حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430271364

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470201211/1444
رقم الحكم:4430271364
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470201211 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430271364 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470201211 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجاره والمقاولات شركة مساهمة مقفلة الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: (قد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٠٧٠٢٨٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٣هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية العاشرة) والقضية انتهت بحكم إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (١.٠٠٠.٠٠٠ريال) مليون ريال. وقد تضررت بسبب هذه القضية بسبب مماطلة المدعى عليها والامتناع عن أداء الحق، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال). ولنظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة اليوم عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالة/ (...) هوية رقم (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة/(...) هوية رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب عبر الدردشة الكتابية: (تدفع موكلتي بسابقة الفصل بالدعوى بناء على المادة السادسة والسبعين فقد سبق للمدعية إقامة الدعوى رقم (٤۳۹۰۷۰۲۸۰) وطالبت موكلتي بسداد مبلغ قدره (1000،000) مليون ريال عبارة عن أجرة نقل بالإضافة لمطالبتها أتعاب محاماة (100000) مائة ألف ريال وفصلت الدائرة على طلبات المدعي وتم تأييده من محكمة الاستئناف بالصك رقم (٤۳۳۹۷٤۱۰۱) ومنطوق الحكم: "حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية رقم (...) مبلغًا قدره (1000000) مليون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق" ولما كان طلب المدعية بأتعاب المحاماة تم الطلب به في دعواها المذكورة أعلاه ولم تحكم لها الدائرة وكذلك دائرة الاستئناف بما تطالب به مما يكون معه عدم سماع الدعوى لسابقة الفصل فيها هو الواجب بناء على المادة المذكورة. خلو الدعوى من البينة على وقوع الضرر، وهو شرط لازم للنظر في دعاوى التعويض والقاعدة أن المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط، فالضرر لم يتحقق في القضية ومعلوم أن التعويض يدور وجودًا وعدمًا مع الضرر، فمتى ما وجد الضرر وجد التعويض، ويثبت الضرر بالأدلة والبراهين، سواء كانت بالمستندات الرسمية أو العرفية وبعد التثبت من الضرر ينظر "بواقعية أسباب التعويض"، فيلزم أن تكون أسباب التعويض واقعية ومعقولة بأن تكون متناسبة مع واقع الدعوى وحجمها وواقع صاحب الشأن وحالته المادية والاجتماعية وكل الظروف المرتبطة بالقضية والمؤثرة فيها. إن الحكم الصادر بالقضية الأصلية كان الحق ملتبسا ومما يحتاج حسمه إلى قضاء، ولما تم اللجوء للقضاء لم يتحقق يقين الدائرة بأحقية المدعية بما تطالب به وعليه قررت توجيه اليمين لها لتكون ما يترتب على أدائها ذمة بينها وبين الله سبحانه وتعالى، فلم يظهر بالدعوى المماطلة واللد بالخصومة، فأتعاب المحاماة ينظر بها المماطلة وإمساك الحق وهذا لم يثبت بهذه الدعوى بحيث تبين للدائرة أن أصل الحق مختلفًا فيه حتى تم الحكم بسبب أداء اليمين. الطلبات: بناءً على ما تم توضيحه فإننا نطلب الحكم برفض الدعوى لعدم وجاهتها ولعدم الاستحقاق). وبعرض ذلك على المدعي وكالة ذكر بأن أتعاب التقاضي لم يفصل فيها سابقًا هكذا أجاب. وبسؤال الأطراف عما يودان إضافته وتقريره فأجابا بالاكتفاء. الأسباب: فبنـاءً على مـا تقـدم من الـدعوى والإجابـة، ولما أن المدعي وكالة قد حصـر مطالبته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (100.000) مائة ألف ريال، وذلك مقابل أتعاب التقاضي اضطرت لها المدعية نتيجة مماطلة المدعى عليها في أداء الحق، وبما أن موضوع النزاع في عقد أتعاب قضائية لدعوى سبق نظرها في المحكمة، فإن الدائرة تختص في هذه الدعوى استنادًا إلى المادة (16) من نظام المحاكم التجاريةـ. أما من جهة الموضوع، فإن المقرر فقهًا أن من عليه الحق إذا لم يوف الحق لصاحبه حتى أحوجه لشكايته فإنه يتحمل ما غرمه صاحب الحق بسبب ذلك، ويعود تقديره إلى المحكمة ناظرة القضية، فإن الدائرة تقدرها بناءً على مبلغ المطالبة والجلسات المنعقدة في القضية، واستنادًا لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ على أنّه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، وكذلك إن ما اشترطه الفقهاء أن يكون التعويض بما يغرم على وجه العادة، والدائرة في سبيل التصدي للتقدير أخذت بالاعتبار: أولا: الجهد المبذول. ثانيا: الجلسات التي حضرها الوكيل. ثالثا: مبلغ المطالبة. رابعًا: النفع العائد للمدعي. لكون هذه المعايير -غالبا- هي المحددة للأتعاب عرفا، عليه فإن الدائرة ترى أن التقدير المناسب هو مبلغ قدره: (70.000) سبعون ألف ريال، وأن هذا المبلغ فيه الكفاية وتلتفت عما زاد عنه، وترى أن في هذا التقدير موازنة ما بين رتق الضرر وعدم الحيف على الطرف الآخر، وأما ما دفع به وكيل المدعى عليها بأن الدائرة لم تحكم بأتعاب التقاضي في القضية (٤٣٩٠٧٠٢٨٠) رغم مطالبة المدعية بها، فبذلك تكون الدعوى قد سبق الفصل فيها فلا وجاهة في هذا الدفع؛ لأن الدائرة لم تفصل في طلب الأتعاب كما هو موضح في منطوق الحكم بالصك وأسبابه، ولما نصت عليه المادة ( الخامسة والسبعين بعد المائة) من نظام المرافعات الشرعية، ولوائحها التنفيذية، وأما ما ذكره وكيل المدعى عليه من أن الحق كان ملتبساً؛ فليس الأمر كذلك، فاليمين التي حلفتها المدعية إنما هي على سبيل استظهار الحق المدعى به؛ وقد قدمت في سبيل إثبات دعواها مطابقة الرصيد، والشيكات المحولة التي تثبت استلام مبالغ نقدية من قبلها، ونكول المدعى عليه أيضاً عن الإجابة بشأن تسليم المدعية الشيكات محل الدعوى، وقد اعتبرها الدائرة نكولاً عن الجواب، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقه أدناه. نص الحكم: إلزام المدعى عليها (شركة (...) للتجاره والمقاولات شركة مساهمة مقفلة) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (70.000) سبعون ألف ريال أتعاباً للتقاضي؛ لما هو موضحٌ في الأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث