حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430253895
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470126323/1444
رقم الحكم:4430253895
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470126323 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430253895 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم، في أن المدعية تقدمت إلى المحكمة بصحيفة دعوى تضمنت: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٧,٣٧٥) سبعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، مقابل توريد مواد اتصالات. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية في ١٤٤٤/٠٣/١٠هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حيث حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت من تمثل المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) والمادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الطرفين بنص المادة (٢٤٥) من ذات اللائحة والتي تنص على: "في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية "، وبسؤال الدائرة ممثلة المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجابت: بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الآخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى ودياً فذكرت ممثلة المدعية بأنه لا مانع لدينا من الصلح ابتداء ثم عقبت ممثلة المدعى عليها بأنها تطلب الرجوع إلى موكلتها لعرض الصلح والمستندات والأوراق، فأكدت الدائرة على الطرفين على ضرورة التواصل فيما بينهما والجلوس لأجل تقريب وجهات النظر والوصول الى حل مرضي لجميع الطرفين وموافاة الدائرة بذلك في الجلسة القادمة فاستعدتا بذلك. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرتا –المثبتة بياناتهما أعلاه-، وبسؤال الطرفين عن نتيجة الصلح التي استمهلت لأجلها الدائرة في الجلسة الماضية فأجاب الطرفين بأنهما لم يتوصلا إلى صلح لهذه الدعوى، ثم عقبت ممثلة المدعى عليها بأن موكلتها تقر بالمبلغ محل الدعوى وأنها تطلب من المدعية جدولة المبلغ على دفعات، فعقبت ممثلة المدعية بأن موكلتها ترفض جدولة المبلغ وأنها تطلب الحكم لها بكامل المبلغ محل الدعوى البالغ قدره (٣٧,٣٧٥) سبعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي والتي تمثل توريد المدعية للمدعى عليها مواد اتصالات، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناءً على المادة (٥٨)من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بناءً على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٧,٣٧٥) سبعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، مقابل توريد مواد اتصالات ، وحيث أقرت المدعى عليها في جلسة الحكم بالمبلغ محل الدعوى، وبصحة الدعوى، وحيث يعد الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، وبما أن الإقرار حجة شرعية لقوله تعالى:( وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ ) فلو لم يقبل إقراره لما كان لإملاله فائدة، ولقوله تعالى :( بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ)، أي: شاهد، كما قال ابن عباس – رضي الله عنهما –، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز والغامدية لإقرارهما بالزنا؛ فإذا ثبت الحد بالإقرار فثبوت المال به أولى، ولما جاء أيضا في نظام الإثبات في الفقرة (١) من المادة (١٦) على أنه:"يكون الإقرار صراحة أو دلالة باللفظ أو بالكتابة"، ولما كانت المدعى عليها قد طلبت من المدعية جدولة المبلغ على دفعات ورفضت المدعية ذلك، فإنه بذلك يثبت الحق للمدعية وترى الدائرة لزوم المبلغ بذمة المدعى عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد بمنطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها / شركة (...)سجل تجاري رقم(...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) للمقاولات والتجارة سجل تجاري رقم(...) مبلغا وقدره (٣٧,٣٧٥) سبعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، ولما هو موضح بالأسباب . وبالله التوفيق