حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430250281
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439021415/1443
رقم الحكم:4430250281
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439021415 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430250281 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٢١٤١٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة (...) هوية رقم: (...) بالوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: (إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٢٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أواني منزلية بثمن إجمالي قدره (٤١٨٩٨) واحد وأربعون ألفًا وثمانمائة وثمانية وتسعون ريال سدد منه (٥٤٣٥) خمسة آلاف وأربعمائة وخمسة وثلاثون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٢٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٦٤٦٢) ستة وثلاثون ألف وأربعمائة واثنان وستون ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٢/٠٤/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٠١/٠٥/١٤٤٣هـ، وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليهما رغم ثبوت تبلغهما بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وطلب وكيلة المدعي السير بالدعوى، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناءً على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وذكر وكيل المدعي بأنه تعذر الوصول إلى صلح وذلك حسب تقرير المصالحة المرفق في خانة الطلبات ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه أجاب قائلاً بأنه لا يوجد لدى موكله بينه ويطلب يمين المدعى عليهما وبسؤال الدائرة عن علاقة المدعى عليها الأخرى شركة (...) بالدعوى فطلب مهلة لإيضاح ذلك. وفي جلسة ٢٩/٠٦/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي المثبتة بياناته سابقًا كما حضر (...) وذكر بأنه وكيلاً عن الشركة المدعى عليها شركة (...) ولكن لم تصدر وكالته بعد ويطلب مهلة لذلك، وبطلب الدائرة من وكيل المدعي ما قد طلب مهلة لأجله بموجب محضر الجلسة الماضية أجاب بأنه يطلب مهلة أخرى فأفهمته الدائرة بضرورة تقديم جوابه على سؤال الدائرة مع تقديم ما يوضح ذلك ففهم ذلك. وفي جلسة ١٩/٠٨/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية المشار لها له فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة، وتشير الدائرة لعدم تقديم المدعي وكالة الجواب الذي استمهل من أجله واعتذر لعدم التقديم ويطلب مزيد مهلة، وعليه أجلت الجلسة. وفي جلسة ٢٨/١٠/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وقد ذكر وكيل المدعي بأنه قد أرفق ما قد طلب مهلة لأجله في خانة الطلبات بتاريخ يوم أمس ٢٧/١٠/١٤٤٣هـ. جاء فيه: بخصوص علاقة المدعى عليها الأولى (شركة (...)) بالدعوى: المدعى عليها الأولى شركة (...) تعد الخلف لمؤسسة (...) التي كان يملكها المدعى عليه الثاني (...) وبالتالي تعد ملتزمة بالتضامن مع المدعى عليها الثاني، استناداً إلى المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية التي تنص على أنه: "من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري". وبما أن المدعى عليها الأول لم تثبت أنها قامت بالاشتراطات التي نصت عليها المادة السابق الذكر لذا كانت طرفاً في تحمل الالتزامات المترتبة على المدعى عليه الثاني وبشكل تضامني. ويطلب المدعى عليهما بالآتي: ١- سداد مبلغ المديونية المترتبة عليهما والمبالغة (٣٦.٤٦٢) ستة وثلاثون ألفاً وأربعمائة واثنان وستون ريال سعودي. ٢- أتعاب محاماة بمبلغ وقدره (٧.٢٩٢) سبعة آلاف ومئتان واثنان وتسعون ريالاً. وفي جلسة ٠٦/١١/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليهما رغم ثبوت تبلغهما بموعد هذه الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وذكر وكيل المدعي بأن موكله يطلب يمين المدعى عليهما ويطلب إبلاغهما بأداء اليمين بموعد الجلسة القادمة. وفي جلسة ٠٤/٠١/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى المشار إليهما أعلاه، ولكون فضيلة رئيس الدائرة بإجازة فقد تقرر رفع الجلسة وتأجيلها. وفي جلسة ٢٤/٠٢/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثله، وقد ذكر وكيل المدعي بأنه يقرر الاكتفاء وأن موكله يطلب يمين/ (...) صاحب المؤسسة السابق وقد قام بتغيير مؤسسته إلى مسمى شركة (...) وقد كان تعاملنا معه قبل تغير المؤسسة إلى شركة هكذا ذكر عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليه. وفي جلسة ٠٦/٠٣/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي كما حضر (...) وذكر بأنه صاحب الشركة المدعى عليها شركة (...) وذكر بأنه اشترى هذه الشركة من (...)، فعقب وكيل المدعي بأنه يسأل صاحب الشركة المدعى عليها هل اشتراها بما عليها من الديون أجاب بنعم فعقب وكيل المدعي بأنه يطلب مهلة للرجوع لموكله. وفي جلسة ٢١/٠٣/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي كما حضر (...)، وبطلب الدائرة من وكيل المدعي تقديم ما قد طلب مهلة لأجله أجاب بما لم يخرج في مضمونه عما قدمه في مذكرته السابقة بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٣هـ، وبعرض ذلك على الحاضر طلب مهلة للإجابة. وفي جلسة ٢٨/٠٣/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي كما حضر (...)، وبطلب الدائرة منه الجواب على ما قد طلب مهلة لأجله أجاب بأنه يطلب مهلة أخرى فأفهمته الدائرة بأنها المهلة الأخيرة ففهم ذلك. وفي جلسة ٠٨/٠٤/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليهما ولا من يمثلهما رغم استمهال أحدهما طلب الإجابة بموجب محضر الجلسة الماضية، وقد ذكر وكيل المدعي قائلًا بأن الوكيل السابق الذي هو ابني قد ذكر في محضر الجلسة الأولى بأنه ليس لدى موكله بينة ويطلب يمين المدعى عليهما وهو خطأ منه بل لدينا بينة تم إرفاقها في خانة الطلبات في المذكرة المؤرخة بتاريخ ٢٠/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ وهي الفاتورة وكشف الحساب واتفاقية فتح الحساب والحوالة بجزء من المبلغ وتبقى مبلغ المطالبة، وطلب إلزام المدعى عليهما متضامنين بسداد مبلغ المطالبة حيث أنه لم يبلغنا بانتقال المؤسسة ولم نأذن بتحويل المبلغ إلى الخلف ولم يطبق الأنظمة المشار لها في مذكرتنا السابقة، ثم قرر الاكتفاء وطلب إلزامهما بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (٣٦٤٦٢) ستة وثلاثون ألف وأربعمائة واثنان وستون ريال ، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (٣٦٤٦٢) ستة وثلاثون ألف وأربعمائة واثنان وستون ريال، يُمثِّل قيمة توريد أواني منزلية على المُدَّعى عليهما؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة والمشار لها في وقائع هذه الدعوى؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث طلب وكيل المدعي السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه بجلسة هذا اليوم من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليه. ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليه، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولا عن الجواب وحيث أن نظام الأسماء التجارية نص في المادة التاسعة أنه " من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري" وبما أن شركة (...) لم تثبت أنها قامت بالاشتراطات التي نصت عليها المادة السابقة، لذلك كانت طرف في تحمل المسؤولية مع المدعى عليه؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليهما شركة (...) سجل تجاري رقم (...) و(...) هوية وطنية رقم (...) متضامنين بأن يدفعا للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (٣٦٤٦٢) ستة وثلاثون ألفا وأربع مئة واثنان وستون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب ، وبالله التوفيق.