حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430274140
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439526262/1443
رقم الحكم:4430274140
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439526262 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430274140 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439526262 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة للمقاولات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الاثنين الموافق 10/ 01/ 1444هـ، وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة توريد وتركيب مكيفات مبلغاً قدره: (٩،٥٠٠) تسعة آلاف وخمس مئة ريال سعودي، بموجب العقد والحوالات. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه فضيلة الشيخ هناك بوادر صلح مع المدَّعى عليه، والفصل في هذه الدَّعوى يترتب على ما ينتهي إليه الصلح، هكذا قرر. عليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى في تاريخ 14/04/1444هـ حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن إجابته على الدعوى فقرر قائلاً: أفيدكم أننا لما أردنا إكمال الأعمال تبيّن لنا أن ملكية المكتب قد انتقلت إلى طرف آخر وعليه تعذّر علينا استئناف العمل. هكذا قرر ثم أردف وكيل المدعية بأن ما ذكره المدعي غير صحيح. عليه وبمراجعة ملف القضية ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، ولما كان وكيل المدعية يطلب في دعواه الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً وقدره (٩،٥٠٠) تسعة آلاف وخمس مئة ريال سعودي، ذكر أنها عبارة عن المبلغ المحول إلى المدعية مقابل تنفيذ أعمال مقاولة مع عدم تنفيذ المدعى عليها للعمل حسب المشار إليه في صحيفة الدعوى، وبما أن المدعى عليها مقرة بالعلاقة التعاقدية بين الطرفين واستلامها للمبلغ المطالب به مع عدم تنفيذه للعمل الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أحقية المدعي بما ادعى به، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعى عليها من تعذّر تنفيذ العمل المطالب به كونه ادعاء مرسل لم يقدم عليه بينة، كما أن تعذّر التنفيذ مثبت لاستحقاق المدعي للمبلغ المطالب به.، وبذلك فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي ويكون الحكم بذلك نهائياً دون اعتراض وفق المادة (78) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ. كون المبلغ أقل من خمسين ألف ريال. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع إلى المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره: (٩،٥٠٠) تسعة آلاف وخمس مئة ريال سعودي، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.