حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430663540
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470072568/1444
رقم الحكم:4430663540
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470072568 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430663540 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 4470072568 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه تضمّنت: "أتقدم بتحرير الدعوى بصفتي محامي عن الشريك (...) ضد الشريك (...) في الدعوى المقيدة لديكم برقم(4470072568) على النحو التالي: أولا: مقدمة التحرير: أن موكلي و بصفته مالكا لخمسين في المائة (50%) من الحصص من رأس المال وبموجب عقد التأسيس والبالغ عدد حصصها 500 حصة وراس مال الشركة 100000 الف ريال مائة الف ريال ولشريكه (...) نفس الحصص وحيث ان الدعوى اثبات تنازل (...) عن حصصه لموكلي فاني احرر دعواي على النحو التالي: 1- أنه في يوم الأحد الموافق 23/1/1444ه حصل اتفاق بين الشركاء وإقرار من وكيل (...) السيد (...) بموجب وكالة رقم (...) والتي فيها حق الإقرار والصلح أمام جمع غفير من الناس وبحضور وكيل موكلي (...) وأقر بتنازله عن نصيب ولده في شركة (...) بحضور ابنه الشريك (...) ولم ينكر أو ينفي، ووافق موكلي على التنازل بشرط عدم إثارة المشاكل وتحميل البضائع من المستودع وقد توقف موكلي عن التدخل وقام الشريك (...) بسحب جميع البضائع من المستودع والمحلات بحسب الاتفاق، ولم يقم بإجراء التنازل بحسب المتفق، بل أنكر أنه تم التنازل ولقد تم مخاطبته عن طريق الإيميل ولم يتجاوب مرفق الإيميل مرفق. 2- بحسب عقد التأسيس رقم (...) البند ثامنا أن الحصص قابلة للتنازل بين الشركاء مرفق وبحسب نظام الاثبات الجديد المادة الخامسة والستون (يجوز الإثبات بشهادة الشهود؛ ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك) فلدي عدد من الشهود أطلب سماع شهادتهم وإثبات التنازل وتسليمه نصيبة بحسب عقد التأسيس خمسون ألف ريال. أقدم بيناتي ومرفقات الدعوى... وهي وكالتالي: الهويات-الرخصة-تراضي عقد التأسيس-وكالة(...)-إيميل طلب التنازل-العنوان الوطني، وبعد طلب الدائرة احضار الشهود أقدم بياناتهم. الطلبات: أطلب سماع الشهود وإثبات التنازل عن الحصص بتسليم المدعى عليه رأس المال بحسب عقد التأسيس خمسون ألف ريال"، وبقيد الدعوى حدت لها الدائرة جلسة بتاريخ 24/ 2/ 1444هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله ذكر بأنه وفق للائحة الدعوى وقدم مذكرة عن طريق النظام بتحريرها وذلك بطلب إثبات تنازل المدعى عليه عن حصته في شركة (...) لصالح موكله المدعي وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب بأنه ينكر الدعوى جملة وتفصيلا واستمهل لتقديم جوابه محررا عن طريق تبادل المذكرات، ثم قدّم وكيل المدعى عليه مذكرة جوابية تضمّنت: "رداً على دعوى المدعي نفيد فضيلتكم بالآتي: أولاً/ ننكر دعوى المدعي جملة وتفصيلاً ولا يوجد هناك ايه تنازل عن الحصص وما هو سوى كلام مرسل لا يجد ما يسنده، وما هي الا محاولة يائسة من المدعي لاصطناع دليل بحرف الحقائق واستخدامه بالدعاوى المنظورة بين الطرفين للتشويش على المحكمة والمماطلة وإشغال القضاء أمر لا يصدر من ذو لب رشيد، فلا يوجد في نظام الشركات ولا في نظام وزارة التجارة أن التنازل عن الحصص يكون بهذه الطريقة؟!!، فلابد ان يكون بموجب اتفاق مكتوب بين الأطراف ولابد من توثيقه امام كاتب عدل ومثبت لدى إدارة الشركات بوزارة التجارة ولابد أن يكون التنازل مرتبط ومتوافق مع احكام نظام الشركات اذا ما يدعيه مخالفاً للمادة (161) والمادة (162) منه. ثانياً/ والتنازل الذي يدعيه المدعي ما هو الا افتراء من نسج خياله وتأويل في غير محله، فبالنظر لتحرير الدعوى نجد المدعى عليه افاد ان ذلك كان وأمام جمع غفير من الناس!! واثناء وجود مشكلة بين الطرفين أي ان الأمر ليس تنازلاً _على حسب روايته_ وليس مجلس عقد تم فيه اتفاق كما يدعي!! ولا يوجد نص مكتوب للتعويل عليه، بل ان الوكالة التي يستند اليها تحصل عليها حين تقديمها بمعاملات أخرى امام جهات حكومية وأقحمها بروايته الغريبة العجيبة!!، كما بالنظرة المجردة لها يتضح لفضيلتكم انه ليس فيها نصاً ما يعطي الحق بالتنازل عن الحصص بالشركة! ثالثاً/ بالنسبة لأدلة المدعى عليه: 1/ الإيميل: فالمدعي ووكيله من ارسله!! وهو امر مصطنع ولا يرقى لمرتبة الدليل فهو مردود ولا يعول عليه، وتم الرد على هذا الإيميل بنفس اليوم من المدعى عليه بعدم صحة هذا التنازل وان هذا كذب وافتراء. (مرفق1الايميل والرد). 2/ الشهود: فمن هم وعلى ما مضمون الشهادة: أ- (...): موظف بالشركة والمدعي هو من قام بتعيينه بالشركة بموجب عقد عمل (مرفق رقم 2) براتب جزافي _اثناء توليه الإدارة منفرداً _ فشهادته تجر نفع وبها شبهه، وكذلك فيوجد عداوة بين الشاهد والمدعى عليه اذ قام المدعى عليه (...) بصفته مدير بإنهاء خدمات الشاهد كموظف بالشركة وبطريقة نظامية لعدم الحاجة وعدم صلاحيته، مما يجعل شهادته غير مقبولة وفيها محاباة وتشفي، أما فيما يخص محتوى الشهادة الخاصة (بالسيد/ (...)) _بعيداً عن عدم صحة الرواية _ فبمطالعة فضيلتكم لها نجدها غير موصلة كما انها تؤكد عدم صحة هذا التنازل وتؤكد اختلاق رواية من نسج خيال المدعي ووكيله،فقد جاء بعجز الشهادة ما نصه)يا يشيل الشركة أو نشيل) أ.ه، أي انه ليس هناك ايه تنازل !! وكان مجرد تهدئة للوضع ومحاولة حسم النزاع بالطرق الودية والتي رفضها المدعي. ب- شهادة (...) _ وهو موظف في مؤسسة (...)(مؤسسة (...) للحراسات الأمنية) التي قام المدعي بتعيينها اثناء توليه الإدارة منفرداً (مرفق رقم 3) وذلك لمنع المدعى عليه من دخول الشركة وقد تم استدعاء الشرطة وإجباره على فتح الشركة والسماح للمدير ((...) بممارسة عمله)، كما تم مراسلة المؤسسة بتعديه ذلك عبر الايميل وأفاد انها تعليمات المدعي (...)، وتم تقديم شكوى ضد المؤسسة، وبهذا تكون كذلك شهادته غير مقبولة اذ يوجد عداوة وأنها تجر له نفع، واما بالنظر لمضمون شهادته بعيداً عن كذب روايته التي يتضح فيها المحاباة والمجاملة، نجد بعجز الشهادة ما نصه (على (...) يشيل الشركة وإذا ما يملك المال نعمل سندات ونصبر عليه سنة أو سنتين للسداد) أ.ه، أي انه ليس هناك ايه تنازل كما ان المدعي يذكر انه تنازل دون مقابل فكيف يطلب المدعى عليه سندات لأمر مقابل بالمبلغ!!. -كما تجدر الإشارة الى ان المدعى عليه (...) دعا لجمعية عمومية للشركة لمناقشة بعض أمور الشركة واتخاذ قرارات بشأنها بتاريخ 4/2/1444ه أي بعد التنازل المزعوم، وقد حضر المدعى عليه _(...)_ الجمعية العمومية وقام بالتصويت بها!!! (مرفق رقم 4) الدعوة وبطاقة تصويت (...))...!!! فكيف يكون هناك تنازل عن الحصص وتعُقد جمعية للشركة ويحضر الشركاء!! ولم يثار هذا التنازل ولم يطلب المدعي مناقشته!! _كما نفيد فضيلتكم ان المدعي تقدم بدعوى رقم (4470075039) بمنع تصرف المدعى عليه من إدارة الشركة مستنداً على هذا التنازل المزعوم واختلاق روايات غير صحيحة وتم الحكم برفض هذه الدعوى (مرفق 5 صك الحكم). _ختاماً: بالنظر لدعوى المدعي نجدها قائمة على غير سند وغير مفهومة ومفتعلة وهذا دأب المدعي ووكيله بالعديد من القضايا اصطناع الأدلة وافتعال المشكلات وممارساته بالتدليس والتشويش والمماطلة، بل يتضح بهذه الدعوى الكيدية وبجلاء، وما هي إلا اشغالاً للسلطات، مما يجعلها غير مقبولة وحرية بالرفض. بِنَاءً عليه واستنادا لما تقدم ألتمس من فضيلتكم الآتي 1/ رفض دعوى المدعي لعدم صحتها وكيديتها. 2/ تعزير المدعي لكيدية دعواه"، وبجلسة 16/ 3/ 1444هـ حضر أطراف الدعوى، وبعد محاولة الصلح بين أطراف الدعوى تعذر ذلك ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة، وبجلسة 1/ 4/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، ونظرا لكون القضية صالحة للفصل، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يبتغي من إقامته الدعوى الحصول على حكم يقضي بإثبات تنازل المدعى عليه عن حصته في شركة (...) لصالح موكله المدعي، مقرراً بان وكيل المدعى عليه ووالده قد تنازل بموجب وكالة تخوله التنازل عن حصة ابنه المدعى عليه في شركة (...) لصالح موكله المدعي الشريك في الشركة/ (...)، ولأن المدعى عليه قد أنكر التنازل، ولأن المدعي قدم لإثبات الدعوى شهادة مكتوبة لعدد من الشهود الذين حضروا واقعة التنازل، ولأن شهادة الشهود لم تتضمن تصريح والد المدعى عليه ووكيله بالتنازل عن حصة المدعى عليه في الشركة لصالح المدعي اصالة، بل غاية ما يحتمله كلامه المشهود على صدوره منه طلب التخارج بالبيع، ولأن دعوى المدعي تضمنت تنازل المدعى عليه عن حصته دون عوض، كما ورد ذلك في الإشعار المرسل من المدعي للمدعى عليه بإتمام التنازل دون مقابل، ولأن شهادة الشهود قد خالفت دعوى المدعي بطلب المتنازل والد المدعى عليه بالعوض وإمهال المدعي لسداد العوض، ولأن حق التنازل المثبت بوكالة المدعى صدور التنازل عنه والد المدعى عليه قد ورد ضمن الحقوق المتصلة بالدعاوى والمطالبات في المحاكم ولا تخوله التنازل عن حصة المدعى عليه ابنه في الشركة، ولأن التنازل عن الحصص يكون عادة وفقاً لقرار من الشركاء يتضمن تعديلاً لعقد التأسيس واجب النشر لا شفاهة وبعبارات لا تحتمل التنازل الصريح دون عوض وفقاً للدعوى، كما أن في سرد وقائع التنازل من الشكاية على الشرطة وحضورهم الموقع إثارة لعاطفة الأبوة التي تستدعي صدور ما تلفظ به والد المدعى عليه طلباً لسلامة ابنه، مما يجعل من الدعوى الماثلة جديرة بالرفض، وتنتهي الدائرة تأسيساً على ما تقدم إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى في القضية رقم (4470072568). أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430663540 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470072568 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إثبات تنازل المدعى عليه عن حصته في شركة (...) لصالح المدعي، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي برفض الدعوى، وبعد أن تسلم وكيل المدعي نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت أن الدائرة مصدرة الحكم خالفت نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة في المادة الحادية والستين بعد المائة في رفض إكمال المدعى عليه عن التنازل، وخالفت نظام المحاكم التجارية في المادة السابعة والخمسين، ونظام الإثبات في المادة التاسعة والستين في رفضها لشهادة الشهود وإقرار موكله بحصول التنازل، وأن موكله طلب مبلغا قدره خمسون ألف ريال وهو ما يمثل نصف رأس المال المقيد في العقد مقابل التنازل، وأن إقرار المدعى عليه بوجود الشهود وأن التنازل لفض النزاع يثبت وجود التنازل ولا يجوز الرجوع عن الإقرارات، وطلب نقض الحكم واثبات التنازل لموكله بنصف رأس المال، وحق الشفعة بحسب نظام وزارة التجارة في المادة رقم 161 على القضية رقم 439022226 وإثبات التنازل، فحددت الدائرة عدة جلسات للنظر فيه، واطلعت فيها الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى صحيفة الاعتراض المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، ثم أضاف وكيل المستأنف بأن لديه بينة جديدة وهما شاهدان: (...)، و(...)، فاطلعت الدائرة على ما قدمه من شهادة مكتوبة منسوبة لـ(...) تتضمن شهادته على تنازل (...) عن نصيب ابنه (...)من الشركة لـ(...)، وبجلسة اليوم حضر الأطراف، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي أنه ليس لموكله إلا يمين المدعى عليه النافية لما يدعيه من الإقرار بالتنازل وسألته الدائرة هل يطلب يمينه فأجاب بأنه قدم بينته على الإقرار وأنه لا يطلب إلا يمين المباشر وهو والد المدعى عليه وبناء عليه قررت الدائرة رفع القضية للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، كما أفهمت الدائرة المدعي بأن ليس له إلا يمين المدعى عليه النافية لما يدعيه من الإقرار بالتنازل، وحيث إن اليمين النافية لا تؤخذ إلا بطلب المدعي، وقد قرر عدم طلبها من المدعى عليه، فإن الدائرة تنتهي إلى تأييد نتيجة الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلا، ورفضه موضوعا وتأييد نتيجة الحكم الصادر بتاريخ 19/ 4/ 1444هـ عن الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (4470072568)، القاضي: (برفض الدعوى في القضية رقم (4470072568).)، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.