حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430260136
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470254985/1444
رقم الحكم:4430260136
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470254985 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430260136 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: إنه بتاريخ 1443/03/7هـ الموافق 2021/10/13م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه اسمنت وتاريخ ابتداء التعامل 1443/03/7هـ الموافق 2021/10/13م بثمن إجمالي قدره (0.00) ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/06/14هـ الموافق 2022/01/17م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد)، 2- أضرار تقاضي، الطلبات: 1-تسليم الثمن وقدره (19,349.00) تسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي، 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,000.00) ثلاثة آلاف ريال سعودي، قائمة البينات: مصادقة رصيد، عروض السعر.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسة يوم 12/04/1444هـ، حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم ثم جرى فتح هذه الجلسة وتشير الدائرة إلى ورود خطأ مادي في منطوق الحكم وذلك أنه حكمت الدائرة للمدعي بأتعاب محاماة تزيد عن عشر القيمة المحكوم بها خطأ والصحيح أن الدائرة حكمت بإلزام المدعى عليها/ مصنع (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ الشركه (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...) أتعاب تقاضي مبلغ وقدره 1924 ريال ألف وتسعمائة وأربعة وعشرين ريال وللبيان والتصحيح جرى رصده. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بتسليم الثمن وقدره (19,349) تسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي ثمن توريد (اسمنت) بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,000.00) ثلاثة آلاف ريال سعودي، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (10) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (30) من المحاكم التجارية :(1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها مصادقة على الرصيد تقر فيها المدعى عليها باستحقاق المدعية لمبلغ قدره (19,349) تسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وتسعة وأربعون ريال ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها، عرضين سعر ممهورة بختم الطرفين، ولم تعترض المدعى عليها والختم والتوقيع من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (42) من نظام المحاكم التجارية: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. وأما طلب المدعية بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت أغلب الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وإلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة وحيث أن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، فإن الدائرة تنحى هذا المنهج وتقدرها بمبلغ قدره (1924) ريال وبالنظر في عدد جلسات القضية وأوراق المعاملة والجهد المبذول لا ترى الدائرة حاجة في الزيادة عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ مصنع (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ الشركه (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (19,349.00) تسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وتسعة وأربعون ريال إضافة لأتعاب تقاضي مبلغ وقدره 1924 ريال ألف وتسعمائة وأربعة وعشرين ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.