حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430275428
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470207008/1444
رقم الحكم:4430275428
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470207008 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430275428 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٠٧٠٠٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم الثلاثاء ١٤-٤-١٤٤٤هـ تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها أحالت إلى لائحتها، وبالاطلاع على اللائحة تبين أنها تتضمن: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تقديم راس المال)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (توريد فواكه)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مختص في تجارة الجملة والتجزئة وإستيراد الفواكه بجميع انوعها داخل وخارج المملكة العربية السعودية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/١٢/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٠٢م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد اتفاقية توريد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا. ٣- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (لم يقم المدعى عليه بتنفيذ الاعمال المتفق عليها)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٩هـ، مما تسبب بـ(لم يقم المدعى عليه بالالتزام بالعقد مما اضطرني الي رفع الدعوى ودفع اتعاب محاماه)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم الالتزام بالعقد) ومقدار التعويض المطلوب (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم التزام المدعى عليه بالعقد) استنادًا على (العقد) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (في يد المدعى عليه). ٢-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (العقد) عن الفترة من التاريخ ١٤٤١/١٢/١٢هـ وحتى ١٤٤٢/٠٥/١٩هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٩هـ وذلك بسبب (الاتفاق مع المدعى عليه بموجب العقد). ٣-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي.) وبعد سماع الدعوى والاطلاع على مستنداتها، ولصلاحيتها للفصل فيها، ثم رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة وبما أن المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال الذي دفعه للمدعى عليها لشراكة مضاربة بينهما، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في عقد مبرم بين الطرفين وسند لأمر بالمبلغ وكيلهما مذيلة بختم المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها أقرت بصحة العقد، ودفعت بأن الشراكة انتهت بالخسارة، ولم تقدم البينة على ما ادعت به سوى تقارير صادرة من مكاتب محاسبية، أُسسة على مستندات وقوائم مالية معدّة من قبل المدعى عليها فقط، لذا لا يصح اعتمادها، كما أن المكاتب المحاسبية قد أشارت في التقارير إلى إخلاء مسؤوليتها من صحة القوائم المالية، وأن المسؤولية تقع على عاتق إدارة الشركة المدعى عليها وحدها دون غيرها، وبما أن الأصل سلامة رأس المال والخسارة طارئة عليه حتى يثبت خلاف ذلك، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ رأس المال للمدعي، وأما عن طلب أتعاب المحاماة فإن الدائرة تقدره بمبلغ قدره (٥.٠٠٠) خمسة آلاف ريال، لأن المدعى عليها هي من أحوجت المدعي للشكاية للحصول على حقه، وتنتهي معه إلى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) التجارية للخدمات التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره مئتان وخمسة آلاف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب.