حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430252503
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470018015/1444
رقم الحكم:4430252503
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470018015 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430252503 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٠١٨٠١٥ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها بما مضمونه: (إنه بتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٥هـ، الموافق ٢٥/٣/٢٠١٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها توريد منتجات وتاريخ ابتداء التعامل ٢٤/٥/١٤٣٥هـ الموافق ٢٥/٣/٢٠١٤م بثمن إجمالي قدره (٠.٠٠) ريال سعودي لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١١/١١/١٤٤٠هـ الموافق ١٤/٧/٢٠١٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (طلبات شراء وفواتير واوامر تسليم)). وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٨٣٠,٨٨٠.٠٠) مليونان وثمان مئة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وثمانون ريال سعودي. وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٨/٢/١٤٤٤هـ، حضر المدعي وكالة/ (...) بالوكالة رقم (...) وحضرت وكيلة المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؛ ذكر بأنها وفق ما ورد في تحرير الدعوى المرفق بالمذكرة المودعة عبر النظام بتاريخ ١٧/٢/١٤٤٤هـ والمتضمنة ما يلي: (تحرير الدعوى: الجهة المدعية مؤسسة سعودية تعمل في مجال التجارة والبيع بالجملة والتجزئة، كما هو مبين من السجل التجاري المرفق في صحيفة الدعوى، والجهة المدعى عليها شركة تجارية تعمل في مجال للإنشاءات. اتفق أطراف الدعوى سابقاً على أن تقوم مؤسسة موكلتي بتصنيع وتوريد بعض من منتجاتها وهي عبارة عن (براغي وصواميل) للمدعى عليها بموجب طلبات شراء صادرة عنها، والفواتير المطالب فيها من عام ٢٠١٤م إلى عام ٢٠١٩م وعدد الفواتير (٤٠٤) فاتورة بمبلغ وقدره (٥,٠٥٤,١٣٠) ريال. وعليه قامت موكلتي بتسليم المدعى عليها جميع المواد المطلوبة والمعدة بموجب هذه الطلبات ووفق المواصفات المطلوبة وقد قامت المدعى عليها بسداد جزء من المبالغ المستحقة مبلغ وقدره (٢,٢٢٣,٢٥٠) ريال، وتبقى لموكلتي بذمة المدعى عليها مبلغاً وقدره (٢,٨٣٠,٨٨٠) مليونان وثمانمائة وثلاثون ألف وثمانمائة وثمانون ريال سعودي، ونرفق لفضيلتكم طلبات الشراء الصادرة من المدعى عليها والفواتير واوامر التسليم (الوثيقة رقم-١) ونرفق لفضيلتكم جدول موضح فيه الفواتير المطالب بها وطلبات الشراء. وقد قامت موكلتي بإخطار المدعى عليها إعمالاً بالمادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية، واستلمت المدعى عليها الإخطار، إلا أن المدعى عليها لا تزال ممتنعة عن سداد المبلغ المطالب به حتى الآن، مما يعد إخلالاً منها بالأعراف التجارية، ويعتبر استهانة منها بحقوق الأخرى. وحيث أن مبررات هذه الدعوى أضحت متحققة بحق المدعى عليها نتيجة إخلالها بالتزاماتها التجارية المتفق عليها مع الجهة المدعية. واستناداً إلى هذه الوقائع المذكورة والمشفوعة بالمستندات والأدلة التي تؤيد أحقية المدعية تجاه المدعى عليها بمطالبها في المبالغ المستحقة بذمتها. الطلــــــــــــــــــبات: لذلك فإن الجهة المدعية تهيب بعدالتكم الحكم بمواجهة المدعى عليها بما يلي: - إلزام الجهة المدعى عليها بأن تسدد للجهة المدعية مبلغاً وقدره (٢,٨٣٠,٨٨٠) مليونان وثمانمائة وثلاثون ألف وثمانمائة وثمانون ريال سعودي، وهو المبلغ المستحق بذمتها)، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها؛ استمهلت للجواب؛ فأفهمتها الدائرة بأن عليها الجواب على الدعوى خلال عشرة أيام، وأفهمت وكيل المدعية بأن عليه الجواب خلال العشرة أيام التالية؛ فاستعدا بذلك. وبتاريخ ٢/٣/١٤٤٤هـ، قدّم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية تضمّنت ما يلي: (نجيب على دعوى المدعية بأن للمدعية عدد من المشاريع مع المدعى عليها والمدعي وكالة لم يحدد في مشروع ذاته وبالاطلاع إلى الفواتير نجد بأن الفواتير المقدمة جميع تخص مشروع واحد وهو مشروع (...) دون المشاريع الأخرى وعليه فإن المستحق للمدعية في هذا المشروع هو (٢٤٢.٤٢٦) ريال). وبتاريخ ٨/٣/١٤٤٤هـ، قدّم وكيل المدعية مذكرة رد تضمّنت الآتي: (رداً على جواب المدعى عليها على الدعوى فنجيب التالي: المدعى عليها تحاول التهرب من سداد ما في ذمتها بدفوع مرسلة ولا صحة لها ونبين لفضيلتكم ذلك في التالي: أولاً: المدعى عليها ذكرت في ردها بأن التعامل بين المدعية والمدعى عليها في عدة مشاريع وأننا لم نحدد أي مشروع، وذلك غير صحيح، حيث في الإخطار المرسل من قبل موكلتي للمدعى عليها قامت موكلتي بإرفاق كشف حساب مفصل موضح فيه جميع المبالغ المترتبة في ذمة المدعى عليها ومذكور فيه جميع المشاريع، بالإضافة إلى أن جدول الفواتير الذي قمنا بإرفاقه في دعوانا موضح طلبات الشراء لجميع المشاريع ومذكور فيه جميع الفواتير لجميع المشاريع وهذا يدحض مزاعم المدعى عليها. ثانياً: المبلغ الذي تزعم المدعى عليها أنه المتبقي من حساب مشروع (...) غير صحيح ودفعها قول مرسل لا بينة عليه، ومما يؤكد لدائرتكم صحة مطالبتنا الفواتير المرفقة في الدعوى. عليه نطلب من دائرتكم الحكم لموكلتي بمبلغ المطالبة الوارد بصحيفة لدعوى). وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٣/٣/١٤٤٤هـ، حضر المدعي وكالة/ (...) بالوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن المستحقات الأخرى للمدعية؛ أجاب بأن للمدعية مستحقات لمشاريع أخرى، وانحصر جوابهم على المرفق الخاص بالمشروع (...)؛ فيما عقب وكيل المدعية بأن المرفقات تخص جميع المشاريع، وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بأن عليه إيضاح جميع مستحقات المدعية في ذمة موكلته خلال خمسة أيام لجميع المشاريع وذلك بإضافة مذكرة عبر النظام، وأفهمت وكيل المدعية بأن عليه الجواب خلال الخمسة أيام التالية. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٨/٤/١٤٤٤هـ، حضر المدعي وكالة/ (...) بالوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...)، وقرر طرفا الدعوى وكالةً - بما لهما من حق الصلح - أنهما توصلا إلى صلح يتم من خلاله جدولة المديونية محل الدعوى وفق ما يلي: (اتفاقية مصالحة وتسوية حقوق مالية ملزمة تم إبرام هذه الاتفاقية بمدينة (...) في يوم الأربعاء الموافق ٠٢/١١/٢٠٢٢م، الموافق ٠٨/٠٤/ ١٤٤٤هـ، بين كل من: (١) شركة (...) – سجل تجاري رقم (...) وعنوانها (...) ويمثّلها هنا الوكيل الشرعي/ (...) سجل مدني رقم (...)، ويشار إليها هنا فيما بعد بـ "الطرف الأول" .(٢) مؤسسة/ (...)، سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتنا صاحب المؤسسة سجل تجاري رقم (...) وعنوانها– (...) ويمثلها الوكيل الشرعي/ (...) سجل مدني (...) بصفته وكيل المؤسسة ويشار إليه فيما بعد بـ "الطرف الثاني". مقدمة: إشارة إلى الدعوى المنظورة في المحكمة التجارية بالرياض الدائرة التجارية السابعة والمقيدة بالرقم (٤٤٧٠٠١٨٠١٥) وقد استحق للطرف الثاني في مشاريع الطرف الأول (...) مبلغ وقدره (٢.٤٨٨.٢٢٦ريال) مليونان و أربعمائة و ثمانية وثمانون ألفا ومائتان وسته وعشرون ريال ولرغبة الطرف الأول تسوية المبلغ على دفعات تدفع في مواعيد ثابتة في حال تخلف الطرف الأول عن سداد أي دفعه خلال خمس أيام عمل فإنه يحل المبلغ بالكامل وقد قبل الطرف الثاني بذلك، ولرغبة الطرفين في توثيق وتنفيذ ذلك فقد اتفقا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً على إبرام هذه الاتفاقية لتكون مصالحة وتسوية ملزمة، وذلك وفقاً لما يلي: ١- مقدمة الاتفاقية جزء لا يتجزأ منها ومتممة لها و تقرأ معها وحدة واحدة. ٢- يلتزم الطرف الأول بدفع المبلغ وقدره (٢.٤٨٨.٢٢٦ريال) مليونان وأربعمائة وثمانية وثمانون ألفا ومائتان وسته وعشرون على عشر دفعات وفقا لما يلي: أ- مبلغ وقدره (٢٤٨.٨٢٢ريال) مائتان وثمانية وأربعون ألفا وثمانمائة واثنان وعشرون ريال تدفع في ٣٠/١١/٢٠٢٢م ب- مبلغ وقدره (٢٤٨.٨٢٢ريال) مائتان وثمانية وأربعون ألفا وثمانمائة واثنان وعشرون ريال تدفع في ٣٠/١٢/٢٠٢٢م. ت- مبلغ وقدره (٢٤٨.٨٢٢ريال) مائتان وثمانية وأربعون ألفا وثمانمائة واثنان وعشرون ريال تدفع في ٣٠/٠١/٢٠٢٣م ج- مبلغ وقدره (٢٤٨.٨٢٢ريال) مائتان وثمانية وأربعون ألفا وثمانمائة واثنان وعشرون ريال تدفع في ٢٩/٠٢/٢٠٢٣م. د- مبلغ وقدره (٢٤٨.٨٢٢ريال ) مائتان و ثمانية واربعون ألفا و ثمانمائة واثنان وعشرون ريال تدفع في ٣٠/٠٣/٢٠٢٣م. ر- مبلغ وقدره (٢٤٨.٨٢٢ريال) مائتان وثمانية وأربعون ألفا وثمانمائة واثنان وعشرون ريال تدفع في ٣٠/٠٤/٢٠٢٣م. ع- مبلغ وقدره (٢٤٨.٨٢٢ريال) مائتان وثمانية وأربعون ألفا وثمانمائة واثنان وعشرون ريال تدفع في ٣٠/٠٥/٢٠٢٣م. ف- مبلغ وقدره (٢٤٨.٨٢٢ريال) مائتان وثمانية وأربعون ألفا وثمانمائة واثنان وعشرون ريال تدفع في ٣٠/٠٦/٢٠٢٣م. و- مبلغ وقدره (٢٤٨.٨٢٢ريال) مائتان وثمانية وأربعون ألفا وثمانمائة واثنان وعشرون ريال تدفع في ٣٠/٠٧/٢٠٢٣م. ي- مبلغ وقدره (٢٤٨.٨٢٢ريال) مائتان وثمانية وأربعون ألفا وثمانمائة واثنان وعشرون ريال تدفع في ٣٠/٠٨/٢٠٢٣م. ٣- في حال التزام الطرف الأول بسداد دفعات مبلغ الحكم أعلاه في مواعيدها المحددة في التسوية حتى يتم تحصيل كامل مبلغ المطالبة فإن هذه التسوية تكون مسقطة لأية دعاوى قضائية أو طلب تنفيذ قائم قبل تاريخ تحرير هذه الاتفاقية أو أثناء سريانها فيما يتعلق بموضوعها سواء كانت أمام المحكمة التجارية أو محكمة التنفيذ أو غيرها، وتبرئ ذمة الطرف الأول من أي مطالبات أخرى ذات علاقة. ٤- يحرر الطرف الأول شيك باسم الطرف الثاني للدفعة العاشرة والأخيرة على أن يحرر الطرف الثاني مخالصة نهائية مصادق عليها من الغرفة التجارية تبرئ ذمة الطرف الأول من أي مستحقات مالية حالية أو مستقبلية. ٥- تكون الحوالة البنكية على حساب بنك(...) آيبان (...) ٦- يبدأ تاريخ سريان هذه الاتفاقية من تاريخ إبرامها بين الطرفين، ويسري على المدد والمواعيد الواردة بها التقويم الميلادي. ٧- حررت هذه الاتفاقية من مقدمة وستة بنود تقع في صفحتين ونسختين أصليتين، تسلم كل طرف نسخته للعمل بها وفق بنودها أو عند اللزوم.)، وباطلاع الدائرة على اتفاق الصلح رأت أنه صحيح مستوفٍ للأحكام الشرعية، وعليه رفعت الجلسة وأصدرت حكمها الماثل بناءً على ما يلي: الأسباب: استناداً إلى الوقائع أعلاه، ولما ورد في الشرع المطهر من الحث على الصلح من قوله تعالى (والصلح خير) - وقوله صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن عوف (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالا أو أحل حراما)، ولما ورد في الفقرة (٢) من المادة التاسعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية، وبما أن الدائرة اطلعت على الصلح المبرم بين الطرفين، والوارد في المحضر المؤرخ في ٨/٤/١٤٤٤هـ، ولم تجد في ظاهره ما يعارض أمرًا شرعيًا أو مصلحةً مرعيةً، وباطلاع الدائرة على وكالة الحاضرين وجدت بأنها مشتملة على حق الصلح، مما تنتهي معه الدائرة إلى إثباته واعتباره مُلزِمًا للطرفين، ومنهياً للخصومة بينهما في هذه القضية وفق ما يرد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح وإلزام طرفي الدعوى به، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.