حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430290393
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470155600/1444
رقم الحكم:4430290393
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470155600 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430290393 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٥٥٦٠٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي بصحيفة دعوى على المدعى عليها لدى المحكمة التجارية بالرياض ونصها (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تصنيع وذلك في أعمال خراطة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٨,٤٥٥.٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وأربع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٨,٤٥٥.٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وأربع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٣٨,٤٥٥.٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وأربع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (٩٠١) في ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بمبلغ قدره (٣٨,٤٥٥.٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وأربع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٨,٤٥٥.٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وأربع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي) فأحيلت إلى هذه الدائرة فعقدت الجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٩/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر طرفا الدعوى المشار إليهما أعلاه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبعرضها المدعى عليه وكالة قال بأنا اصطلحنا مع المدعي على مبلغ وقدره (٢١.٤٥٦) واحد وعشرون ألفاً وأربعمئة وستة وخمسون ريالاً وبعرض ما ذكره المدعى عليه وكالةً على وكيل المدعي صادق على ذلك وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد مقاولة بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، ولما كان طرفا الدعوى وكالة قد اتفقا على إبرام اتفاقية صلحٍ بينهما تتضمن التزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً و قدره (٢١.٤٥٦) واحد وعشرون ألفاً وأربعمئة وستة وخمسون ريالاً كما هو مبين في جلسة اليوم، وبما أن الحاضران لهما حق الصلح وحيث ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ((لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس))، وقال سبحانه ((والصلح خير)) ويعد هذا الصلح منهياً للنزاع استناداً لما نصت عليه الفقرة (٣) من المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات هذا الصلح والإلزام به وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.