حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430271731

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470266369/1444
رقم الحكم:4430271731
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470266369 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430271731 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٦٦٣٦٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعي سبق أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: سبق وأن صدر للمدعي ضد شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد وهي شركة ذات مسؤولية محدودة رقم سجلها التجاري (...) حكمًا برقم: (٤٣٧٨٢٧٣٤٧) وتاريخ ٣/ ٨/ ١٤٤٣هـ في القضية رقم: (٤٣٩٠٥١٨٦٠) وتاريخ ١٥/ ٥/ ١٤٤٣هـ القاضي بإلزام الشركة آنفة الذكر بأن تدفع للمدعي مبلغًا (٦٥٠.٠٠٠) ستمئة وخمسون ألف ريالًا، وقد تضرر المدعي من المدعى عليه بصفته مديرًا للشركة سالفة الذكر، وذلك لمخالفته لنص المادتين (١٥٢ – ١٥٣) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣) وتاريخ ٢٨/ ١/ ١٤٣٧هـ. وانتهى في دعواه إلى المطالبة بتضمين المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغًا قدره (٦٥٠.٠٠٠) ستمئة وخمسون ألف ريالًا. وقدم سندًا لدعواه تمثل في الآتي: ١- عقد التوريد المبرم بين شركة (...) التجارية للخدمات التجارية لصاحبها المدعى عليه والمدعي برقم ١٠١٣٥٨ وتاريخ ١٠/ ١١/ ٢٠٢٠م. ٢- صك الحكم المكتسب للقطعية بمضي المدة الصادر عن هذه الدائرة برقم ٤٣٧٨٢٧٣٤٧ وتاريخ ٣/ ٨/ ١٤٤٣هـ في القضية رقم ٤٣٩٠٥١٨٦٠ وتاريخ ١٥/ ٥/ ١٤٤٣هـ المقامة من المدعي ضد شركة (...) التجارية للخدمات التجارية لصاحبها المدعى عليه والقاضي بإلزام الشركة بأن تدفع للمدعي مبلغ (٦٥٠.٠٠٠) ريال. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٤/ ٤/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي المشار له أعلاه، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، ووصول رابط الجلسة إليه بعد التحقق من ذلك عبر خانة التبليغات، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليه. وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وتشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على ملف القضية ودراسته قررت صلاحية الفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الوقائع سالفة البيان، ولما كان المدعي يطلب تضمين المدعى عليه بصفته مديرًا للشركة في الحكم الصادر ضد الشركة محل الدعوى والمشار إليه في الوقائع المدونة أعلاه، وإلزامه بسداد مبلغ قدره (٦٥٠.٠٠٠) ستمئة وخمسون ألف ريالًا، والذي يمثل إجمالي المبلغ المحكوم به والثابت في ذمة شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، ولما كان النزاع يتعلق بتطبيق أحكام نظام الشركات، فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعيًا بنظر الدعوى وفقًا للفقرة (٤) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على اختصاص المحكمة بالنظر في الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. وعن الموضوع، ولما ثبت للدائرة من خلال اطلاعها على ما أرفق بملف الدعوى أن المدعى عليه هو مدير شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، شركة ذات مسؤولية محدودة، سجل تجاري رقم ( ... )، وأن العقد المبرم بين المدعي والشركة لم يتضمن عبارة ذات مسؤولية محدودة، ولم يبين مقدار رأس مالها، وبذلك يكون المدعى عليه (مدير الشركة) قد أخل بالالتزام القانوني الخاص المفروض عليه بموجب نظام الشركات في المادة (١٥) والمادة (١٥٢) الملزم بأن يضع مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة على جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة عبارة "ذات مسؤولية محدودة" وبيان "مقدار رأس مال الشركة" ، ويترتب على إهمال ذلك؛ أن يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيًا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة "ذات مسؤولية محدودة" أو "عدم بيان مقدار رأس المال" إلى جانب اسم الشركة، وبالتالي فإقامة الدعوى تجاه مدير الشركة وتحميله المسؤولية بالتضامن مع الشركة -الصادر في مواجهتها الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بجدة في الصك رقم: (٤٣٧٨٢٧٣٤٧) لصالح المدعي- نظير ارتكاب المدير للمخالفة المشار إليها آنفًا موافق لصريح النظام، وبما أن المخالفة المشار إليها لم يتغيا منها المنظم الإلزام المباشر، استقلالاً عن مسؤولية الشركة، إنما هو التضمين في حدود تلك المسؤولية والمخالفة، ولما كان الشريك أو المدير لا يستفيد من تحديد مسؤوليته إلا إذا كان تصرفه في الشركة تصرفًا سليمًا ومنطبقًا على أحكام القانون، أما إذا شاب هذا التصرف انحراف عن القانون أو تخلله غش بحق الغير، فيصبح الشريك أو المدير حينئذ مسؤولًا عن نتائج تصرفه مسؤولية شخصية تتناول جميع أمواله وبالتضامن مع غيره من الشركاء أو المديرين الذين ارتكبوا أخطاء، ولما كان الثابت للدائرة ثبوت الالتزام بذمة الشركة من خلال الحكم المشار إليه أعلاه، المنتهي إلى إلزام شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد بأن تدفع له رأس ماله لقاء شراكته معها مبلغًا قدره (٦٥٠.٠٠٠) ستمئة وخمسون ألف ريالًا؛ وبناء على أن المدعى عليه قد تبلغ بموعد الجلسة وثبت ذلك للدائرة، وعملًا بالفقرتين رقم (١) و (٢) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، فإن حكم الدائرة حينئذ يعد في حقه حضوريًا، وتطبق على هذا الحكم إجراءات الحكم الحضوري. مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه (...) سجله المدني رقم: ( ... ) مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجلها التجاري رقم: ( ... ) في المبلغ الصادر به الصك رقم: (٤٣٧٨٢٧٣٤٧) وتاريخ ٣/ ٨/ ١٤٤٣هـ في القضية رقم: (٤٣٩٠٥١٨٦٠) وتاريخ ١٥/ ٥/ ١٤٤٣هـ وقدره (٦٥٠.٠٠٠) ستمئة وخمسون ألف ريالًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث