حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531158901

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571407379/1445
رقم الحكم:4531158901
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571407379 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531158901 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه والمتضمنة مانصه:" أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (فواكه) عدد (٢٤٩) (فواكه) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٠٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٨٢١,٨٧٨.٠٧) ثمان مئة وواحد وعشرون ألفًا وثمان مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي و سبعة هلله سدد منه (٥٢٨,١٨٦.٩٠) خمس مئة وثمانية وعشرون ألفًا ومائة وستة وثمانون ريال سعودي و تسعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (بيع فواكه والسداد غير منتظم) ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠٦م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٩٣,٦٩١.١٧) مئتان وثلاثة وتسعون ألفا وست مئة وواحد وتسعون ريالا وسبعة عشر هلله"، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٨هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية: (...) هوية وطنية رقم(...) وبموجب الوكالة رقم(...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (...)، وبتحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقا للمادة ( ٩٠ - ٢٤٤ ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت المحكمة ممثل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح، وبسؤال المحكمة ممثل المدعية عن تحرير دعواه أحال إلى ماجاء في لائحة الدعوى المرفقة عبر النظام ، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على طلب فتح حساب بالآجل مع المدعى عليه وكشف حساب التعامل ومطابقة الرصيد الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه، وباطلاع المحكمة على هذه المرفقات تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وعليه قررت المحكمة إقفال باب المرافعة بناء على المادة(٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ والتي تنص على أنه:"تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية"، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإنه واستنادا للوقائع أعلاه، وحيث إن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٩٣,٦٩١.١٧) مئتان وثلاثة وتسعون ألفا وست مئة وواحد وتسعون ريالا وسبعة عشر هلله، وقدمت لإثبات دعواها طلب فتح حساب بالآجل مع المدعى عليه وكشف حساب التعامل ومطابقة الرصيد الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه، وهو ما يثبت حقيقة التعامل بين الطرفين وتراه المحكمة أنه حجة على المدعى عليه، ودليلاً على ثبوت المبلغ في حقه، قال ابن فرحون:" وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق"(تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للمحكمة تبلغ المدعى عليه لجلسة هذه الدعوى، إلا أنه - بعدم حضوره - أسقط حقه في الدفاع عن نفسه وحيث ثبت غيابه ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليه عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر ، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمة: بإلزام الدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم(...) بأن يدفع للمدعية/ شركة(...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٩٣,٦٩١.١٧) مئتان وثلاثة وتسعون ألفا وست مئة وواحد وتسعون ريالا وسبعة عشر هلله؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث