حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430277302
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430277302
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470150295 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430277302 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم٤٤٧٠١٥٠٢٩٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه شيول لمدة (٢)شهرين ميلاديين وقيمة الأجرة (١٣,٨٠٠.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وثمان مئة ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (١٣,٨٠٠.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وثمان مئة ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٤,٨٣٠.٠٠) أربعة آلاف وثمان مئة وثلاثون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (٨,٩٧٠.٠٠) ثمانية آلاف وتسع مئة وسبعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١هـ والمبالغ حالة السداد هي (١٣,٨٠٠.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وثمان مئة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٨م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٢م حتى ١٤٤٤/٠١/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣٠م.، الطلبات: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٣,٨٠٠.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وثمان مئة ريال، قائمة البينات: مرفقات + ملاحظة هامة: بالنسبة لنموذج كرت التشغيل تم استلامه من المدعى عليه وتتم تعبئته بواسطة المدعي، المشفوعات: نوع المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية ويديرها (...)". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسة يوم ٢٧/٠٣/١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه كما حضر ممثل وصاحب المؤسسة المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم:(...) وبسؤال ممثل المدعى عليها عن الجواب على الدعوى فقال لم اطلع على صحيفة الدعوى ولا على المستندات فأفهمته الدائرة بمراجعة أمانة سر الدائرة في المحكمة وإرفاق جوابه خلال سبعة أيام وعلى المدعية وكالة الرد خلال سبعة أيام تالية وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة يوم ١٥/٠٤/١٤٤٤هـ، حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعالية، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الجواب على الدعوى أجاب قائلا: بانه لم يتمكن من ارفاق جوابنا لوجود خلل فطلبت منه الدائرة ارفاق جوابة على الدردشة فأجاب قائلا ندفع بعدم الاختصاص كون العقد عقد تأجير كما ان المدعية لا تستحق الأجرة نظرا لكون العقد نص على استحقاق على المدعية بناء على كشوفات تعتمد من قبل المدعى عليها هكذا أجاب وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت قائله بان ما جاء في كلام المدعى عليه بخصوص الكشوف فان المدعى عليها موجود ومتواجدة في الموقع ومشرفة على العمل وقد ارفقنا الكشوف عبر النظام ثم جرى عرضها على وكيل المدعى عليه فقال ان هذه الكشوف غير صحيحة وغير معتمدة من موكلتي وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجاب قائلا ما جاء في جواب المدعى عليه غير صحيحة وان هذه الكشوف قد سلمت الينا من قبلهم هكذا أجابت، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد تأجير بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٣,٨٠٠.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وثمان مئة ريال أجرة (معدات)، وعند سؤال وكيل المدعى عليها الإجابة عن الدعوى فأجاب قائلا ندفع بعدم الاختصاص كون العقد عقد تأجير كما ان المدعية لا تستحق الأجرة نظرا لكون العقد نص على استحقاق على المدعية بناء على كشوفات تعتمد من قبل المدعى عليها هكذا أجاب وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت قائله بان ما جاء في كلام المدعى عليه بخصوص الكشوف فان المدعى عليها موجود ومتواجدة في الموقع ومشرفة على العمل وقد ارفقنا الكشوف عبر النظام ثم جرى عرضها على وكيل المدعى عليه فقال إن هذه الكشوف غير صحيحة وغير معتمدة من موكلتي وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجاب قائلا ما جاء في جواب المدعى عليه غير صحيحة وان هذه الكشوف قد سلمت الينا من قبلهم هكذا أجابت، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها كروت تشغيل تفيد باستحقاقها لمبلغ قدره (١٣.٨٠٠) ريال، العقد ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، والختم والتوقيع من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٤٢) من نظام المحاكم التجارية: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، وبما أنه قد جرت عادة تأجير المعدات هو على النحو الذي ذكره المدعي وهو أن يقام بتعبئة كروت تشغيل بحسب عمل المعدة وكون المدعى عليها سلمت للمدعية أوراقها لتعبئها فلا يقبل بعدئذ الاعتراض عليها إلا ببينة وحيث لم تطعن المدعى عليها على صحة هذه الكروت ولم ترفق بيان يناقضها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (١٣٨٠٠) ريال ثلاثة عشر الف وثمانمائة ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.