حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4531162772

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571415584/1445
رقم الحكم:4531162772
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571415584 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4531162772 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها: (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أجهزة كهربائية) عدد (٥٠) (أجهزة كهربائية) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٨٦٣,٧٠٩.٤٥) ثمان مئة وثلاثة وستون ألفًا وسبع مئة وتسعة ريال سعودي و خمسة وأربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (توريد اجهزة كهربائية من المدعية مؤسسة المدعى عليه مؤسسة (...) التجارية سجل (...))، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة بالرصيد).٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد ثمن البضاعة الموردة مما أدى إلى (الجأ موكلي الى رفع دعواه للمطالبة بالثمن)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٨٦,٣٧٠) ستة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وسبعون ريال سعودي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٨٦٣,٧٠٩.٤٥) ثمان مئة وثلاثة وستون ألفًا وسبع مئة وتسعة ريال سعودي وخمسة وأربعون هلله.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٦,٣٧٠) ستة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وسبعون ريال سعودي. هذه دعواي.) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ١٩/١٢/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...)ورقم وكالته (...)والمدعى عليه أصالة ولم يودع المذكرة الدفاعية وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى المدونة أعلاه وقرر المدعى عليه صحة المبلغ ومبلغ المطالبة وذكر بأنه لا يملك أي مبلغ حاليا وأنه أفهم المدعية بذلك وقرر وكيل المدعية بأن المدعى عليه تم إفهامه بأنه سيتم التعاون معه لكنه لم يقدم أي بادرة أو مبلغ وحصر دعواه بمبلغ المطالبة الأصلي ٨٦٣٧٠٩.٤٥ ريال ، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الآتي من الأسباب: تأسيساً على ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئا عن أعمالهما التجارية وبناء على المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة نوعيا بنظر الدعوى، وبما أن قيمة المطالبة تقل عن مليون ريال فإن الدائرة مختصة قيميا بنظر هذه الدعوى، ولما كان المدعى عليه يقرّ بصحة التعامل ويقر باستحقاق مبلغ المطالبة، ولما كان الإقرار معتبراً شرعاً وهو حجة بذاته على المُقِر يظهر أثره في ثبوت الحق المُقَر به عليه ولا يحتاج إلى دليل آخر يؤيده في إظهار الحق وبما أنه يجب الحكم بالإقرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) قال القرافي رحمه الله في الفروق" الأصل في الإقرار اللزوم من البر والفاجر؛ لأنه على خلاف الطبع" وحيث نصت المادة الرابعة عشرة من نظام الاثبات على: (١/يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة) فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت هذا المبلغ في ذمة المدعى عليه ومن ثمّ إلزامه بسداده. نص الحكم: إلزام المدعى عليه (...)سجل مدني (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...)للتجارة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٨٦٣٧٠٩.٤٥ ثمانمائة وثلاثة وستون ألفا وسبعمائة وتسعة ريالات وخمس وأربعون هللة لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث