حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430273823
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439547473/1443
رقم الحكم:4430273823
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439547473 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430273823 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٧٤٧٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتطوير العقاري الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم للفصل فيها- أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى، جاء نصها: "١-جرى التعاقد فيما بين موكلي والمدعى عليه بصفته المقاول على أن يقوم المدعى عليه بالقيام باعمال (عظم وتشطيب) للعمارة السكنية الكائنة بحي (...) بمدينة (...) والمكونة من طابق خدمات، طابق أول، طابق ثاني، طابق ثالث، طابق رابع، ملحق، خزان مياه وذلك وفقاً لأحكام العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٤/٠١/٢٠٢١م (مرفق ١ صورة العقد). ٢- إتفق الطرفان على أن يقوم المدعى عليه بإنجاز الاعمال موضوع العقد خلال مدة قدرها (١٤) شهراً تبتدئ في ١٤/٠١/٢٠٢١م وتنتهي في ١٤/٠٣/٢٠٢٢م وذلك وفقاً لاحكام البند (١) من العقد. ٣-من المتفق عليه بين الطرفين أن تكون القيمة الإجمالية للاعمال موضوع العقد هي (٢,٠٩٦,٥٦٥,٠٠) ريال وفقاُ لاحكام البند (٨) من العقد المبرم بين الطرفين؛ على أن تُدفع قيمة الاعمال للمدعى عليه بواقع سبع دفعات وفقاً لاحكام البند (٨-١) من العقد، ٤- لم يكمل المدعى عليه الاعمال المتفق عليها في العقد المبرم بين الطرفين خلال المدة المتفق عليها وقدرها (١٤) شهراً حيث بلغت نسبة الأعمال المنفذة (٧%) فقط من كامل قيمة الأعمال وذلك يوضّح لفضيلتكم عدم إلتزام المدعى عليه بأحكام وشروط العقد المبرم مع موكلي. ٥- إردافاً لما ذكر في الفقرة (٤) أعلاه فقد بلغت قيمة الاعمال المنفذة فعلياً مبلغ وقدره (١٨٤,٦٠٠) ريال، في حين أنّ المبالغ المدفوعة من موكلي للمدعى عليه قدرها (٦٢٨,٩٦٩) ريال ليكون المبلغ المستحق لموكلي في ذمة المدعى عليه هو (٤٤٤,٣٦٩) ريال وذلك ما أُثبت في الصفحة (٦) من التقرير النهائي الصادر من قبل مكتب (...) للاستشارات الهندسية (مرفق ٢ صورة التقرير النهائي) ؛ والمبني عليه حكم إثبات الحالة رقم (٤٣٧٠١٦٧٩٨) وتاريخ ٢١/٠٨/١٤٤٣هـ الصادر من قبل دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بجدة (مرفق ٣ صورة الحكم) لـذلـك وإستناداً إلى جميع ما تقدم من أسباب ؛ أطلب من فضيلتكم إصدار حكمكم الناجز بما يلي: ١- فسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٤/٠١/٢٠٢١م. ٢- إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلي مبلغ وقدره (٤٥٥,٨٦٩) ريال وذلك وفقاً لما خلُص إليه التقرير النهائي الصادر من قبل مكتب (...) للاستشارات الهندسية والمبني عليه حكم إثبات الحالة رقم (٤٣٧٠١٦٧٩٨) وتاريخ ٢١/٠٨/١٤٤٣هـ الصادر من قبل دائرة الطلبات والاوامر الأولى بالمحكمة التجارية بجدة. ٣- - الزام المدعى عليه بتسليم جميع المخططات التنفيذية وذلك بموجب ما انتهى اليه التقرير النهائي الصادر من قبل مكتب (...) للاستشارات الهندسية. ٤- تعويض موكلي جبراً للضرر الذي أصابه بسبب عدم التزام المدعى عليه بإنجاز الاعمال المتفق عليها خلال المدة المتفق عليها في العقد المبرم بين الطرفين. ٥- إلزام المدعى عليه بسداد أتعاب المحاماة التي تكبدها موكلي لإقامة هذه الدعوى والمرافعة والمدافعة فيها بمبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) ريال." هذه دعواي. هذا وقد عقدت الدائرة عدة جلسات لأجل النظر في الدعوى، والفصل فيها. وفي الجلسة المنعقدة مرئياً بتاريخ ١٧/ ٠١/ ١٤٤٤ هـ، تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...) ؛ فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ عن طريق نظام أبشر، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله، أحال إلى الدعوى المشار إليها، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي وكالة بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، ونظراً لتخلف المدعى عليه عن حضور هذه الجلسة؛ فقد تبين للدائرة تعذر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة، فيما طلبت الدائرة من المدعي وكالة تقديم كافة البينات على دعواه والتي توضح مبلغ المطالبة تحديداً، مع مذكرة شارحة لها، مع الحوالة البنكية وذلك خلال (٥) أيام من تاريخ هذه الجلسة، من خلال أيقونة المذكرات. وفي الجلسة المنعقدة مرئياً بتاريخ ١٥/ ٠٣/ ١٤٤٤ هـ، تبين حضور المدعية بالوكالة رقم: (...)، فيما تخلفت المدعى عليها ومن يمثلها عن الحضور، رغم ثبوت البلاغ عن طرق نظام أبشر؛ هذا وقد قررت الحاضرة الاكتفاء بما سبق، وعليه فقد جرى رفع الجلسة للاطلاع على ما قدم، وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة مرئياً، تبين حضور المدعية بالوكالة رقم: (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت التبلغ في النظام، هذا وبسؤال الحاضرة، هل تودين بحصر الطلبات في هذه الدعوى أم لا؟ فأجابت بقولها نعم، ارغب بذلك، ثم اذنت لها الدائرة بإرفاق الطلبات محصورةً عبر المحادثة الجانبية، ثم ارفقت ما نصه: " نطلب من فضيلتكم الحكم على المدعى عليه بكل ماهو آت: ١/ الزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلي مبلغ و قدره (٤٤٤,٣٦٩ ريال سعودي) و ذلك وفقاً لما جاء في التقرير النهائي الصادر من مكتب (...) للاستشارات الهندسية و المبني عليه حكم اثبات الحالة رقم (٤٣٧٠١٦٧٩٨) وتاريخ (١٤٤٣/٠٨/٢١هـ) الصادر من قبل دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بجدة. ٢/ إلزام المدعى عليه بسداد اتعاب الخبير مبلغ و قدره (١١,٥٠٠) أحد عشر ألفاً وخمسمائة. ٣ / الزام المدعى عليه بسداد اتعاب المحاماة التي تكبدها موكلي بمبلغ و قدره ٦٠,٠٠٠ ستون ألف ريال" ا.هــ، وبسؤالها هل تحصرين المطالبة في هذه الدعوى بهذه الطلبات الثلاث، فأجابت بقولها: نعم، هكذا قررت،ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، لذا فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً، مبنياً على الآتي، من: الأسباب: وبعد الاطلاع على الدعوى وملف القضية، وبعد تحقق الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى، استناداً على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، لذا فقد قررت الدائرة قبول الدعوى شكلاً، ثم شرعت في دراسة موضوع الدعوى، وفيما يخص موضع المطالبة وحيث أن وكيلة المدعي قد حصرت الطلبات أخيراً فيما يلي: (١/ الزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلي مبلغ و قدره (٤٤٤,٣٦٩ ريال سعودي) و ذلك وفقاً لما جاء في التقرير النهائي الصادر من مكتب (...) للاستشارات الهندسية و المبني عليه حكم اثبات الحالة رقم (٤٣٧٠١٦٧٩٨) و تاريخ (١٤٤٣/٠٨/٢١هـ) الصادر من قبل دائرة الطلبات و الأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بجدة. ٢/ إلزام المدعى عليه بسداد اتعاب الخبير مبلغ و قدره (١١,٥٠٠) أحد عشر ألفاً وخمسمائة. ٣ / الزام المدعى عليه بسداد اتعاب المحاماة التي تكبدها موكلي بمبلغ و قدره ٦٠,٠٠٠ ستون ألف ريال)، لذا فقد انحصر نظر الدائرة في هذه الطلبات، وفيما يخص الطلب الأول وحيث ثبت للدائرة صحة مطالبة المدعي بهذا الطلب، استناداً على ما جاء في التقرير النهائي الصادر من مكتب (...) للاستشارات الهندسية، و المبني عليه حكم اثبات الحالة رقم (٤٣٧٠١٦٧٩٨) و تاريخ (١٤٤٣/٠٨/٢١هـ) الصادر من قبل دائرة الطلبات و الأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بجدة،- المرفق في النظام- والقاضي من حيث النتيجة إلى استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة وقدره: (٤٤٤,٣٦٩ ريال سعودي)، لذا فإن الدائرة ترى استحقاق المدعي لهذا الطلب، وفيما يخص الطلب الثاني المتعلق بالمطالبة بأتعاب الخبرة عن دعوى المعاينة -المشار لها-، وحيث ثبت للدائرة -وبعد إطلاعها على تقرير الخبير المرفق عبر النظام- قيام المدعي بسداد كامل أتعاب الخبير المنتدب في تلك الدعوى، وقدره: (١١,٥٠٠)، كما ثبت للدائرة أيضاً صحة مطالبة المدعي بذلك الطلب واكتسابه له، لذا فإن الدائرة ترى استحقاق المدعي لهذا الطلب، وفيما يخص الطلب الثالث المتعلق بالمطالبة بأتعاب المحاماة، وحيث ظهر للدائرة أن المدعى عليها منعت المدعي من حقه الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن أتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): "ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كانت غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق". وأما من ناحية مقدار الأتعاب المطالب بها، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة -بوصفها الخبير الأول-، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، لذا -واستناداً على كافة مامضى إيراده وبيانه-،فإنّ الدائرة - مستعينةً بالله وحده، طالبةً السداد والتوفيق منه- تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: مؤسسة (...) للتطوير العقاري، تحمل سجلاً تجارياً رقمه: (...)، لصاحبها: (...)، يحمل هوية وطنية رقمها: (...)، بأن تدفع للمدعي: (...)، يحمل هوية وطنية، رقمها: (...)، مايلي: أولاً: مبلغاً وقدره: أربعمائة وأربع وأربعون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وستون (٤٤٤,٣٦٩) ريال سعودي، وذلك وفقاً لما جاء في التقرير النهائي الصادر من مكتب: (...) للإستشارات الهندسيه، والمبني عليه حكم إثبات الحاله رقم (٤٣٧٠١٦٧٩٨) وتاريخ (١٤٤٣/٠٨/٢١هـ) الصادر من قبل دائرة الطلبات و الأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة. ثانياً: مبلغاً وقدره: أحد عشر ألفاً وخمسمائة (١١,٥٠٠) ريال سعودي، لقاء أتعاب الخبير المنتدب في دعوى إثبات المعاينة. ثالثاً: مبلغاً وقدره: خمسة وأربعون ألف (٤٥,٠٠٠) ريال سعودي، لقاء أتعاب التقاضي. رابعاً: رفض مازاد على ذلك. لماهو مبيّن بالأسباب، والله ولي التوفيق.