حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430247134

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439476146/1443
رقم الحكم:4430247134
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439476146 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430247134 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 439476146 لعام 1443ه المدعي: رائد خالد بن احمد الانصاري المدعى عليه: شركة سهم البركة للبلاستيك (شركة شخص واحد) تركي باتع بركة الله المطيري الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم المدعي إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى تضمنت: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، كما دفع المدعى عليه للمدعي مبلغاً قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، ونشاط الشراكة تجارة المنتجات البلاستيكية والبيع والشراء فيها، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/٠١/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٤م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء العقد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي. وبقيد اللائحة قضية بسجلات هذه المحكمة بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها ففي جلسة 30-11-1443ه وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى اللائحة وطلب إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال بمبلغ (50,000) ريال حيث قام بتسليم المدعى عليها مبلغ (60,000) ريال وأعادت المدعى عليها له مبلغ (10,000) ريال ولم ترجع غيره، وبينته على ذلك العقد محل الدعوى والسند لأمر, وأفاد بأنه سلم المدعى عليه المبلغ نقداً. ورفعت الجلسة. وفي جلسة 25-1-1444ه وبحضور المدعي أصالة وباطلاع الدائرة على العقد محل الدعوى تبين بأنه مبرم بين المدعي وبين مدباك للصناعة سجل تجاري رقم (...) كما أن السند لأمر محرر من قبل مدباك ولأمر المدعي، بينما أقيمت هذه الدعوى تجاه شركة سهم البركة سجل تجاري رقم (...) وأفاد المدعي بأنه لا يعلم عن هذه الشركات وإنما سلم المبلغ نقداً لصاحب شركة سهم البركة المدعو تركي بن باتع المطيري سجل مدني رقم (...)، وعليه قررت الدائرة إبلاغ تركي بن باتع المطيري، وأفاد المدعي بأنه وردته حوالة بنكية من مصنع البلاستيك فأفهمته الدائرة بإرفاق كشف حساب بنكي بالحوالات المذكورة. ورفعت الجلسة. وفي جلسة 17-2-1444ه وتشير الدائرة إلى طلب المدعي المقدم عبر النظام بتاريخ 27/01/1444ه والمتضمن كشف حساب بنكي، وأفاد المدعي بأنها حوالات بنكية من حساب شركة سهم البركة للبلاستيك إلى حسابه وعلى دفعتين الأولى بمبلغ (4200) ريال والثانية بمبلغ يزيد عن (4000) ريال، ولحاجة الاطلاع على مستندات القضية رفعت الجلسة. ثم في جلسة 16-3-1444ه تشير الدائرة إلى إنشاء قرار إدخال المدعو تركي باتع المطيري وعليه قررت تأجيل الجلسة، وأفاد المدعي بأن لديه مذكرة موضح بها الحوالة الواردة من شركة سهم البركة عبارة عن أرباح، فأفهمته الدائرة بإرفاقها عبر النظام ورفعت الجلسة. وفي جلسة 7-4-1444ه تبين حضور المدعي المدونة بيانته سابقاً، ولم يتبين حضور المدخل تركي باتع المطيري ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، ولم يقدم عذر تقبله المحكمة، ثم حصر المدعي دعواه في المطالبة بإلزام المدعى عليه المدخل بدفع مبلغ (50000) خمسين ألف ريال، ثم جرى إفهام المدعي بأن له أن يحلف على طبق دعواه، ويستحق ما طلب. فقرر قائلاً: لا ما نع لدي من بذل اليمين، ثم حلف قائلاً: ((والله العظيم الذي لا إله غيره أنني سلمت المدعى عليه تركي باتع المطيري مبلغ (60000) ستون ألف ريال وأنه أعاد لي جزء من المبلغ وأن المتبقى في ذمته (50000) خمسون ألف ريال لم يصلني منها شيء ولم أتنازل له بشيء والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف، ونظراً لتهيؤ الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة الحكم فيها في هذه الجلسة، وجرى رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. ثم رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لأوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى، و بما أن المدعي يدعي أنه دفع للمدعى عليه: تركي باتع المطيري مبلغ وقدره (60000) ستون ألف ريال لقاء رأس المال في شركة مضاربة وأنه أعاد له جزء من المبلغ ويطلب إلزام المدعى عليه: تركي باتع المطيري بأن يدفع مبلغ وقدره (50000) خمسون ألف ريال لقاء رد رأس المال، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في العقد المذيل باسم وتوقيع المدعى عليه والمطبوع على مطبوعات شركة مدباك، وبما أن المدعى عليه تخلّف عن الحضور وتقديم الجواب على الرغم من تبلغه، مما يعد نكولاً منه على الجواب، وبناءً على الفقرة (1) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441ه، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان الأمر كذلك، واستناداً على المادة الثالثة والتسعون من نظام الإثبات التي نصت على انه: (تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين) فقد تقوى جانب المدعي، ولأداء المدعي اليمين كما طلب منه، فبناء على كل ما سبق نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه المدخل: تركي باتع المطيري سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي / رائد خالد أحمد الانصاري سجل مدني رقم (...) مبلغ (50000) خمسون ألف ريال ويعد هذا الحكم قطعياً لا يحق لأحد الاعتراض عليه بناء على المادة (1 / 78) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء 1544 / ت في 25 / 11 / 1441ه والله أعلم واحكم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث