حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430247621

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439031711/1443
رقم الحكم:4430247621
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439031711 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430247621 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439031711 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعية تتقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 10/ 5/ 1443ه تشير الدائرة أنه حصلت مشكلة تقنية وأنها تنظر هذه القضية في هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه وأنه تم إبلاغه هاتفيا بالدخول على القضية عن طريق البرنامج فرفض ذلك وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب بأن هناك شراكة بين موكلتي شركة (...) للإدارة والتشغيل سجل تجاري (...) وبين المدعى عليها مؤسسة (...) لتنظيم الرحلات السياحية برقم سجل تجاري (...) لصاحبها (...) برقم هوية (...) وقد تضمن العقد بنوداً تنص على العمل المتفق عليه ومنها ما نص عليه البند الرابع (رابعاً: اتفق الطرفان على أنه بعد خروج تصريح العمرة والبدء الفعلي في العمل، فإنه بعد خصم المصاريف التشغيلية للمشروع ورجوع رأس المال والضمان البنكي للطرف الثاني؛ فإن الأرباح تقسم بين الطرفين في الخمس السنوات الأولى للمشروع على النحو التالي: 1- الطرف الأول: له نسبة (40%) من الأرباح.2- الطرف الثاني: له نسبة (60%) من الأرباح. وقد جرى دفع مبلغ الشراكة وقدره (2,000,000) مليونان ريال سعودي كضمان مالي لمتطلبات ترخيص وزارة الحج والعمرة وإن المدعى عليه لم يلتزم بالعمل المتفق عليه منذ إبرام العقد، كما أنه لم يقدم أي حسابات أو تقارير كما هو متفق عليه، وهو ما نص عليه البند الثامن في العقد المبرم: (ثامناً: اتفق الطرفان على أنه بعد بدء المشروع يكلف مكتب محاسب قانوني لمراجعة وتدقيق الحسابات سنوياً، وتقديم تقرير للطرفين بهذا الخصوص) وطلب نهاية إعادة رأس ماله البالغ قدره (2,000,000) مليونا ريال، وفي جلسة 1/ 6/ 1443ه حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعى عليه عن الجواب ذكر بأنه لا صفة له في الدعوى، فواجهته الدائرة بالعقد الموقع من قبله والذي ذكر فيه بأنه صاحب المؤسسة المدعى عليها، فذكر بأنه وقع ذلك سبق قلم وبينه في ملحق العقد، فأفهمته الدائرة بأن عليه الرد على الدعوى وإرفاق ما ذكره من ملحق العقد والسجل التجاري للمؤسسة، وإرسال رده لخصمه حتى يتسنى له الرد عليه خلال مدة سبعة أيام، فاستعد بذلك، وفي 10/ 6/ 1443ه أرفق المدعى عليه مذكرة ذكر فيها: 1- إنني متمسك بدفعي بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة حيث إن العقد الموقع بين الطرفين والمقدم من المدعية والمؤرخ بتاريخ 28/ 12/ 1438هـ يوجد له ملحق عقد مؤرخ بتاريخ 25/ 9/ 1439هـ الصادر على مطبوعات "مكتب المحامي(...)" وقد حدث لغط ولبس وعلى هذا تم عمل ملحق للعقد لبيان الخطأ والسهو الذي وقع بالعقد والطرف الأول بالعقد والصحيح هو مؤسسة (...) لخدمات المعتمرين والتي تحمل السجل التجاري رقم (...).2- أنه قد نص بالبند الأول من ملحق العقد ما نصه "نص التعريف بالأخ (...)في العقد الأساسي على أنه صاحب مؤسسة(...)، وحيث إن هذا سبق قلم فقد تم تعديل المالك إلى الصيغة المنصوص عليها في أول هذا الملحق، وأن الأخ (...) وكيل شرعي للمالكة الأصلية، كما تم تعديل اسم المؤسسة إلى مؤسسة (...) لخدمات المعتمرين." وهنا يتبين إنني لست إلا وكيل شرعي في التوقيع عن مؤسسة (...) لخدمات المعتمرين والتي تحمل السجل التجاري رقم (...) العائد ملكيتها للسيدة (...) وسجلها المدني (...) وعلى هذا تكون الدعوى قد أقامتها المدعية على غير ذي صفة وأرفق عدد من المستندات. وفي جلسة 15/ 6/ 1443ه حضر طرفا الدعوى ثم سالت الدائرة الأطراف عن السجلات التجارية المختلفة التي أشير إليها في العقود الموقعة بين الطرفين فاستعد الأطراف ببيان حقيقة هذه السجلات ثم رأت الدائرة ضرورة إدخال/ (...) زوجة المدعى عليه صاحبة السجل المدني رقم (...) وتاريخ ميلاد (...)ـ وبناء عليه، وفي جلسة 22/ 7/ 1443ه حضر طرفا الدعوى، وأوضح طرفا الدعوى أن الاختلاف بين أرقام السجلات التجارية إنما هو لاختلاف الرقم بين سجل المؤسسة الرئيسي والفرعي، وبسؤال وكيل المدعى عليها الثانية عن جوابه عن الدعوى أجاب بصحة العقد واستلام موكلته لرأس المال ودفع به بأن العقد لا يزال ساري فطلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير أسباب مطالبته لرأس المال وموجبها فاستعد بذلك، وفي جلسة 26/ 8/ 1443ه حضر الطرفان وكالة وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل من أجله فقدم عبر المحادثة ما نصه (أسباب طلب الفسخ وإعادة رأس المال نظرا لمخالفة المدعى عليه بنود عقد الشراكة وملحقه والمخالفات ما يلي: أولًا/ مخالفة البند الرابع (رابعاً: اتفق الطرفان على أنه بعد خروج تصريح العمرة والبدء الفعلي في العمل، فإنه بعد خصم المصاريف التشغيلية للمشروع ورجوع رأس المال والضمان البنكي للطرف الثاني؛ فإن الأرباح تقسم بين الطرفين في الخمس السنوات الأولى للمشروع على النحو التالي: 1- الطرف الأول: له نسبة (40%) من الأرباح. 2- الطرف الثاني: له نسبة (60%) من الأرباح) وجه المخالفة: فقد جرى دفع مبلغ الشراكة من قبل موكلتي وقدره (2,000,000) مليونان ريال سعودي كضمان مالي لمتطلبات ترخيص وزارة الحج والعمرة ودفع مبلغ (600,000) ستمائة ألف ريال تأسيس وتأثيث مكتب وإن المدعى عليه لم يلتزم بالمتفق عليه منذ إبرام العقد حتى اليوم فلم يعد رأس المال والضمان البنكي ولم يسلم أي ربح ولا هللة. ثانيًا/ مخالفة البند الثامن في العقد المبرم: (ثامناً: اتفق الطرفان على أنه بعد بدء المشروع يكلف مكتب محاسب قانوني لمراجعة وتدقيق الحسابات سنوياً، وتقديم تقرير للطرفين بهذا الخصوص) وجه المخالفة: المدعى عليه لم يقدم أي حسابات أو تقارير كما هو متفق عليه حتى تاريخ اليوم رغم مضي أكثر من خمس سنوات على الشراكة. ثالثًا/ مخالفة عقد تأسيس الشراكة ونظام الشركات فالمدعى عليه يتصرف دون الرجوع لموكلتي ألبته (ترك المهام المنوطة به وعدم الوفاء بالالتزامات الجوهرية والتصرف دون الرجوع للشركاء) وقد نص نظام الشركات في المادة (165) منه على أنه " يكون المديرون مسؤولين - بالتضامن - عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفتهم أحكام النظام أو أحكام عقد تأسيس الشركة أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن" والواقع أن الشركة أنشأت لغرض منصوص عليه بعقد الشراكة نصا صريحا وسبب نشوؤها لهدف واضح المعالم. رابعًا/ احتباس مال موكلتي والقاعدة الشرعية هي رفع الضرر عن المتضرر وموكلتي متضررة بسبب حبس مبلغ وقدره (2,600,000) مليونان وستمائة ألف ريال منذ خمس سنوات دون الاستفادة منه فيما لو حرك هذا المال في أوجه التجارة المشروعة، ولذا فهذا ضرر واقع بسبب المدعى عليه والضرر يزال كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم (لا ضرر لا ضرار) لما ذكر من أسباب، ولذا فإننا نطالب بفسخ العقد بإعادة رأس المال كاملاً ومنه إعادة الضمان المالي). ثم عقب وكيل المدعى عليه بجواب كتابي عبر المحادثة ونصه (إن ردي في القضية رقم (439031711) والمحدد لنظرها جلسة الثلاثاء الموافق 26/ 8 / 1443هـ كما يلي: إن ما ادعى به المدعي من عقد الشراكة والمحلق، وأنه مع موكلتي " مؤسسة (...) لخدمات المعتمرين فصحيح، أما ما طلبه من فسخ الشراكة فموكلتي لا توافق على طلبه وليس هناك سبب يوجب الفسخ، ومدة الشراكة غير محددة، وردي على ما ذكره المدعي في القضية رقم (439031711) في مذكرته المقدمة بالجلسة السابقة هو كما يلي: أولاً/ إنما ذكره المدعي في رده بالفقرة " أولاً " غير صحيح حيث إن البند الرابع من العقد قد جرى تعديله بمحلق العقد في البند " ثالثاً " بما نصه (اتفق الطرفان على تعديل البند الرابع في العقد الأساسي إلى الصيغة التالية:" الأرباح تقسم بين الطرفين في الأربع السنوات الأولى للمشروع " وتلغى عبارة الخمس السنوات) فلا يحق له بالاحتجاج ببند ملغي باتفاق الطرفين، والمدعي ملتزم بتمويل المصاريف التشغيلية للمشروع حتى صدور الرخصة بموجب ما نص عليه البند " ثالثاً " من عقد الشراكة والذي نصه (التزم الطرف الثاني بتمويل المصاريف التشغيلية للمشروع من بعد توقيع هذا العقد حتى إصدار التصريح، ويفتح دفتر حساب موقع من الطرفين بجميع ما يتم صرفه في هذا الشأن) أما ما ذكره من دفعه مبلغ وقدره (600.000) ستمائة ألف ريال فهذا غير صحيح، والصحيح أنه قد دفع مبلغ وقدره (364,354) ثلاثمائة وأربعة وستون ألف وثلاثمائة وأربعة وخمسون ريال حتى صدور التصريح وهذا المبلغ هو الملزم به بموجب ما نص عليه العقد ولا تتحمل موكلتي شيء منها. ثانياً/ إنما ذكره المدعي في الفقرة " ثانياً " بطلب إلزام موكلتي بما ورد في القعد فهذا غير صحيح حيث إن العقد قد نص في البند " ثالثاً " ما نصه (التزم الثاني بتمويل المصاريف التشغيلية للمشروع من بعد توقيع هذا العقد حتى إصدار التصريح ويفتح دفتر حساب موقع من الطرفين بجميع ما يتم صرفه في هذا الشأن) ونص في البند الثاني من محلق العقد فقرة " ب " ما نصه (ب -صلاحيات الطرف الثاني: 1 - المشتريات 2- الرواتب والمسيرات 3- التحصيل والايرادات 4- إعداد الميزانية ومتابعة تنفيذها 5- إعداد تقرير عن جميع الأمور المالية) وهو من عين المحاسب من طرفه والقوائم المالية تصدر منه كون المحاسب تابع له. ثالثاً/ إنما ذكره المدعي في البند " ثالثاً " غير صحيح فجميع الإجراءات التي تمت كانت بعلم واطلاع من المدعي كون المحاسب الخاص بالشراكة محل العقد معين من قبل الطرف الأول " زوج اخته ". رابعاً/ إن ما ذكره المدعي في الفقرة " رابعاً " غير صحيح فموكلي لم يحبس رأس مال المدعي، والمدعي هو من أضر بالشراكة فلم يلتزم بدفع المصاريف والمبالغ التي في العقد، وقد تحملتها موكلتي بعد امتناع المدعي عن الدفع وقد تجاوزت مبلغ وقدره (1,100,000) مليون ومائة ألف ريال والمدعي قام بشراء شركة تمارس نفس النشاط وقام بتحويل عملاء الشركة محل الدعوى إلى شركته الخاصة مما ألحق الضرر بالشركة فهو المتسبب في الخسارة إضافة إلى ما سببته جائحة كورونا خسائر لشركات العمرة وهذا ليس بخاف على أحد، لذا فإن موكلي يطلب الحكم برد الدعوى واستمرار الشراكة). ثم أجاب وكيل المدعية عبر المحادثة ونصه (الجواب على ما ذكره وكيل المدعى عليه في جوابه ما يلي: أولاً/ بما أن عقد الشراكة غير محدد بمدة زمنية بناء على ما جاء في عقد الشراكة بين الطرفين وبناءً على ما جاء في إقرار المدعى عليه والإقرار حجة تلزم المقر بما أن عقد الشركة عقد جائز، قال العلامة البهوتي رحمه الله في كشاف القناع: ((والشركة) بسائر أنواعها (عقد جائز) من الطرفين؛ لأن مبناها على الوكالة والأمانة (تبطل بموت أحد الشريكين، وبــجنونه) المطبق (و) بـ (ـالحَجْر عليه لسفه) أو فَلَس فيما (٣) حُجِر عليه فيه (وبالفسخ من أحدهما) وسائر ما يبطل الوكالة) ولما جاء في نظام الشركات في المادة (36): 1- لا يجوز للشريك أن ينسحب من الشركة إذا كانت محددة المدة إلا لسبب مشروع تقبله الجهة القضائية المختصة، وإذا كانت الشركة غير محددة المدة، فيجب أن يكون انسحاب الشريك بحسن نية، وأن يعلنه لباقي الشركاء في وقت مناسب...) ونظرا لتعذر استمرار الشراكة والعمل المتفق عليه بين موكلتي والمدعى عليها حتى وصلنا للمحاكم فلذا نطلب فسخ العقد. ثانياً/ رأس المال المدفوع وقدره (2,000,000) مليونان ريال المحول من حساب موكلتي في الرياض إلى حساب المدعى عليه بالبنك الأهلي وهذا المبلغ قدم كضمان مالي في وزارة الحج والعمرة وهو من متطلبات الحصول على التصريح (المرفق صورته في المعاملة) والمبلغ الآخر الذي دفعته موكلتي وأقر به وكيل المدعى عليه وقدره (364,354) ثلاثمائة وأربعة وستون ألف وثلاثمائة وأربعة وخمسون ريــــال والإقرار حجة شرعية فبناءً عليه نطلب فسخ عقد الشراكة وإعادة رأس المال هذا طلبنا) ثم طلب وكيل المدعى عليه مهلة للرد، وبناء عليه، وفي 18/ 10/ 1443ه أرفق وكيل المدعى عليه مذكرة ذكر فيها: إن المتفق عليه بين الطرفين في البند " رابعاً " من عقد الشراكة والذي نصه (اتفق الطرفان على أنه بعد خروج التصريح والبدء الفعلي في العمل فإنه بعد خصم المصاريف التشغيلية للمشروع ورجوع رأس المال والضمان البنكي للطرف الثاني فإن الأرباح تقسم بين الطرفين في الخمس سنوات الأولى للمشروع) ثم جرى تعديلها إلى أربع سنوات بموجب ما نص عليه ملحق العقد بالفقرة " ثالثا" والتي نصها (اتفق الطرفان على تعديل البند الرابع في العقد الأساسي إلى الصيغة التالية: الأرباح تقسم بين الطرفين في الأربع سنوات الأولى للمشروع وتلغى عبارة الخمس سنوات) وبما أن سجلات المنشأة صدرت بتاريخ 9/ 2/ 1439هـ فعليه فإن المدة المقررة لتوزيع الأرباح لم تنقضي، فهذا دليل على أن الشراكة تستمر أكثر من خمس سنوات، وبما أن طلب المدعي إنهاء الشراكة لا يوجد له سبب، ولاستعجاله في إقامة الدعوى، فإنني أطلب رد الدعوى. وفي جلسة 1/ 11/ 1443ه حضر طرفا الدعوى وكالة، وفيها أشار وكيل المدعى عليه بأنه قدم مذكرة برده أرفقها عبر النظام فعقب وكيل المدعية بأنه أطلع عليها وقدم جوابه عبر المحادثة وما نصه: (الجواب على ما ذكره وكيل المدعي يخالف ويناقض ما أقر به في الجلسة الماضية بأن الشركة غير محددة المدة ولا يجوز الرجوع عن الإقرار وما ذكره من العقد توزيع الأرباح أربع سنوات وأن المؤسسة سجلها بتاريخ 9/ 2/ 1439ه مع مخالفته لتحويل المؤسسة إلى شركة بموجب العقد في البند 11 وفي ملحق العقد البند 2 الفقرة 6 ولجميع ما ذكر نطالب بطلبنا السابق) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه قرر اكتفائه بما سبق تقديمه وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدائرة، وفي جلسة 20/ 12/ 1443ه حضر طرفا الدعوى وكالة، ولحاجة القضية لمزيد من الدراسة تقرر تأجيلها، وفي جلسة 11/ 1/ 1444ه حضر طرفا الدعوى وكالة، وفيها أفهمت الدائرة وكيل المدعي بإحضار مدير الشركة في الجلسة القادمة وأفهمت وكيل المدعى عليه بإحضار موكلة في الجلسة القادمة فاستعدوا بذلك، وفي جلسة 24/ 2/ 1444ه حضر طرفا الدعوى وتشير الدائرة إلى عدم حضور مدير الشركة المدعية وحضر الشريك في الشركة والمباشر للعقد وفيها أقرا بأن إعداد القوائم وتوظيف المحاسب على المدعية بشرط إتمام إجراءات نقل المؤسسة إلى شركة وعليه أفهمت الدائرة الحاضر بحضور مدير الشركة في الجلسة القادمة، فاستعد بذلك، وفي جلسة 7/ 4/ 1444ه حضر وكيل المدعية/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخها 24/ 12/ 1442ه وحضر المدعى عليه أصالة (...) وحضر وكيل المدعى عليها (...) المدخلة في هذه الدعوى، ثم حصر وكيل المدعية دعوى موكله بفسخ عقد الشراكة المبرم بين الطرفين، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر وبما أن المدعى عليه (...) دفع بعدم صفته في الدعوى وذكر بأن ملحق العقد المؤرخ بتاريخ 25/ 9/ 1439هـ والمرفق بملف الدعوى جاء فيه بأنه مجرد وكيل عن(...)، فعليه تنتفي صفة المدعى عليه في هذه الدعوى، فعليه قررت الدائرة إدخال (...) في الدعوى، وبما إن المدعي أسس دعواه بطلب فسخ الشراكة على مخالفة بنود العقد، وتمسك وكيل المدعى عليها برفض الدعوى وأن مدة الشراكة لم تنقضي وفق دفوعه الوارد بالوقائع، وبما إن الأصل أن عقد الشراكة عقد جائز يجوز للشريك الانسحاب منها متى أراد ما لم تحدد مدة زمنية لها، وحيث إن الشراكة محل النزاع لم تحدد بمدة زمنية يلتزم بها كلا الطرفين، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى وفق ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: عدم صفة المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...). ثانياً: فسخ عقد الشراكة المبرم بين المدعية/شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) والمدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم (...)، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث