حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430187436
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439429974/1444
رقم الحكم:4430187436
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429974 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430187436 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٤٢٩٩٧٤ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها أن موكلتها اتفقت مع المدعى عليها على أن تؤجر للمدعى عليه سقالات لمدة (٨) ثمانية أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (١٦,٧١٠) ستة عشر ألفًا وسبع مئة وعشرة ريالات، وذكرت أن المدعى عليها استلمت العين المؤجرة ولم تسدد الأجرة المرتبة في ذمتها وقدرها (١٦,٧١٠) ستة عشر ألفًا وسبع مئة وعشرة ريالات وأن نشوء الحق بتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٣٥هـ. وختمت لائحتها بطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (١٦,٧١٠) ستة عشر ألفًا وسبع مئة وعشرة ريالات. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٢٧-١٢-١٤٤٣ هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية/(...) بالوكالة رقم (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...)بالوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد بلائحة الدعوى وحصرت طلباتها وأدلتها فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها استمهلت لذلك، فأفهمتها الدائرة تقديم جوابها خلال (١٠) ايام عبر الطلبات وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليها وعليه تم رفع الجلسة. ثم تقدمت وكيلة المدعى عليها بمذكرة قيدت برقم (٤٤٧٢٥٩٩٩٢) وتاريخ ٢٥ / ١ / ١٤٤٤هـ وملخصها:(بالاطلاع على موضوع الدعوى وعلى المستندات المقدمة فيها ولكون التعامل المذكور من المدعية قديم ومن فترة طويلة فقد تعذر على موكلتنا الرجوع إليه وبيان صحته وصحة التنفيذ ولم نجد عنه أي معلومات. وبشأن الفواتير المقدمة من المدعية تنكر موكلتنا الأختام الواردة عليها فهي لا تخص موكلتنا ولا صلة لها بها وما دام أن التوقيع والختم هو المصدر الحقيقي لإضفاء الحجية على الأوراق العادية وفقا لمقتضى الفقرة (٢) من المادة (٤٢) من نظام الإثبات، ولم تقدم المدعية أي دليل معتبر على إثبات التعامل أو استحقاق مبلغ المطالبة لذا نطلب من فضيلتكم رفض دعوى المدعية)ا.هـ. وفي جلسة ٢٣ / ٢ / ١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها المدونة بياناتهما سابقا، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها هل يوجد تعامل بين موكلتك والمدعية أو لا؟ وهل المدعية تستحق المبلغ المدعى به؟ فقالت: تعذر على موكلتي التحقق من وجود التعامل بالإضافة إلى الختم الموجود غير مطابق لختم موكلتي وغير متعلق بها. ثم قررت وكيلة المدعية أنها تتمسك بمبلغ المطالبة. ثم قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. ورفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية / (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...)المدونة بياناتهما سابقا وبعد الدراسة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (١٦,٧١٠) ستة عشر ألفًا وسبع مئة وعشرة ريال تمثل أجرة (سقالات) وردتها المدعية للمدعى عليها إلا أنها لم تقم بسدادها. وحيث إن وكيلة المدعى عليها لم تجب بجواب ملاق بنفي الدعوى أو إثباتها، وانحصر جوابها في عدم استطاعة موكلتها التحقق من وجود التعامل لقدمه، وإنكار نسبة التوقيع والختم لموكلتها دون أن تبين وجه الاختلاف بين ختم موكلتها وبين الختم المدون في الفواتير، وحيث إن الدائرة أمهلت وكيلة المدعى عليها للإجابة عن موضوع الدعوى وتقديم دفاعها؛ إلا أنها لم تقم بذلك، وحيث إن جواب وكيلة المدعى عليها بعدم استطاعت موكلتها التحقق من وجود التعامل ينزل منزلة النكول عن الجواب، واستناداً للفقرة (٢) من المادة (٢١) من نظام الإثبات، واستناداً للمادة (٨) من نظام الدفاتر التجارية، فإن الدائرة تنتهي إلى ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...)للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٦,٧١٠) ستة عشر ألفًا وسبع مئة وعشرة ريال والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.