حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430241559

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470089271/1444
رقم الحكم:4430241559
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470089271 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430241559 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470089271 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للتجاره (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسة (...) التجاريه الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: " إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بيع مواد بناء وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٧/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٤م بثمن إجمالي قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (١٢,٢٥٦.٧١) اثنا عشر ألفًا ومئتان وستة وخمسون ريال سعودي و واحد وسبعون هلله تحل بتاريخ١٤٤٢/٠٨/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣٠م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢,٢٥٦.٧١) اثنا عشر ألفًا ومئتان وستة وخمسون ريال سعودي و واحد وسبعون هلله، هذه دعواي"اهـ، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر (...) (...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مالك المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على مالك المدعى عليها: أجاب قائلاً: غير صحيح جملة وتفصيلاً التعامل مع المدعية ولم نتعامل معها، والفواتير المرفقة غير صحيحة والتواقيع التي عليها لا تعود لنا، ونطلب منها إثبات ما يثبت التعامل، هكذا قرر، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية إرسال طلب فتح الحساب المشار له في قائمة البينات ولم يرفق، للاطلاع عليه، ففهم ذلك، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعية عبر الطلبات في ملف القضية نسخة من ما استمهل من أجله، وجرى عرضه على مالك المؤسسة المدعى عليها، فأجاب قائلاً: أن هذا الختم مزور وعلى فرض صحته فهو لا يحمل إلا رقم الضريبة فقط، ولدينا ختم رسمي مصدق من الغرفة التجارية، سنقدمه للدائرة عند طلبه، هكذا أجاب، وبسؤاله عن (...) وعمله يوم أن كان في المؤسسة حيث إن اسمه مدون في طلب فتح الحساب؟ أجاب قائلاً: عمله تحميل وتنزيل وترتيب وهو (...) الجنسية، وقد تم طرده من المؤسسة، هكذا أجاب، وبسؤال وكيل المدعية عن اسم الذي وقع الفواتير محل الدعوى، حيث لم يتبين اسم من وقعها؟ أجاب قائلاً: (...)، هكذا قرر، وبسؤال وكيل المدعية عن طريقة السدادات السابقة؟ أجاب قائلاً: نقداً، هكذا قرر، وبسؤال وكيل المدعية عن مزيد بينة تثبت التعامل ومبلغ المطالبة؟ أجاب قائلاً: نطلب يمين المدعى عليه مالك المؤسسة على نفي الدعوى، هكذا قرر، ولأن المؤسسات ليس لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة ملاكها جرى عرض اليمين على مالك المدعى عليها، فأجاب قائلاً: مستعد بحلفها ، هكذا قرر، فجرى تخويفه من مغبة اليمين إن كانت كاذبة ومن ذلك أنها تغمس صاحبها في النار إن كان كاذباً فأجاب قائلاً: نعم أعلم ذلك، ثم جرى عرض صيغة اليمين عليه بالصيغة التالية:" أقسم بالله العظيم الذي لا إله هو أن مؤسستي مؤسسة (...) التجاريه لم تتعامل ولم أفوض أحداً أو أتعامل مع المدعية شركة (...) للتجاره (شركة شخص واحد)، وليس لهم في ذمتي أو ذمة المؤسسة أي شيء، والله العظيم" فأجاب قائلاً: نعم مستعد بالحلف بهذه الصيغة، فأذنت له بالحلف، فحلف قائلاً: أقسم بالله العظيم الذي لا إله هو أن مؤسستي مؤسسة (...) التجاريه لم تتعامل ولم أفوض أحداً أو أتعامل مع المدعية شركة (...) للتجاره (شركة شخص واحد)، وليس لهم في ذمتي أو ذمة المؤسسة أي شيء، والله العظيم" وبعرضها على وكيل المدعية، أجاب قائلاً: نكتفي بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام مالك المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (١٢,٢٥٦.٧١) اثنا عشر ألفًا ومئتان وستة وخمسون ريالاً، و واحد وسبعون هللة لقاء توريد مواد بناء، وأنكر مالك المؤسسة المدعى عليها التعامل مع المدعية وكذلك عدم استحقاقها مبلغ المطالبة، وقدم وكيل المدعية طلب فتح حساب صادر على مطبوعات موكلته يتضمن اسم-(...)باعتباره بائعاً لا مشترٍ ومذيل بختم تضمن اسم المدعى عليها ورقمها الضريبي، كما قدم كشف حساب صادر من موكلته، كما قدم فواتير صادرة من المدعية تضمنت تواقيع فقط، ولأن ما قدم من طلب فتح حساب وفواتير وكشف أنكرها مالك المدعى عليها، ولأن المدعية تدعي التوريد وطلب فتح الحساب يتضمن أن مقدم الطلب صفته بائع في أكثر من فقرة من فقرات الطلب، ما يعد معه المستند متعارضاً مع دعوى المدعية، ولأن الفواتير محل الدعوى أنكرها مالك المدعى عليها، ولم يتبين منها للدائرة نسبة من وقع عليها وتفويضه من المدعى عليها، ولأن كشف الحساب صادر من المدعية، وقد أنكر مالك المدعى عليها الدعوى، وبما أن المدعية لم تقدم بينة موصلة لإثبات دعواها، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {البينة على المدعي واليمين على من أنكر}، ولأن المؤسسة ليس لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة مالكها، وبما أن وكيل المدعية طلب يمين مالك المدعى عليها على نفي الدعوى، وبما أن مالك المدعى عليها حلف اليمين الحاسمة لنفي الدعوى وفق الصيغة المرصودة في الوقائع، واستناداً إلى المادة (98) من نظام الإثبات المتضمنة ما نص الحاجة منها:" كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه" الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى؛ لعدم ثبوتها، وبه تقضي، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعية شركة (...) للتجاره (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها مؤسسة (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث