حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430254409
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470140654/1444
رقم الحكم:4430254409
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470140654 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430254409 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٤٠٦٥٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعـوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة الدعوى عن طريق النظام الالكتروني إلى هذه المحكمة تضمنت أن موكلته أقامت دعوى ضد المدعى عليها برقم ٤٣٨٠١١١٠ وقد نظرت أمام هذه الدائرة، وقد أصدرت دائرة الاستئناف حكما يقضي بإلغاء حكم الدائرة الرابعة والحكم مجدداً بفسخ عقد بيع الحفار المبرم بين المدعية والمدعى عليها، وذكر بأن موكلته سلكت الطرق الودية للمطالبة بحقها، مما لجأت معه بعد ذلك إلى القضاء وتحمل تكاليف أتعاب المحاماة، وختم وكيل المدعية صحيفته بطلب تعويض موكلته عن أتعاب المحاماة البالغة (٤٣.٧٥٠) ريال، وبعد أن تم قيد أوراق القضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسة ١٥/٣/١٤٤٤هـ حضر وكيلا طرفا الدعوى وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال إلى ما جاء في صحيفتها وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب بأن المدعى عليها لا تستحق الاتعاب المطالب بها لكون الدعوى السابقة لم يحكم لهم ابتداء كما أن ما صدر من دوائر الاستئناف من حكم هو على خلاف من طلبته المدعية في دعواها السابقة، وبعرضها على وكيل المدعية أجاب بأن طلبات موكلته في الدعوى السابقة هي فسخ البيع وقد صدر الحكم من دوائر الاستئناف بفسخ البيع، ثم سألته الدائرة هل يوجد عقد مع المحامي فأجاب بنعم واستمهل لتقديمه، وقد تقدم وكيل المدعية بالعقد المبرم مع المحامي، وفي جلسة ٩/٤/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، وتشير الدائرة بأن وكيل المدعية قد تقدم بما طلب منه في الجلسة السابقة وقرر اكتفائه بما سبق تقديمه وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم، وصدر عنها هذا الحكم المبني على الآتي: الأسباب: بما أن المدعي يطلب وفقا لما هو مدون في صحيفة الدعوى، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (٩) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكونها من جملة دعاوى التعويض، وحيث اطلعت الدائرة على دفوع المدعى عليه وكالة ورأت الدائرة عدم وجاهة تلك الدفوع، فما دام أن المدعية قد حُكِم لها بطلباتها لدى دوائر الاستنئاف، فبالتالي ما غرمته المدعية من تكاليف تتحملها المدعى عليها، وذلك لارتباط القضية وعدم انفصالها، لذلك فلا مناص للدائرة من النظر في دعوى المطالبة بأتعاب المحاماة، وبما أن المدعي وكالة قد قدم ما يفيد لجوءه إلى محامي وهو العقد المبرم مع المحامي المؤرخ في ٣٠/٥/١٤٤٣هـ والذي تضمن قيام المحامي بإعداد مذكرة اعتراضية على حكم الدائرة الابتدائي، وحيث إن دور المحامي مقتصر على إعداد مذكرة اعتراضية فقط، فإن الدائرة لا تحكم للمدعية بكامل الأتعاب، بل تقدر الدائرة أتعاب المحاماة – بما لها من سلطة تقديرية- وفقا للجهد المبذول من قبل المحامي وتقدر ذلك بمبلغ وقدره (١٥.٠٠٠) ريال وتنتهي الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بسداد ذلك المبلغ، وبما أن المطالبة الأصلية لهذه الدعوى لا تزيد عن خمسين ألف ريال فإن هذا الحكم يعتبر نهائياً غير قابل للاعتراض أمام محاكم الاستئناف لكون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة استنادا للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وتشير الدائرة بأن الحكم في حق المدعى عليه يعتبر حضوري وذلك بحسبان ما نصت عليه المادة (١/٣٠) من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه به وتقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره خمسة عشر الف ريال، وبالله التوفيق.