حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430289914

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4284154/1442
رقم الحكم:4430289914
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4284154 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430289914 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٢٨٤١٥٤ لعام ١٤٤٢هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة/ (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أنه تقدم المدعي إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه ونص دعواه: ((بتاريخ ١٤٣٧/ ٢/ ١ بدأت علاقة موكلي مع مؤسسة (...) للسيارات. ٢- العلاقة التي بينه وبين مؤسسة (...) للسيارات هي أنه يشتري منهم سيارات بالنقد، و يقوم ببيعها على الأفراد بالنقد أو التقسيط. ٣- كان يقوم بوضع الملف الخاص بالعملاء لديهم لمساعدته في تحرير العقود واستكمال المبايعة ٤- الملف من الناحية المالية و المستندات هو ملف خاص بموكلي، لا علاقة لمؤسسة (...) للسيارات بالملف وكان يقوم بحفظه لديهم لثقته بهم. ٥- الملف عبارة عن ملف (دوسيه) كان يحتوي على أسماء العملاء الذين يقوم بتقسيطهم السيارات. ٦- فجأة اختفى الملف، وعند مطالبته لهم بالملف أفادوه بعدم وجود الملف. ٧- الملف يحتوي على أسماء العملاء و ومجموع عقودهم تتجاوز ٦٥٠٠٠٠٠ ريال ستة ملايين وخمسمائة ألف ريال سعودي، أطلب/ إعادة الملف المشار إليه في الدعوى لموكلي. ٢-العقود الموجود في الملف تتضمن مبايعات بين موكلي و العملاء تتجاوز قيمتها (٦٥٠٠٠٠٠) ستة ملايين وخمسمائة ألف ريال سعودي. ٣- تعويض موكلي عن الاضرار التي لحقت به جراء حجب الملف عنه وتعرضه لعدم استطاعته لمتابعة العملاء بمبلغ وقدره (٦.٥٠٠.٠٠٠) ستة مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي))، وفي الجلسة الأولى تغيب المدعى عليه عن الجلسة فجرى من الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى، ثم طلب المدعي إعادة السير في الدعوى فجرى من الدائرة تحديد موعد الجلسة الثانية وفيها سألت الدائرة المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والفصل في الدعوى، وحكمت بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى، ثم عادت المعاملة من دوائر الاستئناف بوجوب نظر الدعوى وأنها من اختصاص القضاء التجاري، ثم طلبت الدائرة من المدعي إعادة تحرير دعواه، وفي جلسة لاحقة جرى سؤال وكيل المدعي عن محتويات الدوسية المطالب بها؟ فأجاب بقوله: تحتوي على عدة عقود مبرمة بين موكلي وبعض العملاء قرابة ثلاثين عقد وهي عقود كثيرة غير واضحة بالنسبة لنا هكذا أجاب، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدعوى قفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على مستندات وبيانات الدعوى، ولما كان المدعي يطالب المدعى عليه بتسليمه ملف يشتمل على مستندات الشراكة بينهما فإن الدعوى تدخل في ولاية القضاء التجاري نوعياً وفقاً للمادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية؛ وتدخل تحت ولاية المحكمة مكانياً كذلك، كون الدفع المكاني يسقط من أول جلسة ترافع إذا لم يدفع به، وأما عن موضوع الدعوى فلما كان المدعي يطالب المدعى عليه بتسليمه ملف يشتمل على مستندات الشراكة بينهما وهو عبارة عن دوسية تشتمل على أوراق وعقود وسندات وفق لدعوى المدعي، ولأن الدائرة في سبيل السير في الدعوى قد سألت المدعي عن محتويات الدوسية المطالب بها، وأجاب بأنها تشتمل على عقود كثيرة غير واضحة له، ولما كان الواجب في المطالبة بالمستندات التي لدى الطرف الآخر بيان تلك المستندات بالتعيين وعلى وجه الدقة والتحديد؛ ليتسنى للدائرة المضي في الدعوى والنظر فيها، وأن ذلك من الأحكام الآمرة؛ وفقاً للمادة (السادسة والأربعين) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: " يجب أن يتضمن الطلب المقدم وفقاً للمادة السادسة والأربعين من النظام تحديد المستندات بذاتها أو أنواعها، وعلاقتها بالتعامل التجاري أو بالدعوى، وإذا كان الطلب متعلقًا بمجموعة من المستندات، فعلى مقدم الطلب تصنيفها بحسب نوعها"، ولما كان من الثابت أن المدعي لم يحرر دعواه ببيان المستندات المطالب به على وجه الدقة التحديد رغم إمكانية ذلك، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي نص الحكم: عدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4430289914 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4284154 لعام 1442هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة/ (...) (...) الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف الثالثة تحيل إليه منعًا للتكرار، وتتلخص في مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بتسليمه ملفًا يشتمل على مستندات الشراكة بينهما. والذي قضت فيه الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بعدم قبول الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب.ثم قدم المستأنف -المدعي- اعتراضه على الحكم بالطلب رقم (4410290561) وتاريخ 23 /03 /1444هـ والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (1- موكلي يطالب بإعادة ملف دوسيه كان يقوم بحفظه لدى المدعى عليه وقد تم توضيح ذلك في رقم (4) من الدعوى عند تقديمها. 2- لقد تم توضيح المستندات الموجودة في الملف (الدوسيه) الذي لدى المدعى عليه، وأنها مجموعة من عقود التقسيط التي أبرمها موكلي مع العملاء وقام بإعدادها وتحريرها وتوثيقها مؤسسة المدعى عليه وهو/ معرض (...) للسيارات الذي يملكه المدعى عليه/ (...).3- في جلسة سابقة طلب فضيلة القاضي السابق تحرير الدعوى مع الإجابة على الأسئلة التي طرحتها الدائرة وقد تم ذلك مع تضمين البينات ومنها شهادة الشهود وأرفق الرد عن طريق النظام. 4- يتضح مما سبق بأن موكلي قام بوصف الملف الوصف الذي يحق له المطالبة بإعادته، حيث تم في تحرير الدعوى توضيح عدد العقود وصفتها وأنها تخص مبايعات بالتقسيط، وبرفق هذه اللائحة قام موكلي بإرفاق بيان يوضح عدد العملاء وأسماءهم، وهذا الوصف يعطي لموكلي الحق في مطالبة المدعى عليه بالموافقة على إعادة الملف إبراءً للذمة أو الإنكار مع أداء اليمين، حسبما يراه فضيلة القاضي. 5- لدى موكلي شهود يطلب إثبات شهادتهم. 6- العقود التي بداخل الملف واضحة لنا وتم وصفها مع أنها عقود قديمة بعضها تجاوز الست سنوات. 7- في قضايا مماثلة وجهت محكمة الاستئناف بمواجهة المدعى عليه بالدعوى فإن أقربها فيحكم القاضي بما يراه مناسبًا، وإن لم يعترف فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر).وانتهى في اعتراضه إلى طلبه:1- قبول الاعتراض شكلًا لتقديمه في الموعد النظامي. 2- إعادة الدعوى للدائرة الموقرة للنظر في القضية والحكم لموكلي حسب البينات والشهود. وفي هذا اليوم الأحد 19 / 4 / 1444هـ فتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المستأنف المشار له بعاليه فيما لم يحضر المستأنف ضده رغم تبلغه بموعدها، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه على الحكم خلال الأجل المحدد نظامًا فإنه مقبول شكلًا أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر للدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ملحوظات تحول دون تأييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد على أبرز ما أثاره المستأنف في اعتراضه، ولا ينال من ذلك ما أثير في الاعتراض، فإن الدائرة لا تلتفت إلى الخوض في موضوع الدعوى المجردة من التحرير الموضح لوقائعها على الوجه الصحيح، ذلك أن مؤدى ما يطلبه المستأنف من الخوض في موضوع لا يعرف تفاصيله الوقوع في الظلم المحرم شرعاً، فكان من اللازم معرفة تفاصيل الملف المطلوب بالتحديد، بعدد العقود وموضوع كل عقد وأرقامها وتواريخ إعدادها وأسماء العملاء وأسماء الموقع عليها وموضوعات تحريرها من محل العقد والمبالغ المحددة فيها واللوازم والحقوق المفصلة بشروطها. ولخلو الدعوى والاعتراض مما أشير إليه فإنه لا يلتفت لمورد الاعتراض وتفاصيله الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم محمولًا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (4284154) لعام 1442هـ من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بجلسة يوم الأربعاء الموافق 11 /02 /1444هـ القاضي بعدم قبول الدعوى ؛ لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث