حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430274054
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449038311/1444
رقم الحكم:4430274054
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449038311 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430274054 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 449038311 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للاتصالات السلكيه المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة وتركيب امدادات ومواسير دقيقة، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1441/06/22هـ على مبلغ قدره (8,035,813.3) ثمانية ملايين وخمسة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وثلاثة عشر ريال وثلاثة هللات، وعليه فيطالب المدعي بالمتبقي من قيمة التنفيذ مبلغاً قدره: (955,374.67) تسع مئة وخمسة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وسبعون ريال وسبعة وستون هللة. كما يطالب بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (90,000) تسعون ألفًا ريال. وقدمت سنداً لدعواها الاتفاقية المبرمة بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 2015/08/25م مذيلة بتوقيعهما و ختمهما.، كما تقدّم بعدة مستندات تفيد حصر الأعمال بذات المبلغ المطالب به. وقد عقدت الدائرة جلسة تحضيرية في تاريخ 1444/02/16هـ وفيها: حضرت وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلها؟ أحالت إلى ما ورد في صحيفتها، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقررت وكيلة المدعى عليها عدم اصطلاحهم على شيء مما يتبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، وطلبت الدائرة من المدعى عليها وكالة تقديم الإجابة عن الدعوى، وذلك خلال خمسة أيام وإلا عُدت ناكلة،. وفي تاريخ 1444/03/14هـ حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعة ملف القضية تبيّن عدم إرفاق وكيلة المدعى عليها لما طلب منها، وبسؤالها عن ذلك؟ أجابت بأن هناك بوادر صلح مع المدعية، والفصل في هذه الدَّعوى يترتب على ما ينتهي إليه الصلح، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية؟ أجابت بوجود بوادر صلح، وطلبت تأجيل الجلسة، فأجيبا لطلبهما، وأفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليها أن عليها الإجابة عند عدم اصطلاحها مع المدعية على شيء قبل الجلسة القادمة وإلا عُدت ناكله أو مكتفيه بحسب الحال. وفي تاريخ 1444/04/14هـ حضرت وكيلة المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وتبيّن عدم إرفاق وكيلة المدعى عليها ما طلب منها في الجلسة الماضية، وبسؤالها عن ذلك أجابت بطلب مهلة للإجابة، وطلبت الدائرة من وكيلة المدعى عليها الإجابة على الدعوى وإلا ستعدّ ناكله وكررت عليها ذلك ثلاثاً، فأجابت في كل مرة بأن الإجابة متعذّرة وتطلب مهلة للجواب، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبناء على ما تقدم من الدعوى، وحيث إن وكيل المدعى عليها نكل عن الإجابة، وبما أن المدعى عليها أُمهلت عدة مرات، أولها: بتاريخ 19/01/ 1444هـ، حيث تم إبلاغها بقيد الدعوى، وتم التنصيص في بيانات صحيفة الدعوى بضرورة إيداع مذكرة الدفاع الأولى قبل موعد الجلسة الأولى بيوم واحد على الأقل؛ تطبيقاً للمادة (45) من نظام المرافعات، إلا أنها لم تلتزم. وثانيها: بتاريخ 16/ 02/ 1444هـ، تم توجيها بالإجابة عن الدعوى خلال (5 أيام) وإلا ستعد ناكلة ولم تجب. وثالثها: في جلسة 14/ 03/ 1444هــ، طلبت الدائرة من وكيلها الإجابة وطلب مهلة فأمهلتها الدائرة وأفهمتها بأنه عند عدم الإجابة فستعدها الدائرة ناكلة، ورابعها في 14/04/1444هـ، حيث كررت الدائرة عليه طلب الإجابة أو ستعده ناكلاً وتقضي عليه، وامتنع عن الإجابة وطلب مهلة إضافية، وبما أن المادة (67) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً، أو أجاب بجواب غير ملاقٍ للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها فإذا أصر على ذلك عَدّه ناكلاً بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي)، كما نصت اللائحة التنفيذية له في المادة (67/1) على أنه: (الإنذار الوارد في هذه المادة هو أن تقول الدائرة للمدعى عليه: إذا لم تجب على دعوى المدعي جعلتك ناكلاً وقضيت عليك، وتكرر ذلك عليه ثلاثًا، وتدون كل ذلك في ضبط القضية، فإن أجاب وإلا عدته الدائرة ناكلاً، وأجرت المقتضى الشرعي)، وتنتهي الدائرة إلى أن النكول عن الجواب كاف للحكم عليه بالدعوى، وتكون المدعى عليها مُلزمة بدفع مبلغ قدره (955,374.67) تسع مئة وخمسة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وسبعون ريال وسبعة وستون هللة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع إلى المدعي شركة (...) للاتصالات السلكية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (955,374.67) تسع مئة وخمسة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي وسبعة وستون هللة، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.