حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430239499
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470103378/1444
رقم الحكم:4430239499
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470103378 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430239499 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 4470103378 لعام 1444 هـ المدعي: شركة مكتب (...) للتجارة المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت في ملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه:" أنه بتاريخ 1443/05/28هـ الموافق 2022/01/01م؛ اتفق أطراف الدعوى على أن يقوم المدعي ببيع وتوريد خضروات وفواكه لصالح المدعى عليها؛ على أن يكون تاريخ ابتداء التعامل 1443هو /05/28هـ الموافق 2022/01/01م بثمن إجمالي قدره (264,605.00) مئتان وأربعة وستون ألفًا وست مئة وخمسة ريالات لم يسدد منها شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/05/28هـ الموافق 2022/01/01م؛ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير)"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 264,605.00ريال ومبلغ قدره 50.000ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وفي سبيل نظر ذلك تم قيدها بالرقم المقيد في صدر الحكم وعقدت لها الدائرة جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) كما حضر مدير الشركة المدعية (...) (...) الجنسية بموجب إقامة رقم (...)؛ فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد؛ واستناد على المادة 93 من نظام الاثبات رأت الدائرة توجيه اليمين القضائية بحق مدير الشركة المدعية- بعد أن أفهمته بعظم اليمين القضائية - فحلف بالله قائلا: (أقسم بالله العظيم بأن المدعية قامت بتوريد بضاعة عبارة عن فواكه وخضروات للمدعى عليها ؛وقد استلمت المدعى عليها البضاعة محل النزاع وتبقى في ذمتها المبلغ محل المطالبة ولم تستلم المدعية منه أي شيء سواء بطريق مباشر أو غير مباشر وبينيتي في ذلك هي الفواتير وكشف الحساب وفتح الحساب الموقع والمختوم من المدعى عليها، والله على ما أقول شهيد) ، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 264,605.00ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن فواكه وخضروات لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها بموعدها من خلال نظام أبشر وإرسال روابط الدخول له من خلال النظام بموجب المرفق المقيد بملف القضية، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" وحيث نصت المادة 57/2 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435هـ على " أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا "، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور دون عذر، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، ولما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية وبما أن المدعي وكالة قدم ما يسند صحة دعوى موكله وذلك من خلال اتفاقية فتح الحساب مصادق عليها من الغرفة التجارية وممهورة بختم المدعى عليها، وكشف حساب متضمن على مبلغ مطابق لقيمة المطالبة غير مصادق عليه من قبل المدعى عليها، ولما نصت عليه المادة (93) من نظام الإثبات على أن:"تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين."، وبما أن اليمين المتممة تعتبر دليلاً تكميلياً إضافياً تطلبها الدائرة رغبة منها في التثبّت والاحتياط حول ما قُدِّم لها من بيّنات، استناداً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (105) من ذات النظام ونصها: " توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله"، وبما أن الدائرة أفهمت المدعي أن عليه اليمين المتممة على صحة دعواه، وأدّاها كما في وقائع هذا الحكم، وبما أنه من الثابت عدم حضور المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالسداد، وأما بخصوص أتعاب المحاماة وبما أن الدائرة ترى بأن الحق متردد وحتى يتم اكتساب الحكم القطعية فتفهم الدائرة المدعية بأن لها إقامة دعوى مستقلة بذلك بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (مؤسسة (...) التجارية) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة مكتب (...)للتجارة) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (264.605)مئتان وأربعة وستون ألفاً وستمائة وخمسة ريالات، لما هو موضح بالأسباب. ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.