حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430634641
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439432180/1443
رقم الحكم:4430634641
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432180 لعام1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430634641 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439432180 لعام1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيلة المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليه، طلبت فيها إلزامه بأن يدفع لموكلتها مبلغًا قدره: مائة وستة وثمانون ألف ريال (186.000)، تمثل استحقاق موكلتها مقابل أعمال مقاولة قامت بها لصالح المدعى عليه، إضافة إلى تعويضها بمبلغٍ قدره: مائة وأربعة عشر ألف ريال (114.000) بسبب فسخ العقد من المدعى عليه. وأرفقت عقدًا محررًا على مطبوعات المدعى عليه بتاريخ: 1442/2/27، تضمن اتفاقه مع المدعية على تنفيذ أعمال الدفاع المدني (أعمال الحريق) في مشروع (...) وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ: 1443/11/1، حضر فيها طرفا الدعوى وكالة، وبعد تحقق الدائرة من الاختصاص وشروط قبول الدعوى سألت المدعية وكالة عن دعوى موكلتها فأجابت: بأن موكلتها تعاقدت مع المدعى عليه على أن تقوم موكلتها بتنفيذ أعمال الحريق في مشروع (...) وذلك بتاريخ: 1442/02/27 مقابل مبلغ وقدره: تسعمائة وواحد وأربعون ألفًا وثمانمائة وثمانية عشر ريالًا (941,818)، وقد قامت موكلتها بتنفيذ أعمال بلغت قيمتها: مائة وستة وثمانون ألف ريال (186,000)، وذلك بموجب حصر الأعمال في: 1442/05/17، ثم أشعر المدعى عليه موكلها بإيقافها عن العمل، وطلبت إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتها مبلغًا قدره: مائة وستة وثمانون ألف ريال (186.000) وبسؤالها عن حصر بيانات موكلتها، أجابت بأنها تنحصر في العقد و حصر الأعمال، وبعرض الصلح على الأطراف قررا عدم ممانعتهما من ذلك، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة على الدعوى أجاب: أنه يطلب إمهاله لذلك؛ لكون الدعوى لم تحرر إلا في هذه الجلسة، وأنه قدم مذكرة طلب فيها تحرير الدعوى المرفقة بالنظام، فأفهمت الدائرة المدعية وكالة بتقديم مستند حصر الأعمال، كما أفهمت المدعى عليه وكالة بتقديم جوابه وتقديم كافة دفوعه ومستنداته وطلباته، وذلك بمذكرات تودع عبر النظام. وفي تاريخ: 1443/11/3، وردت مذكرة من المدعى عليه، جاء فيها: أنه تم التعاقد مع المدعية على تنفيذ الأعمال كمصنعية بدون خامات، وتم الاتفاق في العقد على تسليم الأعمال كاملة أو المنفذة بضماناتها ومستخلصاتها تسليم في تاريخ: 2021/1/11م، والذي حصل فيه خطاب إيقاف المدعية عن جميع أعمالها، وما تم عمله خلال ثلاثة أيام فقط وبمتابعة المهندس المختص من قبله لوحظ عدم تطابق المواصفات الفنية وعدم عمل اختبارات للأعمال بمواصفات الدفاع المدني، وتم تنبيه المدعية بذلك شفيهًا، وتم توجيهها بإزالة تنفيذ الأعمال الخاطئة وإعادة تصنيعها مع تحمله الخامات والمواد، وأضاف بأنه لم يتم إنهاء أي جزء من الأعمال واختبارها على الضغط المناسب لها أو تسليمها للدفاع المدني، ثم ختم مذكرته بطلب ندب خبير للشخوص للموقع وتقدير الأعمال المدعى بها وتعويضه عن هدر الخامات. وفي جلسة: 1443/11/10، حضر طرفا الدعوى وكالة، كما حضر المدعى عليه أصالة، ثم ذكرت المدعية وكالة بأنه تعذر عليها تقديم حصر الأعمال وذلك لكون الموظف المختص كان خارج المملكة، فأفهمتها الدائرة بتقديمه عبر النظام خلال هذا اليوم، ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن الأعمال في الموقع محل العقد هل هي باقية على حالتها الأصلية بعد فسخ العقد أم أنه خلفهم فيها جهة تنفيذ أخرى؟ فأجاب بأن الأعمال المنفذة من قبل المدعية باقية على حالتها ولم يتم إحداث شيء فيها، ثم ذكرت المدعية وكالة بأن موكلتها قدمت حصر الأعمال للمدعى عليه إلا أنه رفض التوقيع عليه، فعقب وكيل المدعى عليه بأن ما ذكرته غير صحيح، ولم تقدم لموكله أي حصر، فأفهمت الدائرة الأطراف بأنها ستندب خبيرًا هندسيًا عن طريق منصة خبرة لمعاينة الأعمال المنفذة وحصرها وبيان قيمتها ومدى مطابقتها للمواصفات من عدمه، كما أفهمت المدعية وكالة بأن أتعاب الخبرة تدفع من قبل موكلتها ابتداء، ويتحملها الطرف الخاسر انتهاء، كما أفهمت الدائرة طرفا الدعوى بالتعاون مع الخبير وتقديم جميع المستندات التي يطلبها حتى تتم أعمال الخبرة بوقت وجيز، فاستعدا بذلك. وفي جلسة: 1444/1/25، حضرت المدعية وكالة والمدعى عليه، ثم قررا بأن الخبير أصدر تقريره النهائي، فقررت وكيلة المدعية موافقة موكلتها على ما انتهى إليه الخبير، فيما قرر المدعى عليه أن الخبير لم يتواصل معه ولم يقدم الخبير ما يثبت تسليم المدعية للأعمال. وقد ورد في تقرير الخبير أن تكلفة الأعمال المنفذة من المدعية والمطابقة للشروط والمواصفات قدرها: واحد وخمسون ألفًا ومائتان وخمسة وثلاثون ريالًا (51.235) وأن تكلفة الأعمال الغير مكتملة والمطابقة للمواصفات والاشتراطات قدرها: أربعة آلاف وأربعمائة وعشرة ريالات (4.410). وفي تاريخ: 1444/1/24، وردت مذكرة من المدعى عليه، جاء فيها: أن الخبير لم يقم بالتواصل معه، كما أن الخبير لم يرفق بيان تسليم الأعمال له والتي ادعت المدعية أنه رفض استلامها، كما أن الأعمال الموجودة بالمشروع أو الموقع قد قام بها أكثر من شركة وليس المدعية فقط ((...)و(...)و(...)) مما يدل على أن القيمة التقديرية الواردة في تقرير الخبير ليست للمدعية فقط، وقد صدر حكم بأعمال ومستحقات (...) لنفس الأعمال والتي حسبها الخبير من ضمن أعمال المدعية. وأرفق مستند مصادقة رصيد صادرًا من مؤسسة (...) تضمن بيان الأعمال التي قامت بها وهي (أعمال الكهرباء) والمبالغ المستحقة لها في ذمة المدعى عليه، كما أرفق صورة من الحكم الصادر في القضية رقم: (439038494) المقامة (...) بصفتها صاحبة مؤسسة (...) ضد المدعى عليه، والتي طلبت فيها مستحقاتها لقاء أعمال (الكتروميكانيك). وفي جلسة: 1444/2/17، حضر طرفا الدعوى، ثم ذكرت وكيلة المدعية بأنه تم تغيير اسم الشركة إلى (شركة (...)، كما تم إسناد إدارتها إلى (....)، وقدمت وكالة منه صادرة من وزارة العدل ب(...)، فطلبت منها الدائرة تقديم عقد تأسيس الشركة بعد تعديلها، وسجلها التجاري، ونسخة من الوكالة، ثم اطلعت الدائرة على تقرير الخبير، كما اطلعت على ملاحظات المدعى عليه، ثم سألت الدائرة طرفا الدعوى عمن قام بتوريد المواد؟ فأجابت وكيلة المدعية بأنها تطلب إمهالها في الإجابة على ذلك، فيما أجاب المدعى عليه بأنه هو من قام بتوريد المواد وفق المتفق عليه في العقد، وبعد اطلاع الدائرة على التقرير تبين أن الخبير لم يبين قيمة الأعمال المقدرة هل هي شاملة لقيمة المواد أم لا؟ وعليه قررت الدائرة التواصل مع القائمين على منصة خبرة لإبلاغ الخبير بالحضور في الجلسة القادمة للإفادة عن ذلك، والإفادة عما ذكره المدعى عليه في اعتراضه على التقرير من عدم التواصل معه عن طريق المنصة. وفي تاريخ: 1444/2/18، وردت مذكرة من وكيل المدعية جاء فيها: أن من يقوم بتوريد المواد هو المدعى عليه. وفي تاريخ: 1444/3/3، حضرت المدعية وكالة، كما حضر المدعى عليه أصالة، كما حضر الخبير المنتدب في هذه القضية/ (....) حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، ثم استوضحت الدائرة من الخبير عما ذكره المدعى عليه من عدم تواصله معه، وعن بيان قيمة المواد هل هي داخلة في المبلغ المحتسب للأعمال المنفذة من المدعية أم لا؟ فأجاب: بأنه تواصل مع المدعى عليه عن طريق منصة خبرة إلا أنه لم يتجاوب ولديه مستندات على ذلك، وأما فيما يتعلق بقيمة الأعمال المنفذة فإن المواد غير داخلة في المبلغ المذكور في التقرير، فأفهمت الدائرة المدعى عليه بتقديم رده على التقرير وذلك عبر البريد الإلكتروني للخبير خلال هذا اليوم، وفي حال تخلفه عن ذلك فإن ذلك يعد إسقاطًا منه لحقه في الاعتراض، كما أفهمت الخبير ببيان تواصله مع المدعى عليه وإرفاق مستندات ذلك، والرد على اعتراضه وتقديم ذلك عن طريق منصة خبرة وللدائرة عبر بريدها خلال خمسة أيام تبدأ من يوم غد، فاستعد بذلك. وفي تاريخ: 1444/3/9، ورد للدائرة عبر بريدها التقرير النهائي من الخبير، والذي جاء فيه تعديل على تقريره السابق، تضمن ما يلي: أن الأعمال المنفذة من المدعية هي في مبنى العوائل رقم (1) ومبنى الفندق، والأعمال المنفذة في مبنى العوائل (1) كالتالي: 1-مواسير قطر: (1) بوصة، وعددها: (250)، وتكلفة تنفيذها: (23.5) ريال. 2-مواسير قطر: (1.25) بوصة، وعددها: (30)، وتكلفة تنفيذها: (28.5) ريال. 3-مواسير قطر: (1.5) بوصة، وعددها: (40) وتكلفة تنفيذها: (34.65) ريال. 4-مواسير قطر: (2) بوصة، وعددها: (45)، وتكلفة تنفيذها: (40.95) ريال. 5-مواسير قطر: (2.5) بوصة، وعددها: (40)، وتكلفة تنفيذها: (53.55) ريال. 6-مواسير قطر: (3) بوصة، وعددها: (30)، وتكلفة تنفيذها: (66.15) ريال. 7-مواسير قطر: (4) بوصة، وعددها: (30) وتكلفة تنفيذها: (85.05) ريال. والتكلفة الإجمالية لهذه الأعمال قدرها: ستة عشر ألفًا وسبعمائة وعشرون ريالًا (16.720) وهذا التقدير لأعمال المصنعية فقط. وأما الأعمال المنفذة في مبنى الفندق في كالتالي: 1-مواسير قطر: (1) بوصة، وعددها: (130)، وتكلفة تنفيذها: (22.5) ريال. 2-مواسير قطر: (1.5) بوصة، وعددها: (30)، وتكلفة تنفيذها: (33.75) ريال. 3-مواسير قطر (2) بوصة، وعددها: (6)، وتكلفة تنفيذها: (40.5) ريال. 4-مواسير قطر: (2.5) بوصة، وعددها: (6)، وتكلفة تنفيذها: (51.75) ريال. 5-مواسير قطر (3) بوصة، وعددها: (10)، وتكلفة تنفيذها: (63) ريال. 6-مواسير قطر (4) بوصة، وعددها: (15)، وتكلفة تنفيذها: (81) ريال. والتكلفة الإجمالية لهذه الأعمال قدرها: ستة آلاف وثلاثمائة وستة وثلاثون ريالًا (6.336) وهذا التقدير لأعمال المصنعية فقط. مما يكون معه إجمالي التكلفة للأعمال المطابقة للمواصفات والاشتراطات: ثلاثة وعشرون ألفًا وستة وخمسون ريالًا (23.056)، وهذا التقدير بناء على سعر السوق لأعمال المصنعية وبما يتوافق مع العقد والمواصفات المبرمة بين الطرفين. كما أرفق الخبير ما يفيد تواصله مع المدعى عليه، كما أجاب عن ملاحظات المدعى عليه التالية: 1-أنه لم يتم تزويده ببيان تسليم الأعمال. الجواب: تم الوقوف على الطبيعة وتم تحديد الأعمال التي قام بها المدعي بناًء على العقد المبرم بين طرفي الدعوى (مبنى العوائل 1 – مبنى الفندق). 2-ذكر أن قيمة الأعمال: مائة وستة وثمانون ألف ريال (186.000)، هل هي أجور مصنعية فقط أو بالخامات؟ الجواب: تم حصر تم حصر قيمة إجمالي الأعمال بناءً على العقد وجدول الأسعار والكميات الخاص بين طرفي الدعوى. 3-تزويدي بالمستخلص الدال على قيمة المستخلص. الجواب: لم يتم تزويدنا بمستخلصات تخص طرفي النزاع. 4-لم يتم عمل اختبارات الدفاع المدني حتى الآن التي بموجبها يتم اعتماد الأعمال حسب العقد المبر، وفي البند الثاني يتم صرف المستخلص الجاري بعد اعتماده بعد (30) يومًا، بالإضافة إلى التزام الطرف الثاني بالعمل طبقاً للمواصفات الفنية الملتزم بها الطرف الأول كما ذكر بكراسة مواصفات المشروع. الجواب: تمت زيارة الموقع من قبل مهندس سلامة متخصص في أعمال الدفاع المدني وقد تم تقييم الأعمال من قبله. 5-الأعمال الموجودة بالمشروع أو الموقع قام بها أكثر من شركة وليس المدعية فقط، مما يدل أن القيمة التقديرية على ما جاء في التقرير ليست للمدعية فقط. الجواب: تم دراسة العقود المقدمة من قبل المدعى عليه وليس لها رابط بينها وبين الأعمال التي عملتها المدعية في التقرير، حيث أنه تم حصر الأعمال بناء على جداول الكميات والأسعار والمواصفات الخاصة بالقضية هذه فقط ولم يتطرق في الأمور الأخرى، كما أنه لم يتم إرفاق بيان الشركات وقيم سداد المستحقات. وفي جلسة: 1444/3/17، حضرت وكيلة المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة، وحضر وكيله أيضًا، وأشارت الدائرة إلى قيام الخبير بإرسال تقريره الختامي عبر بريد الدائرة، وجرى إرفاقه في ملف القضية، كما جرى طلب بريد طرفي الدعوى، فقاما بإرساله عبر المحادثة، فجرى إفهامهم بأنه سوف يتم إرسال تقرير الخبير المشار إليه عبر بريدهم المرسل، وأن عليهم تقديم ملاحظاتهم إن وجدت عبر تبادل المذكرات خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة، فاستعدا بذلك. وفي تاريخ: 1444/4/1، وردت مذكرة من وكيل المدعى عليه، أكد فيها على أن توريد المواد تم من قبله لا من المدعية. وفي جلسة: 1444/4/9، حضرت المدعية وكالة/ (...)، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) الصادرة من (...) والمصادق عليها من وزارة الخارجية برقم: (...) ومن وزارة العدل بتاريخ: 1444/1/23، كما حضر المدعى عليه أصالة، كما حضر وكيله/ (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر مندوب الخبير المعيَّن في هذه القضية/ (...) حامل هوية مقيم رقم: (...)، ثم قررت وكيلة المدعية ووكيل المدعى عليه استلامهما نسخة من تقرير الخبير النهائي، ثم عقبت وكيلة المدعية بأن الخبير لم يزودها بالفواتير المقدمة من المدعى عليه، كما أن موكلتها قامت بتوريد جزء من المواد، وبسؤالها عن جدول الأسعار والكميات المتفق عليه بين الطرفين؛ هل هو شامل التوريد والتركيب أم خاص بأحدهما؟ فأجابت: بأن الأسعار المذكورة فيه تتضمن التوريد والتركيب، ثم طلبت تزويدها بالفواتير المقدمة من المدعى عليه، فعقب الخبير بأن المدعى عليه لم يزوده بأي فواتير، وأن تقدير قيمة الأعمال المنفذة هو بحسب سعر السوق، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع السالف إيرادها، ولما كانت دعوى المدعية ناشئة عن عقد مقاولة وقد تحققت صفة التاجر في طرفي الدعوى، كما أن أعمال المقاولة كانت لغرض الأعمال التجارية للمدعى عليها، مما تكون معه الدعوى مقامة ضد شركة تجارية بسبب عملها التجاري، الأمر الذي يجعل المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع الماثل، استنادًا على ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 1441/8/15. أما عن الموضوع: فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغًا قدره: مائة وستة وثمانون ألف ريال (186.000)، تمثل استحقاق موكلتها مقابل تنفيذ أعمال الدفاع المدني (أعمال الحريق) في مشروع (...)، وفق العقد المبرم بينهما بتاريخ: 1442/2/27، وبما أن المدعى عليه يقر بقيام المدعية بتنفيذ أعمال إلا أنه يدفع بكونها مخالفة للمواصفات والاشتراطات، وطلب خبيرًا لمعاينتها والتحقق من مدى موافقتها للعقد، وبما أنه ليس لدى المدعية ما يثبت استحقاقها لمبلغ المطالبة، ولما كان الحال كذلك فإنه لا سبيل أمام الدائرة لمعرفة استحقاق المدعية والتحقق من دفع المدعى عليه سوى ندب خبير هندسي يتولى الشخوص للموقع مقر الأعمال ومعاينتها والنظر في مدى موافقتها للعقد من عدمه، استندًا على ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ: 1443/5/26، والتي نصت على أن: "للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى"، ولما كان الطرفان قررا بأن توريد المواد تم من المدعى عليه وهو ما نص عليه العقد في الفقرة (1) من المادة الثامنة، وبما أن الخبير أصدر تقريره المثبتة خلاصته في وقائع الدعوى والذي انتهى فيه إلى أن إجمالي تكلفة الأعمال المطابقة للمواصفات والاشتراطات: ثلاثة وعشرون ألفًا وستة وخمسون ريالًا (23.056)، ولما كانت الدائرة قد اطلعت على إجابة الخبير على ملاحظات المدعى عليه فلم تجد ما يستدعي عدم الأخذ بما انتهت إليه نتيجة التقرير، كما أن ما ذكرته المدعية من قيامها بتوريد جزء من المواد يناقض إقرارها ابتداءً بعدم قيامها بذلك، كما أنه مخالف لما ورد في العقد، علاوة على أنها لم تقدم بينة على ذلك، وأما عن دفع المدعى عليه بأن الأعمال المنفذة تم من عدة أطراف، فإن المدعى عليه ذكر ابتداءً بأن الأعمال المنفذة من قبل المدعية باقية على حالتها ولم يتم إحداث شيء فيها، كما أنه ليس بين الأعمال المذكورة في مستند المصادقة والحكم الذي يستند عليهما في دفعه والأعمال المتعاقد مع المدعية عليها توافق، مما يثبت معه للدائرة عدم صحة ما دفع به، وأما عن مطالبة المدعية بالتعويض عن فسخ العقد، فإن المدعية لم تبين الأضرار الواقعة على موكلها في ذلك،مما يجعل الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقه أدناه، وتحفظ للمدعية حقها في المطالبة بالتعويض في دعوى مستقلة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/شركة (...) المحدودة، ذات السجل التجاري رقم: (...)، مبلغًا قدره: ثلاثة وعشرون ألفًا وستة وخمسون ريالًا (23.056) ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430634641 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439432180 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغًا قدره (186.000) مائة وستة وثمانون ألف ريال، تمثل تنفيذ أعمال الدفاع المدني (أعمال الحريق) في مشروع (..) الخاص بالمدعى عليه، إضافة إلى تعويضها بمبلغٍ قدره (114.000) مائة وأربعة عشر ألف ريال بسبب فسخ العقد من المدعى عليه، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: "بإلزام المدعى عليه/ (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...)، ذات السجل التجاري رقم: (...)، مبلغًا قدره (23.056) ثلاثة وعشرون ألفًا وستة وخمسون ريالًا ورفض ما زاد عن ذلك"، وبعد أن تسلم وكيل المدعية نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت الطعن في تقرير الخبير الذي استندت عليه الدائرة الابتدائية في حكمها، وأن الدائرة الابتدائية لم تحكم لموكلتها بأتعاب الخبير، وطلب إلزام الخبير بإدراج ملاحظات موكلتها في التقرير، والنظر في المبالغ المستحقة وفقاً للملاحظات المرسلة، والحكم لموكلتها بإتعاب الخبير مبلغ قدره (13,800) ريال، فحددت الدائرة جلسة اليوم للنظر فيه، وفيها حضر الأطراف، واطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى صحيفة الاعتراض المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وقد تمسك المستأنفة بما ورد في صحيفة استئنافها، كما تمسك المستأنف ضده بما انتهى إليه الحكم الابتدائي، مضيفا أن صحيفة الاستئناف قد جاءت مخالفة للمادة الثانية من لائحة الاستئناف لعدم اشتمالها على السجل التجاري ومكان إقامة الطرفين مما تعد معه باطلة، وقرر أطراف الدعوى الاكتفاء، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه، وتضيف دائرة الاستئناف أن المستأنف يستحق من أتعاب الخبير بحسب نسبة ما حكم له من المبلغ المطالب به، وهو ما انتهت دائرة الاستئناف معه إلى تعديل منطوق الحكم بإضافة أتعاب الخبير وفق ما جاء في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلا، ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 19 / 4 / 1444 هـ عن الدائرة الابتدائية الخامسة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم: (439432180)، وتعديل منطوقه ليكون كما يلي: (أولا: إلزام المدعى عليه/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغًا قدره: (23.056) ثلاثة وعشرون ألفًا وستة وخمسون ريالا. ثانيا: إلزام المدعى عليه/(...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/شركة (...)، ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغًا قدره: (1.710) ألف وسبعمائة وعشرة ريالات)، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.