حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430266405
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470083455/1444
رقم الحكم:4430266405
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470083455 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430266405 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4470083455 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للصناعة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه تم إبرام عقد شركة محاصة بين الطرفان على أن تكون نسبة موكله في عقد الشركة 30% من كامل رأس مال الشركة، وبعد فترة من العمل خالفت المدعى عليها ما تم الاتفاق عليه من أن يستمر المدعي مديراً تنفيذياً كما تم عرض المصنع للشراكة مع شركة (...) دون أخذ موافقة المدعي، بالإضافة إلى قيامها بالمخالفات التالية: 1- سحب مبالغ مالية من حساب الشركة بتاريخ 13/03/2022م دون سبب. 2- عدم الإفصاح عن التعاملات التي تخص الشركة من حوالات وحسابات بنكية. 3- لم تلتزم المدعى عليها بإعداد القوائم المالية ولم تقم بتسليم المدعي نسخة منها، مما ترتب على ذلك أنه بتاريخ 16/09/1443هـ قام المدعي بإخطار الشركة بعدم رغبته في الاستمرار فيها وعلى أثره ردت المدعى عليها على بأن الشركة تعد منقضية. وانتهى في طلبه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها: بتصفية الشركة محل الدعوى، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (100,000) مئة ألف ريال. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحاضر ضبطها. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها دفع بعدم جواز نظر الدعوى، حيث أن عقد شركة المحاصة الذي يستند عليه المدعي تضمن شرط التحكيم حيث نصت المادة العشرون من العقد على ما يلي "كل نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو أي تعديل لا حق خاص به أو بناءً على ذلك أو بالارتباط ويشمل تكوينه أو صحته أو أثره الإلزامي أو تنفيذه أو تفسيره أو بطلانه أو انتهاءه، فضلاً عن المطالب خارج إطار هذا العقد والتي تتعلق به يتم احالتها إلى التحكيم لتسويته بتسوية نهائية عن طريق المحكمة التجارية، عليه وبعد دراسة الدائرة لما تمّ تقديمه، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها علنا مبنيا على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بتصفية الشركة محل الدعوى، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (100,000) مئة ألف ريال. ولما كان العقد المبرم بين الطرفين والموقع عليه من الطرفين قد نص في المادة العشرين على شرط التحكيم، وحيث نصت المادة الخامسة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/05/1433هـ على أنه: (إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية). وحيث نص نظام التحكيم المشار إليه في مادته المادة الحادية عشرة في الفقرة الأولى منها على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز النظر في هذه الدعوى رقم (4470083455) لوجود شرط التحكيم. وبالله التوفيق.