النهائية. والله أعلم وأحكم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث