حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430253307
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470162040/1444
رقم الحكم:4430253307
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470162040 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430253307 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٦٢٠٤٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركه (......) المدعى عليه: مؤسسة (.....) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: " إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه منتجات غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٥٤٨،٩٠٣.٣١) خمس مئة وثمانية وأربعون ألفًا وتسع مئة وثلاثة ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله سدد منه (٢٦٥،٨٩٧.٠٠) مئتان وخمسة وستون ألفًا وثمان مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها(١٠،٨٠٠.٠٠) عشرة آلاف وثمان مئة ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٠/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٢م، ودفعة قدرها(٢١٨،٥٩٧.٠٠) مئتان وثمانية عشر ألفًا وخمس مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤١/٠٤/٢١هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١٨م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٢م -تقريباً-، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٨٣،٠٠٦.٣١) مئتان وثلاثة وثمانون ألفًا وستة ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥،٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي"ا.هـ، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر(.....) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم ١٨٢٠٤١٧٣٩ المتضمنة ما نصه: " عزيزي المستفيد مؤسسة (....) يمكنك حضور الجلسة رقم ٢ في القضية رقم ٤٤٧٠١٦٢٠٤٠ للجلسة المحددة في يوم ٠١/٠٤/١٤٤٤، الساعة ٨:٢٠ صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة https://s.moj.gov.sa/٣٣٢r٦٢٨m" وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى وحصر دعواه في الطب الأول وأضاف أنه يحتفظ بحقه في الطلب القاني المتعلق بأتعاب التقاضي في دعوى مستقلة، وأحال لإثبات دعواه إلى مرفقات صحيفة الدعوى إضافة إلى ما قدم عبر الطلبات في ملف القضية بتاريخ ٠٧/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته بعد حصرها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٢٨٣،٠٠٦.٣١) مئتان وثلاثة وثمانون ألفًا وستة ريالات وواحد وثلاثون هللة، لقاء توريد مواد غذائية للمدعى عليها، وبما أن هذه المطالبة ناشئة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية، وعن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من شروط قبول الدعوى شكلاً ولذا فهي مقبولة شكلاَ، وأما عن الموضوع، وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعوى موكلته نسخة من (٩) فواتير صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم المدعى عليها متضمنة بمجموعها مبلغاً يفوق مبلغ المطالبة، وبما أنه ثبت لدى استلام المدعى عليها المواد محل التوريد، ولأن مصادقة المدعى عليها بختمها على الفواتير يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، " ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية الوارد في الفواتير، مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى ما ورد في المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وبه تقضي وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة(.....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه (....) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٨٣،٠٠٦.٣١) مئتان وثلاثة وثمانون ألفًا وستة ريالات وواحد وثلاثون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (....)