حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430274117

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470208419/1444
رقم الحكم:4430274117
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470208419 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430274117 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4470208419 لعام 1444 هـ المدعي: (....) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وجيز الوقائع بصحيفة دعوى أودعت لدى المحكمة التجارية بجدة، يذكر فيها وكيل المدعي وفي مرافعته ما يلي: إنني المصمم أملك وثيقة حماية من نوع (شهادة النموذج الصناعي) المسجلة برقم (٣٥٨٨) وتاريخ ١٤٣٥/٠٩/١٥هـ، والمملوكة (...) وتاريخ الإيداع ١٤٣٤/١٢/١٧هـ ومسمى شهادة النموذج قوارير، ومدة الحماية (١٠.٠٠) عشر سنوات، بأسبقية منح رقم (٠٠٢٢٢٧٨٥٠) وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/١٦هـ في بريطانيا، ونشأ بسبب هذه الواقعة شهادة النموذج الصناعي، لذا أطلب منع الاستغلال بـالـعرض للبيع، هذه دعواي. ا.هـ. وفي الجلسة الأولى حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها -المثبتة بياناتهما بمحضر الجلسة- وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال إلى ما ورد بالصحيفة. ثم تداول وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها فيما بينهما واتفقا على ما يلي: (1/ أن لا تعتدي المدعى عليها بأي شكل من الأشكال على نموذج المدعية المسجل برقم (3588) وتاريخ 15 / 9 / 1435هـ. 2/ أن لا يرجع أي من طرفي هذه الدعوى على الآخر بأي مطالبات تخص موضوع هذه الدعوى) ا.هـ وطلبا إثبات الصلح السابق. ولتهيؤ الدعوى للفصل فيها خلصت الدائرة إلى حكمها مؤسساً على التالي. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبعد الاطلاع على ملف القضية، وحيث يهدف وكيل المدعية من رفع هذه الدعوى إلى منع المدعى عليها من استغلال النموذج الصناعي للمدعية، وحيث اتفق كل من وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها -بما لهما من حق الصلح- على الآتي: (1/ أن لا تعتدي المدعى عليها بأي شكل من الأشكال على نموذج المدعية المسجل برقم (3588) وتاريخ 15 / 9 / 1435هـ. 2/ أن لا يرجع أي من طرفي هذه الدعوى على الآخر بأي مطالبات تخص موضوع هذه الدعوى)، وبحسبان ما دلت عليه المادة (2 / 29) من نظام المحاكم التجارية، ولكل ما تقدم؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات ما اتفق عليه أطراف الدعوى، واعتبارها منقضية بذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: إثبات الصلح المبرم بين الطرفين في هذه القضية ذات الرقم (4470208419)، وذلك على النحو الوارد أعلاه، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث