حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430258480

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470022687/1444
رقم الحكم:4430258480
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470022687 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430258480 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470022687 لعام 1444 هـ المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعين تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: 25/ 2/ 1444هـ، وفيها حضر وكيل المدعين، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأنه: "بتاريخ: ١١/ ١٢/ ١٤٤٠هـ توفي مورث المدعين (...) -رحمه الله- وخلف بعده مؤسسة (...) التجارية وتحمل السجل التجاري رقم: (...) ونشاط المؤسسة هو بيع مواد غذائية وبعد وفاة المورث قام المدعى عليه/ (...) باستخراج سجل تجاري جديد باسمه الشخصي يحمل رقم: (...)، بعد أن قام بوضع يده على المؤسسة وعلى جميع ما فيها من بضائع وعمالة ومعدات وسيارات وقام بتسجيلها تحت اسم (...) وقد نشأ خلاف بين الورثة بسبب استيلاء المدعى عليه على المؤسسة وجميع ما يخصها، ولكل ما ذكر أطلب إثبات نصيب موكليني من (...) كونها في الأساس لمورثهم كلن حسب نصيبه الشرعي، وبسؤال المدعى عليه عن الجواب طلب مهلة للإجابة والرد فأمهلته الدائرة عشرة أيام وللمدعي بعد ذلك مدة مماثلة للرد على مذكرته. وفي جلسة: 9/ 3/ 1444هـ، حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعى عليه عن الجواب قدم مذكرة مكونة من صفحة واحدة ولم يرفقها في النظام فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديمها عبر نظام ناجز خلال خمسة أيام، كما أن المدعي عليه إرفاق بينته خلال خمسة أيام عبر نظام ناجز فاستعدا بذلك. وبتاريخ: 12/ 3/ 1444هـ، وردت مذكرة وكيل المدعين التي جاء فيها أن بينته على الدعوى هي إقرار المدعى عليه بأن السجل التجاري خاص بالورثة وذلك أمام محكمة الأحوال الشخصية، وأرفق الحكم رقم: (437840199) الصادر من محكمة الأحوال الشخصية بالطائف في القضية رقم: (439106727) وتاريخ: 9/ 7/ 1443هـ. وبتاريخ: 5/ 4/ 1444هـ، وردت مذكرة من المدعى عليه ونصها: "بالنسبة للشراكة موجودة في العقارات والسيارات والرفوف والثلاجات فقط، أما بالنسبة للبضاعة فقد أمضى والدي في المستشفى قرابة ثمانية أشهر استلمت المحل بعد سنة باتفاق الورثة بتسديد الديون عن والدي وسد الدين عني بعد تنزيل البضاعة بموجب إسناد أمر وفتح حسابات مع شركات وتصديق من الغرفة التجارية، وأخذ ديون من شركات وبنوك وقمت بتسديد بعض الديون، وباقي الديون تم إنكارها بعض الورثة، وقد أقمت دعوى في إثبات الديون في المحكمة العامة". وفي جلسة هذا اليوم: 8/ 4/ 1444هـ، حضر المدعي وكالة/ (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، فواجهت الدائرة المدعى عليه بإقراره أمام محكمة الأحوال الشخصية بشأن السجل التجاري الخاص بالمؤسسة، فذكر بأن الورثة شركاء له في العقارات والثلاجات والسيارات التابعة للمؤسسة لكن بعد وفاة والده قام بشراء بضاعة في ذمته لذات المؤسسة، ولجاهزية القضية للحكم رفعت الجلسة ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على التالي من: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم ذكره في وقائع الدعوى، ولما كان وكيل المدعين يطلب إثبات شراكة موكليه كل بحصته في ميراث مورثهم في المؤسسة المملوكة للمدعى عليه، ولما كان وكيل المدعين قدم بينته على ما يدعيه والتي تمثلت في إقرار المدعى عليه بأن السجل التجاري الخاص بالمؤسسة خاص بالورثة وذلك في الحكم القضائي رقم: (437840199) الصادر من محكمة الأحوال الشخصية بالطائف في القضية رقم: (439106727) وتاريخ: 9/ 7/ 1443هـ، ولما كانت الدائرة قد واجهت المدعى عليه بإقراره المذكور، فذكر بأن الورثة شركاء له في العقارات والثلاجات والسيارات التابعة للمؤسسة وأن البضاعة التي في المحل تابعة له وهذا الإقرار كافٍ في ثبوت شراكة لمدعيين للمدعى عليه في الثلاجة محل الدعوى كل بحصته الشرعية ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليه بأن البضاعة التي فيه تابعة له لأنه أقر في مذكرته أنه أقام دعوى في المحكمة العامة بشأن الديون التي على المؤسسة ليتحملها المدعين معه كما أن الدائرة تشير أن البضاعة التي في المحل شراكة بين كل الأطراف وللمدعى عليه الرجوع على الورثة بقيمتها كل بحصته كما أن لكل شريك ربحها وخسارتها إن وجدت كما أن المؤسسة لو لحقها دين لم يلحق المدعى عليه لوحده بسبب إقراره الذي ذكره في الحكم آنف الذكر فللورثة غنمه وغرمه لا كما دفع به المدعى عليه من تطلب السلامة لنفسه وإلحاق الغرامة بإخوته، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:بإثبات شراكة المدعيين (...) الهوية الوطنية (...) والمدعي (...) الهوية الوطنية (...)، والمدعي (...) الهوية الوطنية (...) والمدعي (...) الهوية الوطنية (...) والمدعي (...) الهوية الوطنية (...) والمدعي (...) الهوية الوطنية (...) والمدعي (...) الهوية الوطنية والمدعي (...) الهوية الوطنية (...) والمدعية (...) الهوية الوطنية (...) والمدعي (...) الهوية الوطنية (...) والمدعية (...) الهوية الوطنية (...) والمدعي (...) الهوية الوطنية (...) والمدعية (...) الهوية الوطنية (...) والمدعية (...) الهوية الوطنية (...) والمدعي (...) الهوية الوطنية (...) والمدعية (...) الهوية الوطنية (...) والمدعي (...) الهوية الوطنية (...) والمدعية (...) الهوية الوطنية (...) ـ كلٍ بحصته في ميراث مورثهم في المؤسسة المملوكة للمدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث