حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430258253

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470039727/1444
رقم الحكم:4430258253
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470039727 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430258253 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٣٩٧٢٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لخدمات الاعاشة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: ٩/ ٣/ ١٤٤٤هـ، وفيها حضر المدعي وكالة وحضر (...) وكيلا عن مدير الشركة المدعى عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب بأنه تشارك مع المدعى عليها في مشروع إعاشة يخص (...) وسلم بسبب هذا العقد للمدعى عليه مبلغ قدره: (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال، وطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع له أرباح هذا العقد البالغ قدره: مئتان وخمسة آلاف ريال، وذكر بأن موكله تسلم رأس المال البالغ قدره: (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال بعد إقامة هذه الدعوى، وبسؤال المدعى عليه عن الجواب طلب مهلة للإجابة. وبتاريخ: ٧/ ٤/ ١٤٤٤هـ، وردت مذكرة وكيل المدعى عليه التي جاء فيها: أن العقد بين الطرفين نص في مادته العاشرة أن الاختصاص عند الاختلاف يكون للمحاكم بمدينة جدة، لذلك يطلب صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص المكاني، وأن العقد بين الطرفين نص في مادته العاشرة اللجوء إلى التحكيم قبل رفع القضية للمحكمة، لذلك يطلب صرف النظر عن الدعوى لأنها جاءت قبل التحكيم، وبما أن المدعي أقرّ بالشراكة مع موكلته وحيث إن الشراكة يستلزم منها التصفية عند الاختلاف بين الشركاء لمعرفة حقوق كل طرف لذلك يطلب صرف النظر عن الدعوى لعدم لجوء المدعي إلى المصفّي، وبما أن المدعي أقرّ بحصوله على رأس المال الذي دفعه وهو الآن بهذه الدعوى يطالب بأرباح، وحيث إن موكلته لم تقبض ولم تتحصّل على أي أرباح من مكافحة المخدرات حتى الآن، لذلك يطلب صرف النظر عن الدعوى لقيامها قبل أوانها، وبما أن المدعي قد أخل بالعقد صراحة بعدم التزامه بالتمويل والتشغيل كما جاء في تمهيد العقد وكما جاء بالمادة الثانية والمادة السادسة منه، وأنه يطالب بأرباح في حين لم يدفع ريال واحد، وقد تم إرجاع ما دفعه من التأمين بمبلغ: (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال عن طريق تقدّم المدّعي بسند لأمر لمحكمة التنفيذ ضد موكلته، لذلك يطلب صرف النظر عن الدعوى لعدم أحقية المدعي بأي أرباح أصلًا. وفي جلسة هذا اليوم: ٨/ ٤/ ١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وكالةً، ودفع المدعى عليه وكالة في جوابه على الدعوى في مذكرته المقدمة قبل موعد هذه الجلسة بعدم جواز نظر هذه الدعوى لوجود شرط تحكيم، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أقر بصحة الشرط إلا أنه دفع بأن المدعى عليه وكالة لم يدفع بهذا الدفع في الجلسة الأولى، وبناء عليه رفعت الجلسة ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على التالي من: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، وحيث إن المدعى عليه وكالة تمسك بشرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين بموجب العقد محل الدعوى، وبما أن المادة الحادية عشرة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م٣٤ وتاريخ ١٤٣٣/٥/٢٥هـ نصت على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)، وحيث وجد شرط التحكيم بين طرفي النزاع وتمسك به وكيل المدعى عليه قبل الإجابة عن الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر هذه الدعوى لوجود شرط تحكيم والمقامة من المدعي/ (...) حامل الهوية الوطنية: (...) ضد المدعى عليها/ شركة (...) لخدمات الاعاشة ذات السجل التجاري رقم: (...) لما هو مبين في الأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث