حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430277805
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470166066/1444
رقم الحكم:4430277805
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470166066 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430277805 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٦٦٠٦٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) لأعمال التكييف المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب المكيفات ومجاري الهواء وذلك في المشروع لدى المدعى عليه، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٢٣,٩٢٢.٠٠) مئتان وثلاثة وعشرون ألفًا وتسع مئة واثنان وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٢٣,٩٢٢.٠٠) مئتان وثلاثة وعشرون ألفًا وتسع مئة واثنان وعشرون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٢٠٦,٦٢٠.٠٠) مئتان وستة ألفًا وست مئة وعشرون ريال سعودي، والمتبقي (١٧,٣٠٢.٠٠) سبعة عشر ألفًا وثلاث مئة واثنان ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢٢٣,٩٢٢.٠٠) مئتان وثلاثة وعشرون ألفًا وتسع مئة واثنان وعشرون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (٠) في ١٤٤٤/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٩م بمبلغ قدره (١٧,٣٠٢.٠٠) سبعة عشر ألفًا وثلاث مئة واثنان ريال سعودي، ٢- أضرار تقاضي متمثلة أحوجتني للشكاية مما أدى إلى (تكبد أتعاب المحاماة)، بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي، الطلبات: ١-إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٧,٣٠٢.٠٠) سبعة عشر ألفًا وثلاث مئة واثنان ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي، هذه دعواي.، قائمة البينات: العقد المرفق مع المدعى عليها، العقد المرفق بين المدعي وشركة المحاماة". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسة يوم ٢٧/٠٣/١٤٤٤هـ، حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعالية، وبسؤال الدائرة المدعى عليه وكالة الجواب على الدعوى أجاب قائلا: توجد مساع للصلح وأطلب مهلة للجواب على الدعوى ولعله ننتهي بالصلح فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه عبر النظام خلال خمسة أيام وعلى المدعي وكالة الرد خلال خمسة أيام تالية وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة يوم ١٥/٠٤/١٤٤٤هـ، حضر الطرفان، ثم افاد الطرفان بانهما اصطلحا واستلمت المدعية شيكا بمبلغ ١٥ ألف ريال وانتهى النزاع بينهم، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب الطرفان الحكم بانقضاء الدعوى؛ لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة محل الدعوى وأن المدعى عليها سلمت المدعية شيكا بمبلغ ١٥ ألف ريال فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.