حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430249382

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470112284/1444
رقم الحكم:4430249382
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470112284 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430249382 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470112284 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للتعبئة والتغليف المدعى عليه: شركة (...) لتقديم المشروبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه في تـاريخ 1442/06/26هـ الموافق 2021/02/08م اتفق الطرفــان على أن تورد موكـلته للمدعى عليها أكياس ورق بثمن إجمالي قدره (17,250) سبعة عشر ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً، وأن المدعى عليها استـلمت كـامل المبيع ولم تسدد كـامل المبلغ، حيث أنه تم تسديد جزء من المبلغ وقدره (5,000) خمسة آلاف ريالاً في تـاريخ 2021/02/09م، علمـاً بأن المتبقي في ذمتها مبـلغاً قدره (12,250) اثنا عشر ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً، وتم إخطـار المدعى عليها بضـرورة سداد المبلـغ إلا أنها لم تفِ بدفـعها لموكـلته حتى تـاريخه دون أي مسوغ شرعي، وطالب إلزام المدعى عليها بالآتي: 1- دفع المبلغ المتبقي وقدره (12,250) اثنا عشر ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً. 2- دفع أتعاب المحاماة بمبـلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ 2021/01/01م حتى تاريخ 2022/09/18م والمتضمن على مبلغ الرصيد والبالغ قدره (12,250) اثنا عشر ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً، ممهور بختم المدعية. 2- فاتورتين صادرة من المدعية والمتضمنة على اسم العميل (...) وإجمالي مبلغ الفواتير والبالغ قدرها (17,250) سبعة عشر ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً، ممهورة بختم المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/06هـ: وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر النظام، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال على ما ورد بلائحة الدعوى، وسألت الدائرة هل الفواتير أو كشف الحساب عليها خط أو توقيع أو ختم من قبل المدعى عليها؟ فأجاب بالنفي، وعليه أفهمته الدائرة بأن البينات التي قُدمت غير كافية، وأن لموكلته طلب يمين المدعى عليها على نفي الدعوى، فطلب يمينه، وعليه جرى التأجيل لإبلاغ مدير المدعى عليها للحضور لأداء اليمين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/08هـ: وفيها حضر المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وبناء على الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، ولأن الواقعة وقعت بتاريخ نظام المحاكم التجارية، فإن الدائرة تعدل عن طلب اليمين، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم فيها. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بثمن بيع (أكياس)، وبما أن البينة للمدعي واليمين على المدعى عليه لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه) متفق عليه، وبما أن المدعية لم تقدم بينة كافية موصلة لدعواها ولا ينال من ذلك ما قدمته من ورقة طلب تعامل بالأجل لعدم تضمنها شراء هذا المواد محل الدعوى وإنما وعد بالتعامل، ولا ينال من ذلك ما قدمته المدعية من كشف حساب لعدم تضمنها أي اعتماد من المدعى عليها من توقيع أو ختم ونحوه وعليه فلا تعد هذه الورقة من وسائل الإثبات المعتبرة شرعاً ونظاماً لما ورد في مادة (42) من نظام المحاكة التجارية، حيث إن الواقعة المراد إثباته كانت في تاريخ سريان نظام المحاكم التجارية وبما أن المدعى عليها شركة ذات صفة اعتبارية وقد ورد في الفقرة (3) من المادة (53) من نظام المحاكم التجارية: (3- تحدد اللائحة أحكام توجيه اليمين وأدائها.)، وقد نصت اللائحة رقم (133): (في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية)، مما تنتهي معه الدائرة رفض دعوى المدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث