حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531175450
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571260670/1445
رقم الحكم:4531175450
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571260670 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531175450 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٦٠٦٧٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي:ة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إن موكلته تقدم خدمة الاتصالات والانترنت وغيرها من الخدمات، وبناء على ذلك طلبت المدعى عليه:من موكلته خدمات الاتصالات والانترنت وغيرها من الخدمات وبعض الخدمات كذلك حيث تم تقديم هذه الخدمات بموجب أمر الشراء بتاريخ ٢١ /١١ /٢٠١٢م وقامت المدعى عليه:بتوقيع العقد مع موكلتي بتاريخ ٢١ /١١ /٢٠١٢م وحيث تم تقديم الخدمات للمدعى عليها حتى وصلت مديونية المدعى عليه:مبلغ وقدرة (١٧٣,٥٠٣.٣٩) مائة وثلاثة وسبعون ألفا وخمسمائة وثلاثة ريال وتسعة وثلاثون هلله، وتم إشعار المدعى عليه:بصدور فاتورة بالمبلغ المتبقي وتم وضع مدة للاعتراض على المبلغ لكن المدعى عليه:لم تستجيب، وطالب بإلزام المدعى عليه:بسداد مستحقات موكلته مبلغ وقدرة (١٧٣,٥٠٣.٣٩) مائة وثلاثة وسبعون ألفا وخمسمائة وثلاثة ريال وتسعة وثلاثون هلله وإلزام المدعى عليه: بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدرة (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة ضريبية بمبلغ وقدرة (١٧٣,٥٠٣.٣٩) مائة وثلاثة وسبعون ألفا وخمسمائة وثلاثة ريال وتسعة وثلاثون هلله على مطبوعات (...) اعمال، ٢- عقد خدمات (...) اعمال، . وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت عدة جلسات لنظرها. ففي جلسة الأربعاء ٢٩ / ١٠ / ١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعي:ة، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه:لـــ تعذر تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسة (لعدم وجود مفوضين) ، وقد تحققت الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي ووقوع الدعوى في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية وقبولها شكلاً وتحقق شروط قبول ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي: عن طلبه في هذه الدعوى أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ، وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي:ة بإرفاق بيانات المدعى عليه:ومتابعة تبليغ المدعى عليه:مع أمانة سر الدائرة فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة الأحد ١٨/ ١١ / ١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعي:ة ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه:لتعذر تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة عن طريق ابشر لعدم وجود مفوضين كما اطلعت الدائرة على محضر محاولة التبليغ عن طريق أمانة السر برقم الجوال المزود من قبل المدعي:ة ولم يتم الرد، وعليه طلبت الدائرة من وكيل المدعي:ة تقديم الإعلان بالجريدة ذات انتشار واسع بالرياض بعد التأكد من سريان سجل المدعى عليه:وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعي:ة/ (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه:لتعذر تبلغها لعدم وجود مفوضين ، وتشير الدائرة إلى أن المدعي: وكالة قدم إعلانا في جريدة الرياض العدد ٢٠٤٣٧ وتاريخ ١/٢ – ذو الحجة ١٤٤٥هـ والموجه للمدعى عليها ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن المدعي:ة تطلب الحكم بإلزام المدعى عليه:بمبلغ قدره (١٧٣٥٠٨.٣٩) ريال تمثل قيمة تقديم خدمات انترنت واتصالات، بالإضافة لأتعاب المحاماة وقدره (٣٠٠٠٠) ريال ، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليه:قد تعذر على المحكمة إبلاغه المدعى عليه:بالقضية وقررت المدعي:ة بعدم علمها بمقر وعنوان المدعى عليه:واستنادا على الفقرة ط من المادة السابعة عشرة من نظام المرافعات الشرعية بأنه يكون تبليغ من ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة إلى وزارة الداخلية بالطرق الإدارية المتبعة لإعلانه بالطريقة المناسبة. وقد قدم وكيل المدعي:ة إعلانا في جريدة(...) والموجه للمدعى عليها فإن الدائرة تقرر نظر هذه الدعوى والحكم فيها بالصفة الغيابية ، وبما أن المدعي:ة قدمت في سبيل اثبات دعواها عقد تقديم خدمات مؤرخ في ٢١/ ١١ / ٢٠١٢م ممهور بختم وتوقيع المدعى عليه:وأمر الشراء المؤرخ في ٢١ / ١١ / ٢٠١٢م بملغ (٥٠٤٤٠) ريال ممهور بختم المدعى عليه:والفاتورة رقم (١١٥٨٨٧٧٩٢٧٤) المؤرخة في ٠٦/ ٠٥ / ٢٠٢١م وبما أن الأصل عدم السداد فإن الدائرة تنتهي إلى صحة دعوى المدعي:ة استنادًا على المادة (٢٩ / ١) من نظام الاثبات، وأما طلب المدعي:ة بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت أغلب الحق المدعى به للمدعية يعد المدعى عليه: مماطلاً وألجأ المدعي:ة إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعي:ة في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه: بسببه تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعي:ة التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب التي تقدره الدائرة هو (١٧٣٥٠) ريال مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها ورفض ما زاد عن ذلك. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة غيابيا بإلزامالمدعى عليه:/ شركة (...) سجل تجاري رقم ( ... ) بأن تسلم للمدعية/ شركه (...) سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغا قدره (١٧٣,٥٠٣.٣٩) مائة وثلاثة وسبعون ألفا وخمسمائة وثلاثة ريال وتسعة وثلاثون هلله ، إضافة لمبلغ وقدره (١٧,٣٥٠) سبعة عشر ألفا وثلاثمائة وخمسون ريال أتعاباً للتقاضي ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق.