حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430249740
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439474054/1443
رقم الحكم:4430249740
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439474054 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430249740 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439474054 لعام 1443 هـ المدعي: شركه (...) للتجاره المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها إن للمدعية في ذمة المدعى عليه مبلغاً قدره (139,310) مائة وتسعة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وعشرة ريالات لقاء كفالته لـ(مؤسسة (...))، تم سداد جزء من المبلغ وقدره (185,105) مائة وخمسة وثمانون ألفًا ومائة وخمسة ريالات من المكفول، ونشأ بسبب هذه الواقعة التزام الكفيل بتسليم الجزء المتبقي من مبلغ الكفالة, وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (139,310) مائة وتسعة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وعشرة ريالات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 23/11/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى، وباطلاع الدائرة عليها تبين أنها غير محررة تحريراً كافيًا ببيان العقد الذي كفل فيه المدعى عليه، ومن الذي قام بالوفاء المسبق للمدعية هل الكفيل أم المكفول عنه، فاستعد بتحريرها، وبيان صفة المدعى عليه في هذه الدعوى كون الكفيل وفق العقد: معرض (...) لبيع وشراء السيارات، ولم يرفق السجل التجاري لهذا المعرض، فأفهمته الدائرة بتحرير الدعوى وإرفاقها عن طريق النظام وما يعضده من مستندات، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 25/01/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال الحاضر عن دعواه بعد تحريرها أشار الى ما ورد في لائحتها المرفقة عبر تبادل المذكرات والتي ذكر فيها أنه تعاقدت مؤسسة (...) للمقاولات مع موكلتي على شراء سيارة نوع (...) موديل (...) رقم الهيكل (...) بمبلغ اجمالي وقدره 415.324 وبقي من قيمة السيارة مبلغ وقدره 139.310 وحيث ان المدعى عليه بصفته صاحب معرض (...) قد كفل المذكور أعلاه بموجب عقد الكفالة المؤرخ في 27/8/1438هـ وعليه اطلب الزامه بدفع مبلغ الكفالة وقدره 139.310ريال، ثم طلب الحاضر السير في الدعوى والحكم له بطلباته، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئاً عن كفالة المدعى عليه لمؤسسة (...) كفالة غرم وأداء، وبما المستقر عليه فقهاً وقضاءً بأن الكفالة التي قام بها المدعى تعد من الأعمال التجارية التبعية، لكون المدعى عليه قام بكفالة المشار إليه أعلاه كضمان احتياطي للتعامل التجاري الناشي بين الطرفين، وعليه فإن الدائرة مختصة ولائياً بنظر هذا النزاع الناشئ بسببه طبقاً للمادة الخامسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية الصادر في عام 1435هـ - الفقرة (ب) - التي تنص على أنه:" الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية" وعن الموضوع وحيث ثبت للدائرة وفقا للعقد المبرم بين الطرفين قيام المدعى عليه بكفالة المذكور أعلاه وتثبت في ذمة المكفول المبلغ الوارد في لائحة الدعوى وفقا لما تضمنته الاسانيد المرفقة في ملف الدعوى، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغ لاكثر من جلسة مما تعتبره الدائرة نكولا منه عن الدعوى وإقرار ضمينا بما ورد فيها الامر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم بما ورد في مضمونه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) ان يدفع للمدعية شركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 139.310 مئة وتسعة وثلاثون الفا وثلاثمئة وعشرة ريالات وذلك لما هو موضح بالأسباب.