حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430273767

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449010071/1444
رقم الحكم:4430273767
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449010071 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430273767 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١٠٠٧١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٢هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي عدد (١٠٠) باص سنة الصنع (٢٠٢١)من نوع (...) بثمن إجمالي قدره (٤٨,٠٠٠,٠٠٠) ثمانية وأربعون مليونًا ريال، ولم يستلم المدعي المبيع مع تسليمه للدفعة الأولى مبلغاً قدره (٧٠٠,٠٠٠) سبع مئة ألف ريال، وعليه فيطالب بإلزام المدعى عليه برد الثمن المسلّم له . وقدم وقد استند في دعواه إلى عقد الاتفاق بتاريخ ٢٢/٦/١٤٤١هـ ممهور بتوقيع وختم أطراف الدعوى.، كما تقدّم بشيك صادر عن مؤسسة (...) للتسويق الالكتروني المحرر لأمر شركة (...) التجارية برقم (...) المسحوب على بنك (...) بتاريخ ٢٢/٤/١٤٤٢هـ والمتضمن مبلغ وقدره (٧٠٠,٠٠٠) سبعمائة ألف ريال ممهور بتوقيع مؤسسة (...) للتسويق الالكتروني. وعليه عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/١/١٤٤٤هـ وفيها: حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بردّ قيمة الدفعة الأولى من عقد بيع (١٠٠) مئة باص من نوع (...) سنة الصنع (٢٠٢١) مبلغاً قدره (٧٠٠,٠٠٠) سبع مئة ألف ريال، باعتبار استلام المدعى عليها للثمن وعدم تسليمها للمثمن، وبموجب عقد الاتفاق والشيك المحرر من المدعى عليه. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عدم اصطلاحهم على شيء وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم الإجابة عن الدعوى، وذلك خلال خمسة أيام وإلا عُد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال. وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٧/٢/١٤٤٤هـ: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات، وبمراجعة ملف القضية تبيّن عدم إرفاق وكيل المدعى عليه لما طلب منه في الجلسة الماضية، عليه وبمراجعة ملف القضية وكافة المستندات المقدمة، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة . الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، وبما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: (٧٠٠,٠٠٠) سبع مئة ألف ريال، تمثل قيمة ما سلّم إلى المدعى عليه كدفعة أولى، وبما أن المدعى عليها قد حضرت أمام المحكمة وطلبت الإمهال للجواب، ثم غابت ولم تحضر على الرغم من تبليغها، ولم تقدم جوابها على الدعوى كما لم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو أودع مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان الأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر لقوله ﷺ (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، ولما جاء في المادة (أ/١) من العقد المبرم بين الطرفين والمتضمنة: (يدفع الطرف الثاني (٧٠٠,٠٠٠) سبع مئة ألف ريال عند توقيع هذه العقد)، وحيث قدم وكيل المدعية البينة على الدعوى المتمثلة في الشيك الصادر عن المدعى عليها المحرر لأمر المدعية رقم (٠٠٠٠٠٠٠٩) المسحوب على بنك (...) بتاريخ ٢٢/٤/١٤٤٢هـ والمتضمن مبلغ المطالبة والمعتمد من المدعى عليها بالتوقيع أسفله ولما أنه لم يتم صرفه لعدم وجود رصيد كافٍ، وقدم لذلك ورقة الاعتراض الصادرة لذات البنك والمتضمنة بعدم وجود رصيد كافٍ والممهورة بختم البنك، ولعدم إنكار وكيل المدعى عليها للشيك وكونه قد صدر من موكلته، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها وهو ما تقضي به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم: (...)، أن يدفع إلى المدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره: (٧٠٠,٠٠٠) سبع مئة ألف ريال، لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430273767 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف للحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١٠٠٧١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، وحيث قدم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية وبالاطلاع عليه تبين أنه لم يقدم من محامٍ . و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم ١٤ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه و التي تبين أنها لم تقدم من محامٍ، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث نصت المادة الثالثة والسبعين من نظام المحاكم التجارية على أن تحدد اللائحة الاعتراضات التي يجب أن ترفع من محام، وبما أن المادة الحادية والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه يجب أن يكون رفع جميع طلبات الاستئناف من محام إلا ما تم استثناؤه، كما نصت المادة رقم (٥٦) من ذات اللائحة على أنه لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين من اللائحة؛ وحيث تبين أن طلب الاستئناف المقدم من المستأنف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفة للنصوص المنوه عنها أعلاه مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلب الاستئناف الماثل. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الاستئناف شكلا . وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث