حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430239442

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439330313/1444
رقم الحكم:4430239442
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439330313 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430239442 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: - ووقتها أعلمت المدعي بكل ما جرى وتأكد بنفسه من تحقق الخسارة، وقرر على أن الخسارة علينا جميعًا وتقبل الأمر، وما يؤكد على إقرار المدعي بوقوع الخسارة وتقبله الأمر عدم تقديمه الشيكات محل الدعوى للتنفيذ، بل لم يقدمها للبنك من الأساس ويستخرج اعتراض عليها، وحيث مر على تاريخ الشيكين ما يُقارب الخمس سنوات، وهذه مدة طويلة جدًا تؤكد على إقرار المدعي بالخسارة، ولأن القاعدة الفقهية تنص على أن: "السكوت في معرض الحاجة إلى بيان بيانٌ"؛ وهو ما يقطع بإقرار المدعي قطعًا بوقوع الخسارة؛ الأمر الذي يقتضي معه رد الدعوى ،هذا فضلًا عن أنه لا يخفى عن غزير علم فضيلتكم أن المضارب أمين، والقول قوله في الربح والخسارة، وفقًا لما وردَّ في كشاف القناع (ج٨/ص٥٢٤): "فالقول قول العامل (و) في قَدْر (الربح) لأنه أمين (و) في (أنه رَبحَ أو لم يربح، وفيما يدعيه من هلاك وخسران) لأن تأمينه يقتضي ذلك"، ولثبوت تحقق المدعي ذاته من الخسارة والإقرار بها ولسكوته طوال المدة الماضية؛ الأمر الذي يقتضي معه رد الدعوى ، رابعًا: بالنسبة إلى ما زعمه المدعي بأنه لم يتم تحديد نصيبه من الأرباح، الرد والمناقشة/ نُجيب عن ذلك بما يلي:لا صحة لما ذكره المدعي جملةً وتفصيلًا؛ لأنه قد اتفقنا على أن يكون نصيب المدعي من الأرباح نسبة قدرها ٥٠/ بلميه من الأرباح، وأن يكون نصيبي من الأرباح نسبة قدرها ٥٠/ بلميه من الأرباح ، ومن الجدير بالذكر أن المدعي يزعم ذلك في محاولة منه لإبطال الشراكة ورد رأس المال، ولكن كيده مردودٌ عليه؛ لأنه لو فرضنا جدلًا بعدم تحديد نصيبه من الأرباح -وهو ما لا نُسلم به ولا نوافق على مضمونه- فإن المدعي لا يستحق رد رأس المال الذي أقر ضمنيًا بخسارته -كما بينا سابقًا- لا سيما وأنه ليس من ضمن آثار فساد شركة المضاربة رد كامل رأس المال إلى رب المال كما يُطالب المدعي؛ وهو ما يتعين معه رد دعواه الطلبات: لذلك، وبناءً على ما تقدم؛ نطلب من عدل فضيلتكم التكرم بالاطلاع والقضاء بما يلي: رد دعوى المدعي، وإخلاء سبيل موكلي منها ) , وبعرضها على وكيل المدعي طلب أجلا للرد ، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما بعدم وجود مساعي للصلح حاليًا، وبجلسة ٢٣/ ١١/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المشار إليهما أعلاه ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل استلم موكله من المدعو/ (...)مبالغ تخص الشراكة محل الدعوى ؟ فأجاب بلا، إلا أن موكله استلم من المدعى عليه مبلغ قدره (٦٠،٠٠٠) ريال عبارة عن أرباح قبل أن يحرر المدعى عليه شيكات لموكلي برأس المال، وبعد تحرير الشيكات سدد المدعي مبلغ (٣٠,٠٠٠) ريال كجزء من رأس المال ثم توقف جميعها حوالة في حساب موكله، بعد استلام المدعى عليه لرأس مال الشراكة. ثم طلب مهلة إضافة لتقديم رد موكله، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم ما يثبت الخسارة التي يدعيها فطلب مهلة، وبجلسة ٥/ ١/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً، وطلب الحاضر الفصل في الدعوى، وبجلسة ٤/ ٢/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر طرفي الدعوى، وبسؤال والمدعى عليه عن بينته على الخسارة أجاب بأن لديه شاهد على ذلك، وأنه مستعد لأداء اليمين على ذلك، وبسؤال وكيل المدعي عن المبالغ التي تم استلامها من المدعى عليه كأرباح أجاب بأنهم استلموا من المدعى عليه مبلغ ستين ألف ريال قبل تحريره للشيكات وبعد التصفية حرر لنا شيكات برأس المال وهو مبلغ (٣٠٠) ألف ريال ولكن حصل بين موكلي والمدعى عليه مبادرة صلح ولكن لم يتم ذلك، وعليه جرى من الدائرة إفهام المدعي وكالة بإحضار موكله في الجلسة القادمة وأن على المدعى عليه إثبات ما يثبت خسارته لرأس المال، وبجلسة ٩/ ٣/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وأكد المدعى عليه طلب إدخال مضحي، كما طلب يمين المدعي على أن الشيكات المحررة له على سبيل الضمان لا على أنها تصفية للشراكة، كما طلب مهلة لتقديم بينته على الخسارة وذلك بسبب قِدم الموضوع ويتطلب التواصل مع ملاك العمائر المتعاقد معهم فأفهمته الدائرة بأن هذه المهلة الأخيرة وأن عليه تقديمها قبل موعد الجلسة القادم بأسبوع فاستعد بذلك، وبجلسة ١/ ٤/ ١٤٤٤هـ حضر طرفي الدعوى وقرر المدعي وكالة -عبر المحادثة الجانبية- نصا: (حتى لا يخفى أفيد فضيلتكم أن المدعى عليه صفى مع موكلي الشراكة وسلم موكلي شيكات رأس مالهِ بموجب الشيك رقم (...) وتاريخ تحريره ١٥/٩/١٤٣٨هـ ومبلغهُ (٢٠٠,٠٠٠) مئتين ألف ريال مسحوباً على مصرف (...)، والشيك رقم (...) وتاريخ تحريره ٣٠/١٢/١٤٣٨هـ ومبلغهُ (١٠٠.٠٠٠) مسحوباً على مصرف الإنماء. إلا أنهُ لم يلتزم بالوفاء بكامل المبلغ المحرر به الشيكين، ودفع منها المدعي عليه لموكلي مبلغ وقدرهُ (٣٠,٠٠٠) بموجب حوالات مثبته بعد تحريره للشيكين مما ينتفي معه ادعائه ولا سيما أن يوجد لدى موكلي شاهد يشهد على ذلك ويشهد أن المدعى عليه أقر أمام الشاهد بعدم الخسارة وحتى لا يخفى على فضيلتكم أن اليمين غير وجيهه لكونهُ لدينا بينة قاطعة على عدم خسارة المدعى عليه وأما اليمين توجه لمن يفتقد الحجة والدليل وموكلي لا يفتقد الحجة والدليل بل قدم بينة قاطعة وهي الشيكات والحوالات التي حولها بعد تحرير الشيكات وأيضاً شهادة الشاهد على إقرار المدعى عليه بعدم الخسار فكل ذلك بينة قاطعة نافيةً للجهالة) ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة أن يبلغ موكله بتوجه اليمين عليه وأن يحضر الجلسة القادمة -عن بعد- وإذا لم يحضر فإنه يعد ناكلا ، فاستعد بذلك، وبجلسة ٦/ ٤/ ١٤٤٤هـ حضر أطراف الدعوى أصالة، وطلبت الدائرة من المدعي أصالة أن يتلفظ قائلا: (والله العظيم الذي لا إله غيره ولا رب سواه جبار السموات والأرض القوي علام الغيوب أن الشيكات التي بحيازتي وحررها لي (...) تصفية للشراكة التي بيننا وليست ضمانا لرأس المال كما يدعيه خصمي (...)وأنها محررة بعد انتهاء الشراكة وليست محررة عند تسليم رأس المال، وأن (...)سلمني من مجموعها مبلغ (٣٠.٠٠٠) ريال، والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم) فتلفظ بها كذلك، وبناء على ذلك قررت الدائرة النطق بحكمها علنا مبنيا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه مبلغا قدره مئتان وسبعون ألف ريـ(٢٧٠.٠٠٠)ـال، تمثل المتبقي من رأس المال المدفوع للمدعى عليه للمضاربة به في حملات العمرة والفنادق، وبما أن المدعي قدم بينته على المبلغ المدعى به متمثلة في شيكات محررة (الشيك رقم (...) وتاريخ تحريره ١٥/٩/١٤٣٨هـ ومبلغهُ (٢٠٠,٠٠٠) مئتين ألف ريال مسحوباً على مصرف (...)، والشيك رقم (...) وتاريخ تحريره ٣٠/١٢/١٤٣٨هـ ومبلغهُ (١٠٠.٠٠٠) مسحوباً على مصرف (...))، وقد قرر المدعي استلامه من المدعى عليه مبلغ (٣٠.٠٠٠) ريال بعد تحرير المدعى عليه للشيكين، وبما أن المدعى عليه دفع بأن الشيكين حررت للمدعي على سبيل الضمان كما دفع بالخسارة ولم يقدم ما يثبت صحة دفعه، وبما أنه طلب يمين المدعي على أن الشيكات المحررة له على سبيل الضمان لا على أنها تصفية للشراكة، وبما أن المدعي أصالة تلفظ باليمين الواردة صيغتها بالواقعات؛ وفيما يتعلق بطلب المدعي أتعاب المحاماة فإن هذه الدعوى مما يستلزم الفصل فيها قضاء وقد انتهت إلى الأيمان، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) ذي الهوية والوطنية رقم (...) بأن يدفع لـ(...) ذي الهوية والوطنية رقم (...) مبلغا قدره مئتان وسبعون ألف ريـ(٢٧٠.٠٠٠)ـال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث