حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430248495
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439263333/1443
رقم الحكم:4430248495
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439263333 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430248495 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439263333 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى؛ ونصّها:" حيث إنه وبتاريخ 11 / 7 / 1439هـ تعاقد موكلي (...) مع المدعى عليها (شركة (...)) بعقد شراكة محاصة واستثمار، يتضمن تسليم موكلي للمدعى عليها مبلغ قدره (100.000) ريال وذلك للاستثمار في ارض مملوكة للشركة في جمهورية (...) منطقة (...) في العاصمة (...)، مقابل إعادة رأس المال، بالإضافة الى أرباح بنسبة 25% بمبلغ وقدره (25.000) ريال، وعليه قام موكلي بتسليم المبلغ للمدعى عليها، ونظراً لانتهاء مدة العقد بتاريخ 11 / 1 /1441هـ، وعدم التزام المدعى عليها بتسليمنا رأس المال والارباح، فأنه يصبح في ذمة المدعى عليها مبلغاً قدره (125.000) ريال، ورغم المحاولات المتكررة لسداد ما بذمتها ولكن دون جدوى. وختم لائحة دعواه بطلب: 1. إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال بمبلغ قدره (100.000) ريال. 2. إلزام المدعى عليها بالأرباح 25% بمبلغ قدره (25.000) ريال. 3. إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة 10% (12.500) ريال.". فحددت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 02/11/1443 هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة ، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله بانها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى والذي يطلب فيها 1. إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال بمبلغ قدره (100.000) ريال. 2. إلزام المدعى عليها بالأرباح 25% بمبلغ قدره (25.000) ريال. 3. إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة 10% (12.500) ريال.)، وبناء عليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ 1443/11/30هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، وحضر المدعى عليه وكالة، وبطلب الدائرة الجواب من المدعى عليه وكالة طلب قبل الإجابة تحديد الحوالة التي يستند عليها المدعي في دعواه كون ذات المستندات المقدمة في هذه الدعوى قُدمت من المدعي في دعوى أخرى، وبالاستفسار من وكيل المدعي عن ذلك قرر بأن العقد في هذه الدعوى أبرم بين المدعي والمدعى عليها، والحوالات كانت من حساب والد موكله للمدعى عليها بمبلغ (300,000) ثلاثمائة ألف ريال، منها مبلغ (100,000) مائة ألف ريال يخص هذه الدعوى، ومبلغ (200,000) مئتان ألف ريال تخص الدعوى الأخرى، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الجواب الموضوعي عن الدعوى، ورفعت الجلسة. وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية بتاريخ 10/01/1444هـ وهذا نصها: (بالإشارة الى الدعوى المشار اليها بعاليه نرفض كافة ماجاء بلائحة دعوى المدعي كما أن المدعىي ذكر وقائع مهمة ومؤثرة بالدعوى شارحة لنفسها – ومرفقة بلائحة دعواه أغنتنا عن تقديم المزيد من الدفوع - نعرضها لفضيلتكم بما يلي: وفقا للثابت وبالرجوع الى ضبط الجلسة السابقة والمستند المرفق بالدردشة الخاصة بالدعوى ذكر بأن الحوالة من (...) الى (...) أي أنهم اطراف مختلفين لا علاقة لموكلتي بهم ، كما نفيد فضيلتكم بأن الدعوى الماثلة أمام فضيلتكم ذات الدعوى مقدمة من المدعو (...) ضد موكلتي بذات اللائحة والطلبات والمستند المزعوم لدى المحكمة التجارية بمحافظة جده_ وعدم ثبوت استلام موكلتي أي مبلغ محل العقد المزعوم حيث انه بالرجوع لسجلات الشركة لا يوجد أي مستند يفيد بأن المدعى عليها استلمت من المدعي المبلغ المزعوم ، ، كما نشير لفضيلتكم بأن العقد غير مرفق بلائحة الدعوى وبسؤال موكلتي عن المدعي ذكرت بأن العقد لم يفعل بين طرفيه وتم وضعه بالأرشيف لعدم العمل وبناء عليه، ولجميع ما سبق نأمل من فضيلتكم رد الدعوى لعدم الصفة) عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ 12\01\1444هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها، وقدم المدعي وكالة مذكرة جوابية، ونص الحاجة منه: (إقرار المدعى عليها بالعقد أفاد بأن ممثل المدعى عليها ذكر الاتي: (وبسؤال موكلتي عن المدعي ذكرت بأن العقد لم يفعل بين طرفيه وتم وضعه بالأرشيف لعدم العمل)، وهذا يعد إقرار من المدعى عليها بصحة العقد، فكيف يدفع بعدم صفة موكلته وهو أقر بصحة العقد وأن العقد لديهم؟ وبشأن ما دفع به ممثل المدعى عليها بأن الحوالة كأنت من (...) إلى (...)، وأفاد بأنهم أوضحوا في الجلسة السابقة بأن العقد في هذه الدعوى أبرم بين موكله والمدعى عليها، والحوالات كانت من حساب والد موكله (...) إلى المدعى عليها بمبلغ (300,000) ثلاثمائة ألف ريال، منها مبلغ (100,000) مائة ألف ريال، ريال يخص هذه الدعوى، ومبلغ (200,000) مائتان ألف ريال، يخص الدعوى الأخرى، وأفاد أن الدعوى الأخرى بمبلغ (200,000) مائتان ألف ريال، تم النطق بالحكم فيها وصدر حكم ابتدائي فيها (مرفق 1 حكم الدعوى الأخرى). كما أفاد بأنه في صدر العقد مذكور الاتي: (الطرف الأول شركة (...) سجل (...) ومركزها الرئيسي بمدينة (...)حي (...) شارع (...)، ويمثلها في هذا العقد نظاماً السيد/ (...) بصفته مدير الاستثمار والعضو المنتدب بالشركة)، وأيضا هو من قام بتوقيع العقد الصادر على مطبوعات المدعى عليها وقد مُهر في جميع أوراقه بختم المدعى عليها، وحيث إن المصادقة بالختم تعد اقراراً لكون الختم يمثل امضاء الشركة وإقرارها بما يحتويه المستند، كما أفاد بأن المدعى عليها اقرت في المادة الثالثة بالعقد باستلام رأس المال ونصها (وأنه قد قرر الطرف الثاني المساهمة بعدد (1) سهم بمبلغ وقدره (100,000) مائة ألف ريال، وقد تم دفع المبلغ). (مرفق 2 العقد) وبشأن ما دفع به ممثل المدعى عليها بأن الدعوى الماثلة أمام هي ذات الدعوى المقدمة من الأستاذ (...) ضد المدعى عليها، أوضح بأن ما ذكره ممثل المدعى عليها غير صحيح، والصحيح بأن الدعوى المقدمة من والد موكله مختلفة وبعقد مختلف، وتم النطق بالحكم فيها. وانتهى بطلب إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال بمبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال، و إلزام المدعى عليها بالأرباح (25%) بمبلغ قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال، وإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة 10% (12,500) اثنا عشر ألف وخمسمائة ريال). وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/03/16 هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها، وقد طلبت الدائرة من المدعي وكالة إحضار (...)، والذي يتبين من خلال كشف الحساب المقدم من المدعي وكالة أنه هو من قال بتحويل المبلغ للمدعى عليه، وبناءً عليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/04/08 هـ وملخصها: حضر المدعي بالوكالة رقم (...) كما حضر الحاضر/ (...) (والد المدعي) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها شرعاً، وبدأت الجلسة بسؤال الدائرة للحاضر (...) عن تحويله لمبلغ (100,000) مائة ألف ريال للمدعى عليها، فأجاب نعم وأنها كانت لصالح المدعي من أجل شراكة بينه وبين المدعى عليها، وأن ليس له في هذا المبلغ حق. وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وحيث صدر الحكم بعدم اختصاص المحاكم العامة نوعيا بنظر هذه القضية وأن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية وذلك في الحكم الصادر من الدائرة الثامنة عشرة بالمحكمة العامة بجدة برقم 439263333 وتاريخ 10/08/1443هـ وحيث نصت الفقرة: ب/1/78 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات: " ب- إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية، فتحيلها إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها". عليه فإن الاختصاص النوعي ينعقد لهذه المحكمة بنظر هذا النزاع. وعن الموضوع: وحيث أقر وكيل المدعى عليها أن العقد لم يتم تفعيله، كما أنه قد ثبت للدائرة أن مبلغ الشراكة قد تم تحويله من حساب (...)، وحيث أقر المدعو فريد أمام الدائرة أن هذا المبلغ يخص الشراكة المبرمة بين المدعي والمدعى عليها، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي لإعادة رأس المال، وأما عن طلبه بأتعاب المحاماة: فحيث أن المدعى عليها أحوجت المدعي إلى الشكاية وإلى توكيل الغير للترافع عنه، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى تقدير اتعاب المحاماة بمبلغ وقدره: (5.000 ريال)، وبناء على ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها المبين في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم: (…) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (…) مبلغا وقدره (100.000 ريال) مائة ألف ريال. بالإضافة لأتعاب المحاماة مبلغ وقدره 5.000 ريال والله الموفق.