حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531055069
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571266063/1445
رقم الحكم:4531055069
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571266063 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531055069 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٦٦٠٦٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي (...) المدعى عليه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)) ضد (شركة (...)) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٣٤٤٩٨٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٠هـ والمنظورة لدى (الثامنة) بشأن المطالبة بـ(اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١١/٠٨هـ بثمن إجمالي قدره (٨١٥,٦٤٧.٥١) ثمان مئة وخمسة عشر ألفًا وست مئة وسبعة وأربعون ريال و واحد وخمسون هلله سدد منه (٢٤٤,٧٠١.٥٩) مئتان وأربعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وواحد ريال و تسعة وخمسون هلله، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٧٠,٩٧٢.٩٢) خمس مئة وسبعون ألفًا وتسع مئة واثنان وسبعون ريال و اثنان وتسعون هلله)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة : بإلزام المدعي عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية شركة (...) فرع (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٥٧٠,٩٧٢.٩٢) خمسمائة وواحد وثلاثون ألفا وتسعمائة واثنان وسبعون ريلاً واثنان وتسعون هللة) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٢٦١٦٤١) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠١هـ. وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٨٣,٠٠٠) ثلاثة وثمانون ألفًا ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١-محرر رسمي متمثل في صك حكم صادر من المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٥٣٠٢٦١٦٤١) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠١هـ، ٢-عقد أتعاب محاماة على مطبوعات فهد الشلوي للمحاماة بينها وبين المدعية، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٠٤هـ: حضر وكيل (...) المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن تحرير الدعوى أحال لصحيفة الدعوى المقدمة بملف القضية والاسانيد المرفقة، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أحال لمذكرة إجابته المودعة بطلب إيداع المذكرات ونصها : ( بالنسبة لأتعاب المحاماة فلا يستحقونها لما يلي : اولاً : موكلتي اقرت بمبلغ المطالبة بمبلغ قدره ٥٣١٩٧٢ الف ريال قبل حتى رفع الدعوى من قبل وكيل المدعية وذلك ثابت الايميل الرسمي الذي يتعلق بمحضر الاجتماع ( مرفق رقم واحد ) ، الا ان المدعية رفضت استلام المبلغ كونها تدعي ان المبلغ المستحق لها هو ٥٧٠٩٧٢ الف ريال وعلى ذلك اقامت الدعوى وطالبت بذلك وفي المحكمة ذكرنا لفضيلة ناظر الدعوى ان المستحق لها هو ٥٣١٩٧٢ ريال بعد خصم قيمة الإصلاحات التي قامت بها موكلتي فأقر وكيل المدعية ووافق على المبلغ المذكور مما يجعل موقفنا صحيحاً في الدعوى ويبين صحة ما ذكرنا وبأماكن فضيلتكم الرجوع للصك والتحقق من مبلغ المطالبة الأصلي والمبلغ المقر به في نهاية الدعوى . ثانياً: بالنسبة لطول امد القضية ذلك كان بسبب المدعية كون موكلها قد تخلف عن الحضور فشطبت ، ثم استمهلوا عدت مرات وهذا ثابت وبأماكن فضيلتكم الرجوع للصك . ثالثاً : ذكروا في دعواهم الاصلية طلب أتعاب المحاماة والتقاضي بمبلغ قدره ٥٧٠٠٠ وهو خلاف المبلغ المذكور في هذه الدعوى ولم يحكم لهم به ولم يعترضوا على ذلك)ا.هـ، ولصلاحية هذه الدعوى للفصل فيها ، وبناءً عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة(٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكله إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ قدره (٨٣,٠٠٠) ثلاثة وثمانون ألفًا ريال، يمثل أتعاب التقاضي في القضية المفصول فيها من هذه الدائرة بموجب صك الحكم رقم (٤٥٣٠٢٦١٦٤١) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠١هـ، المكتسب القطعية بمضي المدة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى اختصاصها بنظر النزاع الماثل استنادا للمادة (٢٦) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) بتاريخ ٢٨/ ٧/ ١٤٢٢هـ: تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية . وبشأن الموضوع: بما أن المدعية تستند في مطالبتها على الحكم الآنف ذكره ومطل المدعى عليها في أداء الحق المدعى به في الدعوى الأصلية، وبما أن المدعى عليه تدفع بعدم مماطلتها لإقرارها بالمبلغ المحكوم به بعد الصلح على قيمة الإصلاحات، عليه وبما أن الظاهر ثبوت حق المدعية بموجب الحكم الصادر في الدعوى الأصلية، وبما أن الثابت إلجاء المدعى عليها المدعية للمخاصمة، ولما قدمته من المدعية من أسانيد في سبيل إثبات تكبدها للضرر المدعى به، عليه ولما نصت عليه المادة العشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية: كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية مطالبتها بالتعويض عن ضرر مصاريف التقاضي، بناء على ذلك ولكون الدائرة هي المخولة بتقدير الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان بالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى من جهد وعاد من نفع، لذا فإن الدائرة تقرر أن ما يتناسب مع ما بذله المدعي من جهد وما يعود عليه من نفع هو المبلغ الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغا قدره ٥٠.٠٠٠ريال، وبالله التوفيق.