حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430258554

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439431312/1443
رقم الحكم:4430258554
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431312 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430258554 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٣١٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (....) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بـالدمام،ذكر فيها أنه بتاريخ ٠٣ /١١ /١٤٢٥هـ اتفقت موكلته مع المدعى عليها على القيام بأعمال توريد مياه شرب نقية لمدة ثلاثون يوم، و تاريخ بدء التعامل يوافق ٠٣ /١١ /١٤٢٥هـ، و ذلك بثمن إجمالي وقدره (١١,٤١٠.٤٩) أحد عشر ألف وأربعمائة وعشرة ريال و تسعة وأربعون هلله، لم يسدد منها شيء، علمًا بأن المدعى عليها قد استلمت كامل المبيع، و نشوء الحق كان بتاريخ ٠٢ /٠٢ /١٤٤١هـ، وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١١,٤١٠.٤٩) أحد عشر ألف وأربعمائة وعشرة ريال و تسعة وأربعون هلله ، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية مستخدم مرافق، مترجمة من مؤسسة (...) ومحررة ومذيلة بختم كلا الطرفين ، والمتضمنة أتفاق أطراف الدعوى على خدمات توريد مياه، بتاريخ ٠٣ /١١ /١٤٢٥هـ. ٢- فواتير ضريبية إلكترونية عدد (٣)، محررة على مطبوعات المدعية، متضمنة استحقاق المدعية مبلغ إجمالي وقدره (١١,٤١٠.٤٩) أحد عشر ألف وأربعمائة وعشرة ريال وتسعة وأربعون هللة، برقم (٠١٠٠٠)، وتاريخ ٢٨ /٠٩ /٢٠٢٠م. و قد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/٢٥ ـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها شرعاً وبالرجوع لخانة التبليغات تبين للدائرة تعذر تبليغ المدعى عليها إلكترونياً وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وإعادة تبليغ المدعى عليها وفي جلسة أخرى في ١٤٤٤/٣/١٥ وفيها حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها شرعاً وبالرجوع لخانة التبليغات تبين للدائرة تعذر تبليغ المدعى عليها إلكترونياً وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وإعادة تبليغ المدعى عليها , وفي جلسة أخرى في ١٤٤٤/٣/٢١ حضر المدعي وكالة كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنها وبالاطلاع على التبليغات في القضية تبين للدائرة أنه لا يوجد رقم مسجل في أبشر ، وفي هذه الجلسة قرر المدعي وكالة أنه قد بلَّغ المدعى عليها عن طريق (...) ثم قدم فاتورة إلكترونية تثبت إرسال التبليغ إلى المدعى عليها ، وبناء على اللائحة رقم (١) من المادة الحادية عشر من نظام المرافعات الشرعية ونصها " يعد تبليغ صاحب الدعوى للمدعى عليه بوساطة العنوان الوطني الخاص به تبليغا لشخصه، ويتحقق التبليغ بتقديم صاحب الدعوى إفادة من أحد مقدمي خدمة البريد تتضمن إرسال ورقة التبليغ لعنوان المدعى عليه وصحة نسبة العنوان الوطني له." عليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليه استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة حاجة القضية للدراسة وعليه رفعت الجلسة ، وفي جلسة أخرى ١٤٤٤/٤/٧ هـ حضر المدعي وكالة ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١١,٤١٠.٤٩) أحد عشر ألف وأربعمائة وعشرة ريال و تسعة وأربعون هلله، وبما أن المدعية قد بلَّغت المدعى عليها عن(...)، وبما أنه قدم فاتورة تثبت إرسال التبليغ إلى المدعى عليها ، وبناء على اللائحة رقم (١) من المادة (١١) من نظام المرافعات الشرعية ونصها " يعد تبليغ صاحب الدعوى للمدعى عليه بوساطة العنوان الوطني الخاص به تبليغا لشخصه، ويتحقق التبليغ بتقديم صاحب الدعوى إفادة من أحد مقدمي خدمة البريد تتضمن إرسال ورقة التبليغ لعنوان المدعى عليه وصحة نسبة العنوان الوطني له." وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور الجلسات وبما أن الدائرة استمرت بعقد الجلسة حضوريا بحق المدعى عليها استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية.، وبما أن المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ محل المطالبة، وقدمت في سبيل أثبات دعواها بينتها المتمثلة ١- اتفاقية مستخدم مرافق، مترجمة من مؤسسة (...) ومحررة ومذيلة بختم كلا الطرفين ، والمتضمنة أتفاق أطراف الدعوى على خدمات توريد مياه، بتاريخ ٠٣ /١١ /١٤٢٥هـ. ٢- فواتير ضريبية إلكترونية عدد (٣)، محررة على مطبوعات المدعية، متضمنة استحقاق المدعية مبلغ إجمالي وقدره (١١,٤١٠.٤٩) أحد عشر ألف وأربعمائة وعشرة ريال وتسعة وأربعون هللة، برقم& (٠١٠٠٠)، وتاريخ ٢٨ /٠٩ /٢٠٢٠م. وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"؛ وبناءً عليه تنتهي الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: إلزام المدعى عليها/ مصنع (...) سجل تجاري رقم: (...)، بأن يدفع للمدعية / شركة (...) ، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١١,٤١٠.٤٩) أحد عشر ألف وأربعمائة وعشرة ريال وتسعة وأربعون هللة والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث